صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-11-2019, 01:27 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,705
افتراضي بنات الأخ من الرضاع

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )

بنات الأخ من الرضاع

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي أخ من الرضاعة وله ثلاث بنات، هن: معزيه بنت حسن وفاطمة بنت
حسن ، وجميلة بنت حسن بن سالم بن قاسم ، وأخي المذكور متوفى قبل
والده، وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم، وأجوز لهن محرم أم لا؟ أفتوني
بهذا الأمر وفقكم الله، وسدد خطاكم بحفظه ورعايته، والرجاء أن تتكرموا
بإذاعة هذه الفتوى في برنامج نور على الدرب، والله يرعاكم؟

الجواب:
إذا كان الأخ السائل قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات فأكثر، أو السائل
ارتضع من أمه وهو حسن هذا، إذا ارتضع من أمه خمس رضعات فأكثر فإنه
يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخ من الرضاعة محارم، فإذا تحقق هذا بأن
كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة،
أو زوجة أبيه أرضعت حسن المذكور خمس رضعات فأكثر، أو أم حسن
أرضعت السائل خمس رضعات فأكثر، فإن السائل يكون أخاً لـحسن هذا،
ويكون عماً لبناته وعماً لبنات بناته وهكذا، يكون عم ويكون هو عمهن
من الرضاع، ويكون محرماً لهن؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:

( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ).

أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو كانت الرضعات فيها شك لا يدرى هل
ارتضع أم لم يرتضع، وإنما يقال: إنه أخوه من الرضاعة من غير جزم، هذا
لا يكن محارم للسائل، ولا يكون عماً لهن إلا برضاع ثابت، بشهادة المرضعة
الثقة أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن أرضعته أو أن أمه أرضعت
حسن ، فصار أخاً له أو زوجة أبيه، أو زوجة أبي حسن أرضعته،
هذا هو الحكم في هذه المسألة.

فالواجب التثبت في الأمر، حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عماً لبنات
حسن المذكور، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.




المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات