المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الحلقة ( 502 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 002
( الحلقة رقم : 502) { الموضوع الحادى عشر - الفقرة 002 } ( أحكــام الـطلاق ) أخى المسلم ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين . قال تعالى { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } [ البقرة 229 ] عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ ) رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم أخى المسلم حديثنا اليوم عن الطلاق والأحكام الخمسة قال الحنابلة والحنفية [ إن الاصل فى الطلاق الحرمة ما لم تدع الحاجة اليه ] وقال بعض الفقهاء [ إنه من الأمور التى تعتريها الأحكام الخمسة وهى : الحرمة – الكراهة – الإباحة – الإستحباب – الوجوب ] 1- الحرمة فيحرم فى صور منها وهى : أ- الطلاق فى الحيض فلا يجوز للرجل أن يطلق إمرأته فى حال حيضها أو نفاسها ب- الطلاق فى الطهر الذى جامعها فيه فلا يجوز ان يطلقها فى هذا الطهر وسوف نشرحه تفصيلاً لاحقاً 2- الكراهة يكرهه إذا وقع بغير سبب يقتضيه إستقامة الحال فمن الكفر بنعمة الله أن يقدم الرجل على طلاق إمرأته ما لم يقع منها ما يدعوه لطلاقها . قال صلى الله عليه وسلم : ( أبغض الحلال الى الله الطلاق ) رواه أبو داود 3 - الإباحة ويكون الطلاق واجبا فى صور منها : أ- لو إشتد الشقاق بينهما ولم يجد الحكمان سوى التفريق بينهما ب - إذا لم يعد المولى لجماع زوجته بعد إنقضاء المدة وهى أربعة أشهر والمولى هو الذى حلف أن لا يجامع إمرأته فترفع إمرأته أمرها للقاضى فيمهله أربعة أشهر فإن فاء إليها فبها وإلا طلقها القاضى عليه . قال تعالى : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [ البقرة 125 – 126 ] ج - ويجب على الرجل أن يطلق إمرأته إن ثبت عليها الزنا ولم تظهر لها توبة نصوح 4 - الإستحباب ويكون مندوبا فى صور منها : أ - اذا كانت المرأة غير مطيعة لربها وزوجها ب - أو كانت بذيئة اللسان على زوجها وإحمائها وجيرانها ج - أو خاف أن تحمله على إرتكاب محظور د - عند تفريط المرأة فى حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون غير عفيفة . قال الإمام أحمد رضى الله عنه : [ لا ينبغى له إمساكها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولداً ليس هو منه ولا بأس بالتضييق عليها فى هذه الحال لتفتدى منه قال تعالى { وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ } أى لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن [ النساء 19 ] ] قال إبن قدامه [ ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب ] 5 - الوجوب ويكون الطلاق مباحاً إذا كانت نفسه لا تريدها ولم يطق معاشرتها . ماذا قال إبن سينا فى كتاب الشفاء ؟ [ ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو ( أي الخلاف ) وتنغصت المعايش ومنها: أن من الناس من يمنى ( أي يصاب ) بزوج غير كف ء. ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعة، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشدداً فيه ] أخى المسلم إنتهت حلقة اليوم انتظرونا فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وموضوعها ماذا تعرف عن الطلاق فى الجاهلية ماذا تعرف عن الطلاق عند اليهود ماذا تعرف عن الطلاق فى المذاهب المسيحية ولا تنسونا من صالح الدعوات
|
|
|