صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-14-2015, 06:57 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي الحلقة(729) من دين وحكمة_أحكام الزكاة (06)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير


نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 729 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 06 }
( أحكــام الزكاة و المال )


أخى المسلم
تحدثنا فى الحلقات السابقة عن موضوع الزكاة من عدة نواحى ؟؟
و سوف نتكلم فى هذه الحلقه عن : -

زكاة عروض التجارة
أخى المسلم
بحمد الله تعالى
تم الانتهاء من زكاة الذهب و الفضة

و الأن سنتكلم عن الجزء الثانى و هو
زكاة عروض التجارة

ماهى زكاة عروض التجارة ؟؟

عروض التجارة هى السلع المعدة للبيع
فإذا بلغت السلعة المعدة للبيع نصاب الذهب و الفضة
و حال عليها الحول و لم يكن على صاحبها دين يستغرقها
أو ينقص قيمتها عن النصاب
وجبت فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء

و الدليل على وجوبها ما رواه أبو داود و البيهقى

عن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه أنه قال
أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

[ كان يأمرنا ان نخرج الصدقه أى الزكاة مما نعده للبيع]

و مارواه أبو عمر بن حماسى عن أبيه قال
كنت أبيع الأدم أى الجلد و الجعاب يعنى الخفاف

و هو ما يلبس فى القدمين ويصنع من الجلد
فمر بى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال
[ إذ صدقة مالك ]

فقلت يا أمير المؤمنين أنما هو الأدم
فقال

[ قومه ثم أخرج صدقته ]
أخرجه أحمد و الشافعى و غيرهما

فكل سلعة يتاجر فيها الأنسان
سواء كانت صنفا من الأصناف التى تزكى مثل الحبوب و الماشية
أم لم تكن منها كالأقمشة و المنسوجات
و الأدوات المصنوعة على أختلاف أنواعها
و الارض و العقارات و الأسهم و غيرها
تجب فيها الزكاة ما دام قد ملكها و نوى الإتجار فيها
و بلغت نصابا و حال عليها الحول
خاليا من الدين و فاضلا عن حوائجه الأصلية
و النصاب المعتبر هو ما يساوى عشرين مثقالا ذهباً أو مائتى درهم فضة
و لا يضر نقصان النصاب أثناء الحول عند أكثر الفقهاء
بل العبرة بتمامه فى نهاية الحول
فقد يكون عند التاجر من السلع ما يساوى نصابا قبل مرور الحول
ثم ينقص ثم يكمل و هكذا
فاذا حال الحول و وجد عنده ما يساوى النصاب زكى و إلا فلا

كيف تزكى العروض ؟؟
يبدأ الحول من أول يوم نوى المسلم فيه التجارة
فاذا ما أنتهى الحول وجب عليه أن يقوم السلع التى أعدها للتجارة

بالسعر الحالى و بحسب العملة السائدة فى بلده
و يضيف إلى قيمة السلع ما عنده من الذهب و الفضة و العملات الأخرى
و يضم إلى ذلك كله ماله عند الناس من ديون يُرجى سدادها
ثم يزكى عنها جميعاً إذا بلغت النصاب
ربع العشر مثل زكاة الذهب و الفضة أى 2.5 %
و له أن يقدر النصاب بالذهب أو بالفضة أيهما أنفع للفقير

ما هو الفرق بين زكاة المدير و المحتكر ؟؟
فرق المالكية بين تجارة المدير و المحتكر
فقالوا
أن المحتكر لا يزكى السلعة إلا إذا باعها و لو بلغت عنده خمس سنين
و يزكيها لعام واحد مستدلين بعمل أهل المدينه
بخلاف المدير فأنه يزكى السلعة فى كل عام
و التاجر المدير هو الذى لا ينتظر بالسلعة أرتفاع الأسعار
و لكن يبيع بحسب الحال الحاضرة
بخلاف المحتكر فأنه ينتظر بالسلعة أرتفاع الأسواق
و هناك سلع يجوز الأحتكار فيها
و سلع لا يجوز الأحتكار فيها
أما السلع التى يجوز أحتكارها فهى كل سلعة لا تعد من الأقوات الضرورية
و سوف نتكلم عنها فى موضعها

أخى المسلم
نكتفى بهذا الجزء من زكاة عروض التجارة
و نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله

ما تبقى من زكاة عروض التجارة

و هو الجزء الثانى
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات


التعديل الأخير تم بواسطة حور العين ; 06-14-2015 الساعة 07:00 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات