صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-20-2015, 04:40 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي الحلقة (735) من دين وحكمة _احكام الزكاه (12)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 735 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 12 }
( أحكــام الزكاة و المال )


أخى المسلم
لقد أنتهينا بفضل الله و حمده من شرح زكاة الزرع و الثمر

و ننتقل إلى هذا النوع من الزكاة و هو :-
زكاة النعِم ( الحيوانات )


أخى المسلم

بفضل الله و بحمده قد أنتهينا فى الحلقات
الثلاث الماضية عن زكاة الزرع و الثمر
وهذه هى الحلقة الاولى
من زكاة النعِم ( الحيوان )
لا تجب الزكاة عند جمهور الفقهاء إلا فى ثلاثة أصناف من الحيوان
الأبل البقر الغنم
و الأبل هى الجمال ذكورها و إناثها أى ( النوق )
و البقر يدخل فيه الجاموس فالكل يسمى بقراً فى اللغة
و الغنم يدخل فيه الماعز
و لا تجب الزكاة فى غير هذه الأصناف الثلاثة
مثل الخيل و البغال و الحمير
إلا إذا أعدت للتجارة
فان أعدت للتجارة زكيت زكاة التجارة
إذا بلغت قيمتها نصابا حال عليه الحول

شروط الزكاة فى الحيوان
1 - أن تبلغ نصابا
- 2 أن يحول عليها الحول كما فى زكاة التجارة و زكاة الذهب و الفضة
و أن المعتبر فى الحول هو الحول القمرى
و هو أثنى عشر شهراً عربيا ( هجرياً )
و نحن نعلم أن السنة القمرية تنقص عن الميلادية أحد عشر يوما تقريبا
3 - و قد شرط كثير من الفقهاء أن تكون هذه الماشية التى تجب فيها الزكاة
( سائمة ) أى ترعى العشب فى الصحراء و الطرقات و لا تعلف
فان علفت لا تجب فيها الزكاة
و قد أستدل القائلون بهذا بحديث أنس رضى الله تعالى عنه
عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

أنه قال :
( و فى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة )
رواه أحمد و أبو داود

و عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال :

( فأذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة
و ليس فيها شئ إلا إن يشاء ربها )

و هذا يعنى
أن الرجل إذا كان عنده تسع و ثلاثون شاة
لا يكون عليه منها زكاة ما دامت سائمة أى غير معلوفة
إلا إن يشاء ربها ( أى صاحبها )
أى إذا شاء صاحبها أن يخرج عنها شيئا على سبيل الصدقة
و لا فرق فى هذا بين السائمة و المعلوفة إذا نفصت عن الأربعين
فقد تم قيد وجوب الزكاة بالسائمة دون المعلوفة
فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها
غير أنهم قالوا :
لا يؤثر العلف القليل فى وجوب الزكاة
فأنها لا تستغنى عنه فى الغالب

ماذا قال مالك و الليث
قال مالك و الليث تجب الزكاة فى الماشية و لو كانت معلوفة
عاملة كانت أو غير عاملة
بلغت النصاب و حال عليها الحول
مستدلين بأحاديث لم يرد فيها التقييد بالسؤم أو العمل
و قالوا

إن التقييد بالسؤم أو العمل خرج مخرج الغالب
أى أن الغالب فيها أنها ترعى و لا تعلف
كما كان الحال عندهم فى شبه الجزيرة العربية

زكاة الابل
اول زكاة الأبل خمس و لا زكاة فيما دونها
فأذا بلغت الأبل عند صاحبها خمسا ذكورا أو إناثا
أو ذكور و إناث معاً صغارا أو كبارا
و حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة
و مقدارها فى الخمس شاة من الغنم
فأذا بلغت الأبل عشراً ففيها شاتان

بشرط أن تكون الشاة قد أوفت سنة و دخلت فى الثانية
و أن ما بين الخمسة و التسعة معفو عنه
فأذا بلغت خمة عشر ففيها ثلاث شياة
و من عشرين إلى أربو و عشرون ففيها أربع شياة
و من خمة و عشرون إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض
و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الثانية من عمرها
و من ستة و ثلاثون إلى خمس و أربعون ففيها بنت لبون
و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الثالثة من عمرها
و من ستة و أربعون إلى ستون فيها حِقة
و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الرابعة من عمرها
و من واحد و ستون إلى خمسة و سبعون جذعة
و هى من الأبل التى دخلت السنة الخامسة من عمرها
و من ستة و سبعون إلى تسعون ففيها بنتا لبون
ومن واحد وتسعون الى مائه وعشرون ففيها حِقتان
ثم تستأنف الزكاة فى كل خمسة شاة مع الحِقتين

حتى يصل العدد إلى مائة و خمسة و أربعين
أى بزيادة خمسة و عشرون
فيجب فيها بنت مخاض مع الحِقتين
فأذا بلغ مائة و خمسون يجب ثلاث حِقاق
و حين يصل إلى مائه و ست و تسعين يجب فيها أربعة حِقاق
و هكذا و هكذا

أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر
و نستكمل فى الحلقة القادمة إن شاء الرحمن
و نكمل فيها زكاة

البقر و الغنم
أخى المسلم
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و عونه
من الحلقة الأولى من زكاة النعِم ( الحيوانات ) و هى عن الأبل
و إلى أن نلتقى فى الحلقة الثانية
من زكاة النِعم
نسأل الله أن تكونوا بكل الخير
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
.

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات