صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-15-2015, 07:19 PM
حور العين حور العين متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,718
افتراضي الحلقة (730) من دين وحكمة _احكام الزكاه (07)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 730 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 07 }
( أحكــام الزكاة و المال )


أخى المسلم

عن زكاة عروض التجارة ونستكمل اليوم البقية من
زكاة عروض التجارة

زكاة العقارات و نحوها مما يغل و يُستثمر
هل تجب الزكاة فى العقارات المستثمرة ؟؟
و العمارات المؤجرة و المصانع و السيارات المغلة و ما شابهها ؟؟
و ما نصابها ؟؟ و كيف تزكى ؟؟ و متى تزكى ؟؟

أخى المسلم

هذه اسئله ملحة و الإجابة عنها يجب أن يكون مقنعة
و الإقناع يعتمد على أدلة عقلية و نقلية
و قد أثيرت هذه القضية
و قد تصدى لها كبار الفقهاء و كانوا فريقين

الفريق الأول
لا يرى الزكاة واجبة إلا فيما نص الشرع صراحة على وجوبها فيه

الفريق الثانى

يرى الفريق الثانى وجوب الزكاة فى كل مال يغل و يستثمر
و لكل وجهة لها من الصواب نصيب
غير أن المطلوب ترجيح أحد القولين على الأخر بالدليل

أخى المسلم
هذا مانشر على صفحات مجلة الوعى الاسلامى العدد39 و41

ماذا قال الباحث ؟؟
تعددت أنواع المال النامى تعدداً واضحاً
فلم يعد مقصورا على الماشية و النقود و سلع التجارة و الأرض الزراعية
فمن الأموال النامية فى عصرنا
العمارات التى تعد للأجرة و الإستغلال
و المصانع التى تعد للأنتاج
و السيارات و الطائرات و السفن التى تنقل الركاب و البضائع و الأمتعة

وغير ذلك من رؤوس الأموال الثابتة أو شبه الثابتة
و هى رءوس الاموال المغلة النامية غير المتداولة
التى تدر دخلا وفيرا على أصحابها
فماذا تقول شريعة الإسلام وفقهاؤها فى زكاة هذه الاشياء ؟

أخى المسلم

أن الجواب عن هذا السؤال يختلف بأختلاف
وجهة المضيقين
و وجهة الموسعين
فى إيجاب الزكاة

ماذا قال المضيقين

1 - أن الرسول صلى الله عليه و سلم
حدد الأموال التى تجب فيها الزكاة فلم يجعل منها
ما يستغل أو ما يؤجر من العقارات و الدواب و الألأت و نحوها
و الأصل براءة الناس من إلتزام التكاليف
و لا يجوز الخروج عن هذا الأصل
إلا بنص صحيح عن الله و رسوله و لم يوجد فى مسألتنا نص

2 - يؤيد هذا أن فقهاء المسلمين فى مختلف الأعصار و شتى الأقطار
لم يقولوا بوجوب الزكاة فى هذه الأشياء
و لو قالوا به لنقل عنهم

- 3 فهم نصوا على ما يخالف ذلك فقالوا
لا زكاة فى دور السكنى
و لا أدوات المحترفين
و لا دواب الركوب
و لا أثاث المنزل و نحوها

اذا يكون الحكم عندهم
أن لا زكاة فى المصانع مهما عظم أنتاجها
و لا فى تلك العمارات و أن شهق بنيانها
و لا فى تلك السيارات و الطائرات و السفن التجارية و أن ضخم إيرادها

فاذا قبض من إيرادها شئ و بقى حتى حال عليه الحول
ففيه زكاة النقود أثنان و نصف فى المائة و بشروطها
و أن لم يبقى إلى الحول نصاب أو ما يكمل نصابا فلا شئ عليه

أخى المسلم
أن التضييق فى أموال الزكاة مذهب قديم عرف به بعض السلف
و تبناه و دافع عنه الفقيه الظاهرى أبن حزم
و أيده فى الأعصر الأخيرة الشوكانى
و صديق حسن خان

ماذا قال المتوسعون
رأى المتوسعون فى إيجاب الزكاة فى الأشياء التى تقدم ذكرها
فيستندون فى ترجيحهم رأيهم إلى الأتى

1 - أن الله أوجب فى كل مال حقا معلوما من غير فصل بين مال و مال
قال تعالى

{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }


التوبة103

عام فى كل مال على أختلاف أصنافه
و تباين أسماءه و أختلاف أغراضه
فمن أراد أن يخصه بشئ فعليه الإتيان بالدليل

- 2أن علة وجوب الزكاة معقولة و الحكمة فيه ظاهرة
و هى النماء و الزيادة فكل مال ينمو و يزيد
كان مقتضى شكرالله عز و جل أخراج زكاته
تطهيرا للقلب و تزكية للنفس

و قد نص الفقهاء قديما و حديثا على وجوب الزكاة فى كل مال أُعد للنماء
إلا طائفة قليلة منهم و هم الظاهرية و من نحا نحوهم
إذا علم هذا ثبت وجوب الزكاة فى كل ما أُعد للنماء
من عقار و دار و مصنع و نحوه

و من القائلين بهذا فى العصر الحديث
الأستاذ / محمد أبو زهره
الأستاذ / خلاف
الأستاذ / عبد الرحمن حسن
الدكتور/ محمد عبد الله العربى
الدكتور/ يوسف القرضاوى
أخى المسلم
ماذا قال هؤلاء المتوسعون فى وجوب الزكاة على المضيقين
ببطلان ما ذهبوا إليه و تفنيد ما أستندوا عليه فيقولون

- 1 أما قولهم
لا زكاة إلا فيما أخذ منه النبى صلى الله عليه و سلم الزكاة فهو مردود
فأن عدم نص النبى صلى الله عليه و سلم على أخذ الزكاة من مال ما
لا يدل على عدم وجوب الزكاة فيه
فأنما نص النبى صلى الله عليه و سلم
على الأموال النامية التى كانت منتشرة فى المجتمع العربى فى عصره
كالأبل ؛ البقر ؛ و الغنم من الحيوانات ؛ و القمح و الشعير
و التمر و الزبيب من الزروع و الثمار ؛و الدراهم الفضية من النقود و الدنانير الذهبية
و مع هذا أوجب المسلمون الزكاة فى أموال أخرى لم يجئ بها نص
قياسا على تلك الأموال أوعملا بعموم النص و تطبيقا قرر فى حكمة فرض الزكاة

و من ذلك
أن عمر أمر بأخذ الزكاة من الخيل لما تبين له أن فيها ما تبلغ قيمته

مبلغا عظيما من المال و قد تبعه فى ذلك أبو حنيفة
ما دامت سائمة و أتخذت للنماء و الإستيلاد
سائمة أى بمعنى التى ترعى العشب و لا يقوم صاحبها بعلفها

و من ذلك أيضا
أحمد بن حنبل

قد أوجب الزكاة فى العسل لما ورد فيه فى الأثر و قياسا على الزروع و الثمار
و أوجب الزكاة فى كل معدن قياسا على الذهب و الفضة

قال تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ

وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ

وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }


البقرة267

و قد أوجب الزهرى و الحسن و أبو يوسف
الزكاة فيما يستخرج من البحر من لؤلؤ و عنبر و نحوهما
و جعلوا فيها الخمس قياسا على الركاز و المعدن

- 2و أما قولهم أن فقهاء الإسلام فى جميع أعصاره لم ينقل عنهم القول بذلك
فلأن بعض هذه الاموال النامية لم ينتشر فى عصرهم أنتشاره فى عصرنا
مما يدفع الفقيه إلى الأجتهاد و الأستنباط
و بعضها لم يكن موجودا قط
بل هو من مستحدثات الأزمنه الأخيرة
و مع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما يدل على وجوب الزكاة فى هذه الأشياء

- 3و أما ماضى الفقهاء على أعفاء الدور و الألأت و نحوها من الزكاة
فهو عين الصواب
و لكن هذه الأشياء التى أخرجها علماؤنا من وعاء الزكاة
غير ما نحن فيه
فدور السكنى غير العمارات الإستغلالية
و الآت المحترف كالقدوم و المنشار و نحوها
غير الماكينات و الأجهزة التى تنتج و تعمل و تدر ربحا و دخلا
و دواب الركوب غير هذه السيارات و الطائرات و الجوارى المنشآت فى البحر و الأعلام
و أثاث المنازل غير محلات الفراشة التى تؤجر أثاثها و مقاعدها و معداتها للناس
فما أخطأ علماؤنا حين قرروا أن لا زكاة فيما ذكروا من أشياء
بل طبقوا بدقه و بصر ما أشترطوه لوجوب الزكاة
أن يكون المال ناميا فاضلا عن الحاجة الأصلية لصاحبه
و لهذا علل صاحب الهداية
الحكم بعدم الزكاة فى الأشياء المذكورة بقوله
لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية و ليست بنامية

و على هذا اتفق الفقهاء
أنه لا زكاة فى دار أتخذها صاحبها للسكن
و هذا من العدل و التيسير الذى جاء به الإسلام

الأستاذ / محمود أبو السعود
لقد أورد فى كتابه ( خطوط رئيسيه فى الاقتصاد الاسلامى )

رأى الأمام الشافعى فى شمول الزكاة لغير الأصناف السبعة و هى
النقدان- و البر- و الشعير- و التمر- و الابل - و الغنم - و البقر - و المعدن- و الركاز

و قال الأستاذ ابو السعود
أن الأمام الشافعى أدخل أربعين سلعة مدخل المزكيات السبع
لأنه رأى أنتشارها و شيوع أستعمالها و حاجة الناس إليها
و نفهم من هذا أن الله عز و جل قد أوجب الزكاة و ترك بابها مفتوحا
فعلينا أن نتعرف حكمتها و أن نفهم علتها
و أن نقيم لأنفسنا نظاما يتفق مع أحكامها و أهدافها و نساير مقتضيات مصالحنا المرسلة
فليس من المعقول أن نفرض الزكاة على التمر و الشعير و نعفى القطن
و قد أصبح ثروة تجارية مربحة
أو نعفى العقار كما هو رأى بعض الفقهاء القدامى و المحدثين فى الزكاة
مع أنه معد للتجارة و الإستغلال بيعا و كراء أى إيجار
و قد أتجه إليه معظم أصحاب رؤوس الأموال لإستثمار أموالهم فى بنائه و أقتنائه
و بيعه و شراءه و فى تعميره و تأجيره
و أصبح يدر على ملاكه مئات الألوف أو عشرات الملايين من الريالات كل حول
و أذا فلا لزوم للتقيد بالنص النبوى فى الأصناف التى أوجب فيها الزكاة
و أنما اللازم عقلا و الثابت نقلا أن تدور العلة مع معلولها
و أن نحقق الحكمة الشرعية للزكاة
و هى الموضحة فى حديث معاذ
تؤخذ من أغنائهم و ترد على فقرائهم

أخى المسلم
لقد أوردت إليك كل ما يتعلق
بموضوع الزكاة بالتفصيل
و أوردت إليك ما قاله المضيقين و الموسعين
و الرد بينهم فيما قال الآخر
و أكتفى بهذا من هذه الحلقة
و نكمل سويا باقى هذه الحلقة
من زكاة العقارات فى الحلقة القادمة
و هى إن شاء الله الحلقة الاخيرة فى هذا الموضوع الهام
و أنى أطلب من حضراتكم
أن يتم قراءة الحلقات الثلاث السابقة
قبل قراءة الحلقة الرابعة من هذا الموضوع
و ذلك لإسترسال المعلومات و فهما جيدا و بعناية و الله المستعان

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات