صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-23-2015, 04:23 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي الحلقة (738) من دين وحكمة _احكام الزكاه (15)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 738 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 15 }
( أحكــام الزكاة و المال )

أخى المسلم

ماهو المعدن ؟؟
المعدن هو كل ما خلقه الله فى باطن الأرض
مثل الذهب و الفضة و النحاس و الكبريت و البترول و غيرها

و قد سُمى معدن لأنه يعدن فى الأرض بمعنى يقيم فيها
و قد سميت جنات عدن بذلك لإقامة المؤمنين فيها

و قد أختلف الفقهاء فى المعادن هل تجب فيها الزكاة جميعا
أو تجب فى الذهب و الفضة فحسب ؟؟
و هل يشترط فيها النصاب أو لا ؟؟

وغير ذلك من المسائل الفرعيه

ماذا قال الأمام أحمد
تجب الزكاة فى جميع أنواع المعادن إن بلغت نصاباً بنفسها أو بقيمتها
و النصاب هو عشرون مثقالا ذهبا أو ما يساوى نحو ستة و ثمانون جراما
ـو مائتى درهم فضة أو ما يساوى منها ستمائه و أربعة و عشرون جراما

و من أدلة الإستدلال
قال تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ

وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ

وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }


البقرة 267

فكل ما خرج من الأرض فيه زكاة لعموم هذه الآية الكريمة

ماذا قال مالك و الشافعى
تجب الزكاة فى معدن الذهب و الفضة فقط
أذا بلغت نصابا فى الحال دون أنتظار الحول
لأن الحديث إنما قال
فى الركاز الخمس
و الركاز غير المعدن فهو ما دفنه الجاهليه من الذهب و الفضة
لهذا يجب قصر الزكاة عليهما دون سائر المعادن

أخى المسلم
هل تجب الزكاة فيما يخرج من البحر ؟؟
يرى جمهور العلماء أنه لا زكاة فيما يخرج من البحر
مثل اللؤلؤ و المرجان و العنبر و السمك

ماذا قال أحمد بن حنبل ؟؟
يرى الأمام أحمد أن فيه الزكاة
لأنه خارج من معدن
أى يشبه المكان الذى تخرج منه المعادن التى وجبت فيها الزكاة كالذهب و الفضة
فما يخرج من البحر عنده كالذى يخرج من البر فكله يسمى معدن
و قد تم تعريف المعدن و هو ما عدن فى الأرض أى ثبت و أستقر فيها
و يحكى عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس
و هذا قول الحسن و الزهرى

ماذا قال ابن قدامه فى المعنى ؟؟
قال أبن قدامة دليلنا هو
أن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما قال

[ ليس فى العنبر شئ انما هو شئ القاه البحر ]
و الحديث رواه أبو عبيدة

و لأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

والخلفاء الراشدين فلم يأت فيه سنة عنه و لا أحد من خلفائه من وجه يصح
و لأن الأصل عدم الوجوب فيه
و لا يصح قياسه على معدن البر
لأن العنبر أنما يلفيه البحر فيوجد ملقى فى البر على الأرض
من غير تعب فأشبه المباحات المأخوذة من البر
و أما السمك فلا شئ فيه بحال فى قول أهل العلم كافة

و الصحيح أن هذا لا شئ فيه
لأنه صيد فلم يجب فيه زكاة كصيد البر
لأنه لا نص و لا إجماع على الوجوب فيه
و لا يصح قياسه على ما فيه الزكاة فلا وجه لإيجابها

رأى الكاتب
أذا تاجر المسلم فى هذا الخارج من البحر
و حال عليه الحول وجبت فيه زكاة التجارة إذا بلغت نصاباً

أخى المسلم
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله تعالى
من الزكاة بجميع الحالات
إن شاء الله تعالى
و فى الحلقة القادمة سنتحدث عن مصارف الزكاة
نسأل الله أن تكونوا بكل الخير
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات