صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-27-2019, 01:45 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,604
افتراضي الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )

الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله

السؤال:
سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن الحلف بغير الله حرام، كما سمعنا فيه
أن شخصاً حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته، أليس في ذلك تناقض
يا سماحة الشيخ؟

الجواب
: الحلف بغير الله منكر، النبي ﷺ قال:

( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )

وقال عليه الصلاة والسلام:

( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)

وهو حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام:

( من حلف بالأمانة فليس منا )

وقال:

( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد،
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون )

هذا حكمه عليه الصلاة والسلام، وهو منع الحلف بغير الله كائناً من كان،
فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة،
ولا بحياة فلان، ولا شرف فلان، كل هذا لا يجوز؛ لأن الأحاديث الصحيحة
دلت على منع ذلك، وقد نقل أبو عمر بن عبد البر -الإمام المشهور- رحمه
الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على
المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان أو بشرف
فلان أو بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز.

أما الطلاق فلا يسمى حلف في الحقيقة، وإن سماه الفقهاء حلفاً، لكن ليس
من جنس هذا، الحلف بالطلاق معناه: إيقاعه على وجه الحث والمنع
والتصديق والتكذيب مثل: والله ما أقوم، والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين،
فإذا قال: عليه الطلاق ما يقوم، عليه الطلاق ما يكلم فلان، نسميه يمين
من هذه الحيثية، يعني: من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق
والتكذيب، سمي يميناً لهذا المعنى، وليس فيه حلفاً بغير الله، ما قال:
بالطلاق ما أفعل كذا، لا يحلف بالطلاق، لا يقول: بالطلاق ما أفعل كذا،
بالطلاق ما أكلم.. لا، هذا لا يجوز، لكن إذا قال: عليه الطلاق إنه ما يكلم
فلان، عليه الطلاق إنك ما تروحي يا فلانة عند كذا وكذا، يعني زوجته،
عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق يسمى يميناً؛ لأنه في
حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فالصواب فيه أنه إذا
كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء اللي حلف عليه
يكون حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين، وليس في هذا مناقضة لقولنا: إن
الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة؛ لأن هذا شيء وهذا شيء،
ذاك حلف بغير الله يقول: باللات والعزى، بفلان، بحياة فلان وحياة فلان،
هذا حلف بغير الله، أما هذا طلاق معلق ليس حلفاً في المعنى والحقيقة بغير
الله، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه، فإذا قال:
عليه الطلاق ما يكلم فلان، كأنه قال: والله ما أكلم فلان، أو قال: عليه الطلاق
ما تكلمي فلان يخاطب زوجته كأنه قال لها: والله ما تكلمي فلان، فإذا حصل
الخلل وحنث في هذا الطلاق الصواب أنه يكفر عن يمينه كفارة يمين، يعني
له حكم اليمين، إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه، ما قصد إيقاع
الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء منع نفسه أو منع الزوجة من هذا الفعل
أو من هذا الكلام، فهذا يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو
الأصح، وعند الجمهور: يقع الطلاق، عند الأكثرين: يقع الطلاق، لكن عند
جماعة من أهل العلم: لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام
ابن تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليهم؛ لأنه له معنى
اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، وليس له معنى اليمين
في تحريم الحلف بغير الله؛ لأنه ليس حلفاً بغير الله، وإنما هو تعليق،
فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا، والله أعلم. نعم.


المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات