صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-12-2015, 08:23 PM
حور العين حور العين متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي الحلقة (727) من دين وحكمة _احكام الزكاه (04)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم 727 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 04 }
( أحكــام الزكاة و ما يجب فى المال )


أخى المسلم
تحدثنا فى الحلقات السابقة عن
عن موضوع الزكاة من عدة نواحى ؟؟
و سوف نتكلم فى هذه الحلقه عن

تعجيل الزكاة قبل وجوبها

أختلف الفقهاء فى أخراج الزكاة قبل مرور الحول
ذهب الشافعى و أحمد و أبو حنيفه و الزهرى و الحسن
إلى جوازه و لو بسنتين أو ثلاث
و ذهب أخرون إلى عدم جوازه
و أن سبب الخلاف هو أختلافهم فى الزكاة
هل هى حق لله كسائر العبادات
أم هى حق للفقراء و المساكين

فمن قال أنها حق لله
قاسها على الصلاة و الصيام

فأفتى بعدم جواز تعجيلها
لأن الصلاة لا يجوز أداؤها قبل وقتها و الصيام كذلك
و من قال أنها حق للفقراء و المساكين
أفتى بجواز التعجيل
لأنه يعد من قبيل التطوع و هو الأصح

قال أبن مسعود
[ أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
تعجل من العباس صدقة سنتين ]

أخرجه البزار

قضاء الزكاة
من مات قبل أن يزكى ماله الذى وجبت فيه الزكاة
وجب على الورثة أخراجها من ماله
بناء على القول بأنها حق للعباد كالدين لا يسقط بالموت
و هذا مذهب الشافعى و أحمد

قال الليث و الاوزاعى
تخرج من ثلث ماله قبل الوصايا
أى قبل أخراج ما أوصى به لفلان و فلان

قال المالكية والحنفية
تخرج من ثلث ماله أن أوصى بذلك
فان لم يوصى بأخراجها لا يخرجها عنه الورثة
فان أخرجها عنه أحد الورثة تطوعا لا تسقط عنه
لأن الزكاة عبادة تفتقر إلى النية
و فعلهم لا يقوم مقام فعله إلا بأذنه
ويعتبر ما اخرجه عنه صدقه له

و أن أوصى بأخراج الزكاة قبل موته
أخُرجت من ثلث ماله لا من جميع ماله
هذا عند الأحناف و مالك

و قالت الشافعية و أحمد
بل تخرج من جميع ماله

أخى المسلم

هل تعلم أقسام الزكاة ؟؟

تنقسم الزكاة إلى قسمين
زكاة أموال
و زكاة ابدان و هى زكاة الفطر
و تنقسم زكاة الأموال إلى ستة أقسام و هى
زكاة الأثمان
زكاة عروض التجارة
زكاة الزروع و الثمار
زكاة النعم
زكاة المعادن
زكاة الركاز
و سنشرح كل واحدة على حدا

زكاة الأثمان
زكاة الأثمان و هى الذهب و الفضة
و ما يقوم مقامهما من العملات المتداوله و الأوراق النقدية
و الأثمان جمع ثمن و الثمن هو ما يدفعه المرء فى مقابل
سلعة يشتريها أو بيت يسكنه و نحو ذلك
و يسمى النقد أو العملة
و سنتكلم هنا عن النقدين
الذهب و الفضة
و ما يقوم مقامهما من الأوراق المالية
و العملات الدولية

و نبدأ بالذهب
تجب الزكاة فى الذهب إذا بلغ عند مالكه عشرين مثقالا
حالت عليه الحول فاضلا من حوائجه الأصلية
خاليا من الدين الذى ينقص النصاب لو قام برده إلى صاحبه
و المثقال يساوى دينارا
و يساوى بالجرامات 4,44 جراما
جاء ذلك فى كتاب الدين الخالص للشيخ محمود خطاب
أو يساوى4,4 جراما
كما جاء فى نشرة أصدرها بنك ناصر
هذا بالوزن المصرى
و يساوى بالوزن العجمى 4,8 جراما
و بالوزن العراقى 5 جراما
و ذلك حسب ما جاء فى ملحق الوعى الإسلامى

الصادر فى رمضان 1392
أخى المسلم
هذه التقديرات إنما هى للمثقال المعروف لدينا الأن
و لسنا ندرى إن كان هذا المثقال هو نفس المثقال
على عهد رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
على وجه التحديد أم لا
و لعله هو
و علينا أن نعمل بما هو معروف لدينا حتى يظهر لنا خلافه
هذا و لا فرق بين أن يكون الذهب مضروبا أو غير مضروب

( أى سواء كان جنيهات و دنانير و مصوغات و حلى أو سبائك )
فمتى بلغ عندك منه ما يساوى النصاب
و حال عليه الحول وجب عليك زكاته

أخى المسلم
ما هو الفرق بين الذهب المضروب و غير المضروب
الذهب المضروب
هو المصكوك عملة يتداولها الناس
و يكتب عليها أسم الدوله و القيمة و الرقم و غير ذلك
و غير المضروب
هو ما كان على شكل قطع أو سبائك أو أوانى و نحو ذلك

ماهو المقدار الموجب إخراجه ؟؟
المقدار الموجب إخراجه هو ربع العشر
ففى العشرين دينارا يكون نصف دينار

أو حسابياً 2.5 %

زكاة الفضة
لا تجب الزكاة فى الفضه إلا إذا بلغت عند مالكها 200 درهم
حال عليها الحول فاضلة عن حوائجه الأصلية
فارغا من الدين الذى ينقص النصاب لو رده لصاحبه
الدرهم يساوى 3,12 جراما
و المائتان درهم تساوى 624 جراما

عن على رضى الله تعالى عنه قال
عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال

( اذا كانت لك مائتا درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم
و ليس عليك شئ يعنى فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا
فاذا كانت لك عشرون دينارا و حال عليها الحول ففيها نصف دينار
و ما زاد فبحساب ذلك )


أخرجه أبو داود و البيهقى
و صححه البخارى و حسنه الحافظ

ضم أحد النقدين إلى الأخر
هل من كان عنده فضة و ذهب لا يبلغ أحدهما نصاب الزكاة
إلا إذا أضيف إلى الأخر
فهل يضم أحد النقدين إلى الأخر ليكمل النصاب أو لا ؟؟

أختلف الفقهاء فى ذلك
فمن قال أن الزكاة تجب فى كل نوع بعينه على حده
قال : لا يجب ضم أحد النقدين إلى الأخر
و هم الشافعية و من نحا نحوهم
و ذلك قياسا على زكاة الأبل و البقر و الغنم
فأنه لا يضم أحد الأنواع إلى الأخر
و من قال أن الزكاة تجب فى النقد لكونه مالاً يمتلكه و ينتفع به
قال : بضم النقدين عندما لا يبلغ أحدهما نصاب الزكاة
لأنه كلا منهما يحقق للمالك غرضا
فانه لو أراد شراء سلعة مثلا
و ما عنده من الفضة لا يساوى ثمن السلعة
ضم إليها بالضرورة ما يكملها من الذهب

و من قال بالضم فريق كبير من فقهاء الحنفية و المالكية

أخى المسلم
نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله
زكاة الذهب و الفضة
و كما سبق أن أتفقنا أن تكون حلقات الزكاة خفيفة
و ذلك لسهولة الإستيعاب لأهميتها لكل المسلمين

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات