صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-31-2024, 09:28 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,869
افتراضي درس اليوم 6119


من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
درس اليوم

زكاة الفطر (2)



فأجاب الحمد لله نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد

وغيرهما وإنما تنقل كراهيته عن مالك وأما النقص عن الواجب

فلا يجوز باتفاق العلماء.



7-إخراج الزكاة نقودا:

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: أما إخراج القيمة عن زكاة الفطر

بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة فلا يجزئ لأنه لم ينقل عن النبي

صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.



قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى " لا يعطي القيمة" قيل له: قوم يقولون إن

عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال يدعون قول رسول الله

صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان؟ وقد قال ابن عمر فرض رسول الله

صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا........الحديث.

الملخص الفقهي ص 170



8-مصارف الزكاة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن

يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم

وغير ذلك. مجموع الفتاوى "25/73".

9-المسكين:

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: المسكين هو الفقير لا يجد كمال الكفاية

والفقير أشد حاجة منه وكلاهما من أصناف أهل الزكاة المذكورين في

قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الآية.

ومن كان له دخل يكفيه للطعام والشراب وللكساء وللسكن من وقف أو كسب

أو وظيفة أو نحو ذلك فإنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا ولا يجوز

أن تصرف له الزكاة. مجموع فتاوى ابن باز 14-266.



10- من السنة أن تجمع عند شخص لإخراجها:

فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه قال أخبرني

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان. البخاري.



11- إذا وكل شخص في إخراج الزكاة عنه ثم أخرج عن نفسه:

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ومن لزم غيره بإخراج الفطرة

عنه فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزأت لأنها وجبت عليه

إبتداءا والغير متحمل لها غير أصيل. الملخص الفقهي ص 170.



12- إخراج الزكاة عن الغير بإذنه:

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وإن أخرج شخص

لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت وبدون إذنه لا تجزئ.

الملخص الفقهي ص 170



13- إخراج زكاة الغير في بلد المخرج:

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ولمن وجب عليه إخراج الفطرة

عن غيره ان يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه ولو

كان المخرج عنه في مكان آخر. الملخص الفقهي ص 170.



14- إخراج زكاة الفطر في البلد الذي هو مقيم فيه:

اللجنة الدائمة: الواجب أن يخرج المسلم زكاة الفطر في البلد الذي هو مقيم

فيه أما نقله خارج البلد الذي لا يقيم فيه فذلك مخالف للشرع......

فتاوى اللجنة الدائمة 2 *8-285*.



15- إخراج الزكاة في المكان الذي وجبت فيه:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأفضل إخراج الزكاة في البلد الذي

وجبت فيه سواء كانت هذه الزكاة زكاة الفطر أو زكاة المال لكن إذا لم يكن

في البلد محتاج فلا بأس أن تنقل إلى بلد آخر واختلف العلماء فيما لونقلها

لمصلحة راجحة إلى بلد آخر فمنهم من قال إن ذلك جائز ومنهم من قال إن

ذلك لا يجوز إلا إذا عدم المستحق في بلد المال أو بلد الصائم الذي تجب عليه

زكاة الفطر وحيث إن الأمر واسع فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه وأن

يؤدي الزكاة في المكان الذي هو فيه إن كان زكاة فطر وفي المكان الذي هو

فيه المال إن كان زكاة مال هذا هو الأولى والأحسن.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين.



16- وقت إخراجها:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر

بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة البخاري1509.



وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها وكانوا

يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. البخاري 1511.



ولا يجوز تأخيرها عن وقتها فمن فعل ذلك عادت زكاته صدقة من الصدقات

كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله

صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم.........

ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

رواه أبو داوود وصححه الألباني " أنظر الإرواء 843".



17- من نسي إخراجها قبل صلاة العيد:

لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي

الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن لا حرج عليك فيما فعلت فإخراجها بعد

الصلاة تجزئ والحمد لله وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من الصدقات

لكن ذلك لا يمنع الإجزاء وأنه وقع في محله ونرجو أن يكون مقبولا وأن

تكون زكاة كاملة لأنك لم تؤخر ذلك عمدا وإنما أخرته نسيانا وقد قال الله عز

وجل في كتابه العظيم: ﴿ ربنا لا تؤاخذنا عن نسينا أو أخطأنا ﴾ البقرة286.



وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يقول الله عز وجل قد فعلت

فاجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ.

مجموع فتاوى بن باز 14-216.

18- الحكمة من زكاة الفطر:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين..............

الحديث رواه أبو داوود وصححه الألباني


أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات