صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-18-2015, 04:08 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,604
افتراضي الحلقة (733) من دين وحكمة _احكام الزكاه (10)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 733 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 10 }
( أحكــام الزكاة و المال )


أخى المسلم

لقد أنتهينا بفضل الله و حمده من شرح الجزء الأول من زكاة الزرع و الثمر

و ننتقل إلى الجزء الثانى من شرح
زكاة الزرع و الثمر

أخى المسلم
هذه هى الحلقة الثانية من زكاة الزروع و الثمار

نصاب زكاة الزروع و الثمار

ذهب أكثر العلم إلى أن الزكاة لا تجب فى الحب
و فى كل ما يُكال من الزروع و الثمار
إلا إذا بلغ خمسة أوسق بعد تصفيتها من القشر و التبن و نحوه

فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم أنه قال :

( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )
رواه الجماعة
و فى لفظ لأحمد و مسلم و النسائى
( ليس فيما دون خمسة اوسق من تمر ولاحب صدقه )
الوسق هو بسكون السين أى ستون صاعا
و الصاع هو قدحان بالكيل المصرى
فالنصاب خمس و سبعون كيلة
أى ستة إردبات و ربع
هذا عند الشافعية و الحنابله و أبى يوسف
و قدر المالكية الصاع بقدح و ثلث
و على هذا التقدير يكون النصاب
خمسين كيلة أى أربعة إردبات و سدس
هذا فيما يُكال

أما فيما لا يُكال
كالموزون و المعدود
قال أبو يوسف صاحب أبى حنيفة
لا تجب الزكاة فى القطن و نحوه مما يوزن و لا يُكال
إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسق
من الشعير و نحوه من أرخص الحبوب فى البلد
و هذا أصح الأقوال
و قد ذهب أبو حنيفة
إلى عدم إشتراط النصاب فى زكاة الزروع و الثمار
و أوجبها فى كل ما يخرج من الارض قل أو كثر

المقدار الواجب إخراجه
يفترض فى الزرع و الثمر عشر الخارج إن سُقى بلا آلة
كأن سُقى بمياه الأمطار أو الأنهار دون أن يرفعه بدلو و نحوه أو يشتريه
و يفترض نصف العشر فيما سقى بآلة بخارية
أو طنبور أو ساقية أو بماء مشترى

فعن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه
أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال
( فيما سقت السماء و البعل و السيل العُشر )
و فيما سقى بالنضح نصف العشر
رواه البيهقى و الحاكم و صححه
و عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال

( فيما سقت السماء و العيون أو كان عثريا العُشر
و فيما سقى بالنضح نصف العشر )

رواه البخارى و غيره
فاذا كان الزرع و الثمر يسقى تارة بآلة و تارة بغيرها
فأن كان ذلك على جهة الإستواء ففيه ثلاثة أرباع العشر

و ذلك عند كثير من الفقهاء
و إذا كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر
كما عند أبى حنيفة و أحمد و من نحا نحوهم

قال صاحب كتاب الدين الخالص
و لا يحتسب الزارع ما أنفق على الغلة
من سقى أو عمارة أو أجر حافظ أو عمال أو نفقة البقر
أو حتى تكاليف الزرع
بل يؤخذ المفروض من كل الخارج

ضم الزرع بعضه الى بعضه
أجمع العلماء على أن الصنف الواحد من الحبوب و الثمر
يجمع جيده إلى رديئه
و تؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما
فان كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه

و أختلف العلماء فى ضم الحبوب المختلفة
فقالت المالكية
تضم القطانى السبع بعضها إلى بعض و هى
العدس و الحمص و البسلة و الجلبان
و الترمس و اللوبيا و الفول
يجمعهما قولهم حجل فتعب
فالحاء للحمص
و الجيم للجلبان
و اللام للوبيا
و الفاء للفول
و التاء للترمس
و العين للعدس
و الباء للبسلة

كما و سبق أن أسلفنا ذلك فى الحلقة السابقة
و كذلك يضم عندهم القمح و الشعير و السلت
و هو نوع من الحبوب يزرع فى السودان و غيرها
و يعتبرونها جنسا واحدا فى الزكاة
فاذا أجتمع منها خمسة أوسق زكاها و أخرج من كل بحسبه
و كذا تضم أصناف التمر و الزبيب بعضها لبعض
و لا يضم غير ما ذكر من ذرة و أرز و زيتون

و حب و فجل أحمر و سمسم و قرطم
لأن كل منها جنس على حده

ماذا قال الحنفيون والشافعى و أحمد
لا يضم شئ من الحبوب إلى غيره و لا من ثمار
لعدم الدليل على الضم

قال أبن المنذر
و أجمعوا على أنه لا تضم
الأبل إلى البقر و لا إلى الغنم
و لا البقر إلى الغنم
و لا التمر إلى الزبيب
فكذلك لا ضم فى غيرها
و ليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح صريح فيما قالوا
أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر من زكاة الزروع و الثمار
و لنا حلقة ثالثة و أخيرة و هى عن هذا النوع من الزكاة

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات