صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-22-2017, 04:57 PM
حور العين حور العين متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,743
افتراضي حديث اليوم 3741

من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ
أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ...1 )


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

( مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )

الشروح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏من باع نخلا قد أبرت‏)
‏ في رواية نافع الآتية بعد يسير ‏"‏ أيما رجل أبر نخلا ثم باع أصلها الخ ‏"‏
وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل
الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع، وبمفهومه على أنها إذا كانت
غير موبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور
العلماء، وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا‏:‏ تكون للبائع قبل التأبير
وبعده، وعكس ابن أبي ليلى فقال‏:‏ تكون للمشتري مطلقا‏.‏

وهذا كله عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة، فإن شرطها
المشتري بأن قال اشتريت النخل بثمرتها كانت للمشتري، وإن شرطها
البائع لنفسه قبل التأبير كانت له‏.‏

وخالف مالك فقال‏:‏ لا يجوز شرطها للبائع‏.‏

فالحاصل أنه يستفاد من منطوقه حكمان ومن مفهومه حكمان أحدهما
بمفهوم الشرط والآخر بمفهوم الاستثناء، قال القرطبي‏:‏ القول بدليل
الخطاب يعني بالمفهوم في هذا ظاهر لأنه لو كان حكم غير المؤبرة حكم
المؤبرة لكان تقييده بالشرط لغوا لا فائدة فيه‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏
لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه
لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلا أن يشترط المبتاع‏)
المراد بالمبتاع المشترى بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله من باع،
وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح
اشتراط جميعها وكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك
وهذه هي النكتة في حذف المفعول‏.‏

وانفرد ابن القاسم فقال‏:‏ لا يجوز له شرط بعضها، واستدل به
على أن المؤبر يخالف في الحكم غير المؤبر‏.‏

وقال الشافعية‏.‏

لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع، وإن باع
نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة، فإن أفرد فلكل حكمه‏.‏

ويشترط كونهما في بستان واحد، فإن تعدد فلكل حكمه‏.‏

ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع والذي لا يؤبر للمشتري؛
وجعل المالكية الحكم للأغلب‏.‏

وفي الحديث جواز التأبير وأن الحكم المذكور مختص بإناث النخل دون
ذكوره وأما ذكوره فللبائع نظرا إلى المعنى، ومن الشافعية من أخذ بظاهر
التأبير فلم يفرق بين أنثى وذكر، واختلفوا فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها
له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة فقال ابن أبي هريرة‏:‏ هو للمشتري
لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون ما لم يوجد؛ وقال الجمهور‏:‏ هو للبائع
لكونه من ثمرة المؤبرة دون غيرها‏.‏

ويستفاد من الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع
فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط، واستدل الطحاوي بحديث الباب على
جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ واحتج به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك‏.‏

وقد تعقبه البيهقي وغيره بأنه يستدل بالشيء في غير ما ورد فيه حتى إذا
جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك، فيستدل لجواز بيع الثمرة قبل
بدو صلاحها بحديث التأبير، ولا يعمل بحديث التأبير، بل لا فرق عنده
كما تقدم في البيع قبل التأبير وبعده فإن الثمرة في ذلك للمشتري سواء
شرطها البائع لنفسه أو لم يشترطها، والجمع بين حديث التأبير وحديث
النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل بأن الثمرة في بيع النخل تابعة
للنخل وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدا، والله أعلم بالصواب‏.‏


اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات