صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-23-2015, 05:18 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي حديث اليوم ..11.12.1436

من:إدارة بيت عطاء الخير


حديث اليوم
( ممَا جَاءَ في: الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ )

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

عَنْ نَافِعٍ رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا )

الشــــــــــــــــــروح
قوله‏:‏ ‏(‏يخطب خطبتين يقعد بينهما‏)‏

مقتضاه أنه كان يخطبهما قائما، وصرح به في رواية خالد بن الحارث

المتقدمة قبل ببابين ولفظه ‏"‏ كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم

"‏ وللنسائي والدار قطني من هذا الوجه ‏"‏ كان يخطب خطبتين قائما

يفصل بينهما بجلوس ‏"‏ وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ للصحيحين،

ورواه أبو داود بلفظ ‏"‏ كان يخطب خطبتين‏:‏ كان يجلس إذا صعد المنبر

حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب

‏"‏ واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس

فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا‏.‏

واستدل به الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته

صلى الله عليه وسلم على ذلك مع قوله
‏(‏ صلوا كما رأيتموني أصلي )

قال ابن دقيق العيد‏:‏ يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت

كيفية الصلاة، وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل‏.‏

وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك، وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضا

في رواية، وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي، وحكى

ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم

واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى، فإن كانت مواظبته دليلا على

شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلا على شرطية الجلسة الأولى، وهذا

متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة الأولى

وهي من رواية عبد الله العمري المضعف فلم تثبت المواظبة عليها،

بخلاف التي بين الخطبتين‏.‏

وقال صاحب ‏"‏ المغني ‏"‏‏:‏ لم يوجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها

ذكر مشروع فلم تجب، وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة

وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص‏.‏

واختلف في حكمتها فقيل‏:‏ للفصل بين الخطبتين، وقيل للراحة وعلى الأول

- وهو الأظهر - يكفي السكوت بقدرها، ويظهر أثر الخلاف أيضا فيمن

خطب قاعدا لعجزه عن القيام‏.‏

وقد ألزم الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام

في الخطبتين، لأن كلا منهما اقتصر على فعل شيء واحد‏.‏

وتعقبه الزين بن المنير‏.‏وبالله التوفيق‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
.

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات