صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-19-2015, 05:52 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,743
افتراضي الحلقة (734) من دين وحكمة _احكام الزكاه (11)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 734 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 11 }
( أحكــام الزكاة و المال )


أخى المسلم

لقد أنتهينا بفضل الله و حمده من شرح الجزء الأول من زكاة الزرع و الثمر

و ننتقل إلى الجزء الثالث و الأخير من شرح هذا النوع من الزكاة و هو :-
زكاة الزرع و الثمر

أخى المسلم
هذه هى الحلقة الثالثة من زكاة الزروع و الثمار

متى تجب زكاة الزرع و الثمر ؟؟

أختلف الفقهاء فى الوقت الذى تجب فيه زكاة الزروع و الثمار
على أقوال ثلاثة

فقال مالك و الشافعى و أحمد
تجب زكاة الزروع عند إشتدادها بحيث يمكن إفراكه وإستغناؤه عن السقى
و تجب زكاة الثمار عند بدء صلاحها بحيث يصبح ثمرا طيبا يؤكل
و طيب كل نوع معلوم فيه
فمثلاً طيب البلح بأحمراره أو بأصفراره و جريان الحلاوة فيه
و طيب العنب يكون بظهور الحلاوة فيه

هذا و بدء الصلاح فى بعضه كبدئه فى الجميع
فاذا بدأ الصلاح فى بعضه و لو قل وجبت الزكاة فيه جميعا

و كذا إشتداد بعض الحب كإشتداده كله
فاذا أشتد بعض الحب دون بعض وجبت الزكاة فيه

و قال أبو حنيفة
تجب الزكاة بخروج الزرع و ظهور الثمر
قال الحق سبحانه و تعالى :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ

وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ

وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }


البقرة267
فدل على أن الوجوب متعلق بالأخراج
وقال ابو يوسف-- من علماء الحنفية
تجب الزكاة يوم أدراكه و الحصول عليه
و هو يوم الحصاد
قال تعالى

{ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }


الأنعام141
و قال محمد بن الحسن-- من علماء الحنفية أيضاً
تجب الزكاة بالتنقية فى الحبوب
و الجذاذ فى الثمر
تنقية الحبوب أى فصلها عن التبن بالمدراة
جذاذ الثمر أى قطعه من الشجر

أخى المسلم
لعل أرجح الأقوال هو قول الأئمه الثلاثه و هم
مالك و الشافعى و أحمد يرحمهم الله
قال تعالى

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ

وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ

وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }


البقرة267
فلن يكون الخارج من الأرض طيبا
إلا بعد أن يظهر نفعه و يبدو صلاحه
و أن فائدة الخلاف بين أبى حنيفة و الأئمه الثلاثة
أن الزارع يضمن ما أستهلكه أو باعه قبل صلاح الزرع و طيب الثمر
فيخرج عشره عند أبى حنيفة
فأنه قد أوجب الزكاة فى الزرع و الثمر بمجرد خروجه من الأرض

أما عند الأئمة الثلاثة
فلا يضمن العشر على ما أستهلكه

قبل بدو صلاح الحب و ظهور طيب الثمر

و أما عند أبى يوسف
فلا يضمن العشر فيما أستهلكه قبل الحصاد
و عند محمد
لا يضمن العشر فيما أستهلكه قبل تنقية الحب من التبن و نحوه

و قبل جذاذ الثمر
إذ لا تجب الزكاة عنده بالحصاد
و لكن بتنقية الحب و فصل الثمر عن جذوره

تخريص البلح و العنب
الخرص فى اللغة معناه أى الحذر و التخمين
و المراد به هنا تقدير ما على النخل
من الرطب تمرا
و ما على الكرم من العنب زبيبا
و ذلك بأن ينظر العارف فيقول
يخرج من هذا الثمر كذا
و من الزبيب كذا
فيحصى على صاحبه
و يحسب قدر العشر من ذلك
أو نصف العشر على ما قدرناه سابقا
ثم تترك الثمار لصاحبها يصنع فيها ما أحب
فاذا ما حان جنى الثمار و قطف العنب
أخذت منه الزكاة على التقدير الذى قدره الخارص من قبل
بهذا قال مالك و الشافعى و أحمد
روى أبو داود عن أمنا أم المؤمنين

السيدة / عائشة رضى الله عنها و عن أبيها أنها قالت
كان النبى يبعث عبد الله بن رواحه إلى اليهود
فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه
بمعنى
أن يأخذ منهم الجزية أو شيئا كان قد صالحوه عليه
و ليس من أجل الزكاة
فان الزكاة لا تجب إلا على المسلم المكلف

و قد روى البخارى عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه أنه قال
غزونا مع النبى صلى الله عليه و سلم
غزوة تبوك
فلما جاء وادى القرى إذا أمرأة فى حديقة لها
فقال النبى صلى الله عليه و سلم
( أخرصوا )
و خرص رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
عشرة أوسق
فقال لها
( أحصى مايخرج منها )
و الخارص ينبغى أن يكون عارفا أمينا

ماذا قال الأحناف
قد خالف الأحناف ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة

و أكثر أهل العلم من السلف و الخلف
فقالوا

أن الخرص ظن و تخمين لا يقوم به حكم شرعى
و الحق أنه ليس من قبيل الظن و التخمين
بل هو أجتهاد فى معرفة قدر الثمر كالأجتهاد فى تقويم المتلفات
فأنه من أتلف شيئا قدر الحاكم قيمة هذا الشئ بحسب علمه و أجتهاده
و يلزم المتلف بقيمة ما أتلف
فتخريص التمر و العنب من قبيل تخريص المتلفات
و يجب أن تعلم أن التخريص لا يكون إلا

عند بلوغ صلاح التمر و ظهور طيب العنب
و يكفى فى الخرص رجل واحد تجتمع فيه

صفات العدل و الأمانه و المعرفة
هذا و ينبغى على الخارص أن يسقط من الحساب

قدر الثلث أو الربع لا يحصيه على صاحبه
فأن صاحبه قد يطعم من ثمره ضيفه و جاره
و المسكين و اليتيم و أبن السبيل
فهذا الإطعام يكون بمنزلة زكاته فى هذا الثلث أو الربع

و الذى أسقطه الخارص من الحساب
فقد روى أحمد و الحاكم و أبن حبان عن سهل بن أبى حثمة
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
أن خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع
و حكمة الخرص أن الفقراء شركاء أرباب الأموال
قال تعالى
{ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }
الذاريات19
فلو لم يخرص التمر و العنب عند بلوغ صلاحه
و تقدر فيه الزكاة لضاع كثير من حقوق الفقراء و المساكين
فأن صاحب التمر قد يأكل منه و قد يطعم منه جيرانه الأغنياء
و قد يبيع منه
و لما كانت الأمانة غير متحققه عند كل واحد من أرباب الأموال و عمالهم
وضع الشارع هذا الضابط ليتأتى لرب المال الأنتفاع به مع حفظ حق المساكين

و أنما كان الخرص فى التمر و العنب دون غيرهما من سائر الثمار
لأنهما كانا الغالبين فى شبه الجزيرة العربية
فقد ثبت الخرص بالنص فى هذين النوعين فقط
فلا يقاس عليهما ما سواهما من الثمار

زكاة عسل النحل
أختلف أهل العلم فى عسل النحل هل تجب فيه زكاة أم لا
و إذا كانت فيه زكاة فهل لها نصاب معين أم لا

فقال مالك و الشافعى و الثورى
لا زكاة فى العسل قل أو كثر
و بذلك قال على و أبن عمر رضى الله عنهم
و الجمهور من العلماء على أختلاف مذاهبهم
لأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن
و لعدم ورود حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه و سلم
بأخذ الزكاة منه
و أن ما ورد أن قوما كانوا يخرجون زكاته فيحمل على أنه صدقة
تطوعوا بها و ليست هى من قبيل الزكاة المفروضة

قال أبن المنذر
ليس فى وجوب الصدقة فى العسل خبر يثبت و لا إجماع
فلا زكاة فيه و هو قول الجمهور

رأى الكاتب
أقول و لكن عليه أن يزكى عن هذا العسل إن كان يتاجر فيه زكاة التجارة

إخراج الطيب
ينبغى للمزكى أن يتحرى أخراج الطيب الوسط من ماله
و يتجنب أخراج الردئ الذى تأباه النفوس و تمجه الطباع
فان الزكاة نوع من أنواع البر

قال سبحانه و تعالى :
{ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ }

آل عمران92
و قال و قوله الحق سبحانه و تعالى :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ

وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ

وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ *

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء

وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }


البقرة267 - 268
صدق الله العظيم

من هذه الآيات نعلم أن الصدقة أنما يخرجها العبد إبتغاء مرضاة الله
و الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ماكان طيبا و خالصا لوجهه الكريم
فلن يقبل الله من عبد شيئا رديئا أو خبيثا
قال سبحانه و تعالى :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ

وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ

وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات