صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-21-2015, 09:07 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,730
افتراضي الحلقة (736) من دين وحكمة _احكام الزكاه (13)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 736 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 13 }
( أحكــام الزكاة و المال )


هذه الحلقة الثانية و الأخيرة من زكاة الحيوان
و نستكمل اليوم
زكاة البقر و الغنم

زكاة البقر
تجب الزكاة فى البقر إذا كانت ثلاثين بقرة فأكثر
و لا تجب الزكاة فيما قل عن ذلك
فأذا بلغت ثلاثين إلى تسعة و ثلاثون فوجب فيها تبيع
و التبيع هو من البقر الذى أتم سنة و دخل فى الثانية أو تبيعة
و قد سمى بذلك لأنه يتبع أمه فى المرعى
و من أربعين إلى تسعة و خمسون فيجب فيها مسن
و هو الذى دخل فى السنة الثالثة أو مسنة فى مثل عمره
و من ستين إلى تسة و ستون فيجب فيها تبيعان أو تبيعتان
و من سبعين إلى تسة و سبعون فيجب فيها تبيع و مسن أو تبيعه و مسنة
و من ثمانين إلى تسعة وثمانون فيجب فيها مسنان أو مسنتان
و عند التسعون و ما بعدها يستقيم الحساب

فأذا قبل العدد القسمة على ثلاثين وجَب إخراج عن كل منها تبيع أو تبيعة
و إذا قبل القسمة على أربعين وجَب إخراج عن كل منهما مسن أو مسنة
و إذا قبل القسمة على ثلاثين و أربعين معا وجَب إخراج المزكى

من أى من الصنفين شاء

ففى التسعين مثلا يجب ثلاثة أتبعة أو ثلاث تبيعات
و فى المائة تبيعان أو تبيعتان مسنة أو مسنة
فيكون التبيعان أو التبيعتان على الستين
و يكون المسن أو المسنة على الأربعين الباقية
و فى المائة و العشرين أربع أتبعة أو تبيعات
أو ثلاثة من المسن أو المسنة
و هكذا تمضى الزكاة تبعاً لذلك .

زكاة الغنم
تبدأ زكاة الغنم إذا بلغ عددها أربعين شاة أو عنزة
و لا زكاة فيما دون ذلك

فمن واحد إلى تسعة و ثلاثون معفاة و لازكاة فيها
و من أربعين إلى مائة و عشرون

وجَب فيها شاة واحدة دخلت فى السنة الثانية من عمرها
و يستوى ذلك فى الذكر و الأنثى
و من مائة و واحد و عشرين إلى مائتين

فيجب فيها شاتان دخلت كل منهما فى السنة الثانية من عمرهما

و من مائتين و واحد إلى ثلاثمائة و تسعٍ و تسعون

فيجب فيها ثلاثة شياه
و من أربعمائة إلى أربعمائة و تسعة و تسعون

فيجب فيه أربعة شياه
و هكذا يستقيم الحساب فى كل مائة شاه
و ما بين النصابين لا زكاة فيه

اخراج القيمه فى الزكاة
أجاز الأحناف فى الزكاة دفع القيمة عند عندم وجود المزكى به
فمن وجب عليه إخراج شاة مثلا أو ناقة صغيرة
و لم يكن عنده شاة و لا ناقة صغيرة
جاز أن يخرج قيمتها
كذلك لو نذر أن يذبح شاة و لم يجدها أو لم يتمكن من ذبحها
فله أن يخرج بقدرها لحماً أو نقوداً أو ثياباً أو نحو ذلك

و الدليل على هذا
عن طاووس أن معاذاً رضى الله تعالى عنه قال لأهل اليمن
إيتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير و الذرة أهون عليكم
و خير لأصحاب النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم بالمدينه
الثوب الخميص أى الثوب المخطط الذى له أعلام ملونة
و اللبيس هو ما لبس بعض الوقت
و للمالكية فى هذه المسألة ثلاثة أقوال
1 - قول بعدم أخذ القيمة و قد وافقهم فى ذلك الشافعية
- 2 و قول أخر بجواز أخذ القيمة كما قال الأحناف
3 - و قول ثالث بجواز أخذ القيمة عن الزرع

و الماشية من الذهب و الفضة فقط مع الكراهة
أما الحنابله
فلهم فى هذه المسألة تفصيل
و المشهور فى مذهبهم موافقة الشافعية و بعض المالكية
على عدم جواز إخراج القيمة
رأى الكاتب
و الأصح عندى جواز إخراج القيمة عند تعذر إخراج العينى
أو إذا كان فى إخراج القيمة منفعة تعود على الفقير
كما فى حديث معاذ رضى الله تعالى عنه
أخى المسلم
إلى هنا نكون قد أنتهينا بفضل الله و بعونه
من زكاة الحيوان
و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة على خير إن شاء الله
مع زكاة الركاز

نسأل الله أن تكونوا بكل الخير
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات