صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-26-2014, 11:13 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي حديث اليوم 03.03.1436

إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم




( ممَا جَاءَ فِي : لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ
قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ...2 )




حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ
قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ مُعَاوِيَةَ رضى الله تعالى عنه قَالَ
( إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا
وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ )
الشــــــــــــــــــروح
قوله‏:‏ ‏( ‏حدثنا محمد بن أبان )‏
هو البلخي، وقيل الواسطي، ولكل من القولين مرجح وكلاهما ثقة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ عن معاوية ‏)
‏ في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ وغيره عن شعبة ‏"‏ خطبنا
معاوية ‏"‏ واتفق أصحاب شعبة على أنه من رواية أبي التياح
عن حمران، وخالفهم عن بن عمر وأبو داود الطيالسي فقالا ‏"‏
عن أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية ‏"‏ والطريق التي أختارها
البخاري أرجح، ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ يصليهما‏ )‏
أي الركعتين، وللحموي ‏"‏ يصليها ‏"‏ أي الصلاة‏.‏
وكذا وقع الخلاف بين الرواة في قوله عنها أو عنهما، وكلام معاوية
مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل
التطوع الراتب لها كما يصلي بعد الظهر، وما نفاه من رؤية صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم لهما قد أثبته غيره، والمثبت مقدم
على النافي‏.‏
وسيأتي في الباب الذي بعده قول عائشة ‏"‏ كان لا يصليهما في المسجد
‏"‏ لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي،
لأن رواية الإثبات لها سبب كما سيأتي في الباب الذي بعده، فألحق بها
ما له سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه، والنهي فيه محمول
على ما لا سبب له‏.‏
وأما من يرى عموم النهي ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية
على من يتطوع ويحمل الفعل على الخصوصية، ولا يخفى رجحان
الأول، والله أعلم‏.‏








اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات