صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-19-2017, 05:22 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,804
افتراضي حديث اليوم 3738

من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
(باب: إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنْ الْبَائِعِ)



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ لَهُ
وَمَا تُزْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ
الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ
صَلَاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ
حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ )


الشروح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا باع الثمار
قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع‏)‏
جنح البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبد صلاحه، لكنه
جعله قبل الصلاح من ضمان البائع، ومقتضاه أنه إذا لم يفسد فالبيع
صحيح وهو في ذلك متابع للزهري كما أورده عنه في آخر الباب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى تزهى‏)‏
قال الخطابي‏.‏

هذه الرواية هي الصواب فلا يقال في النخل تزهو إنما يقال تزهى لا غير
وأثبت غيره ما نفاه فقال‏:‏ زها إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمر واصفر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقيل وما تزهى‏)
‏ لم يسم السائل في هذه الرواية ولا المسؤول أيضا، وقد رواه النسائي
من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بلفظ ‏"‏ قيل يا رسول الله
وما تزهى‏؟‏ قال تحمر ‏"‏ وهكذا أخرجه الطحاوي من طريق يحيى بن أيوب
وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن حميد وظاهره الرفع
ورواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفا على أنس
كما تقدم في الباب الذي قبله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أرأيت إذا منع الله الثمرة الحديث‏)‏
هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة، وتابعه محمد بن عباد عن الدراوردي
عن حميد مقتصرا على هذه الجملة الأخيرة، وجزم الدار قطني وغير واحد
من الحفاظ بأنه أخطأ فيه، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في ‏"‏ العلل ‏"‏
عن أبيه وأبي زرعة، والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد،
فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل ابن جعفر
الآتي ذكرها‏.‏

ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه
‏"‏ قال أفرأيت الخ ‏"‏ قال‏:‏ فلا أدري أنس قال ‏"‏ بم يستحل ‏"‏ أو حدث به
عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الخطيب في ‏"‏ المدرج ‏"‏ ورواه
إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله ‏"‏
تزهى ‏"‏ وظاهره الوقف وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون
والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ ‏"‏ قال أنس
أرأيت إن منع الله الثمرة ‏"‏ الحديث، ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم
آنفا عن حميد فلم يذكر هذا القدر المختلف فيه، وتابعهما جماعة
من أصحاب حميد عنه على ذلك‏.‏

قلت‏:‏ وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا،
لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه،
وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه‏.‏

وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع
في حديث أنس ولفظه ‏"‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت
من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال
أخيك بغير حق‏؟‏ ‏"‏ واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشتري
بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة، فقال مالك‏:‏ يضع عنه الثلث‏.‏

وقال أحمد وأبو عبيد يضع الجميع‏.‏

وقال الشافعي والليث والكوفيون‏:‏ لا يرجع على البائع بشيء وقالوا
إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط
القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به
في حديث أنس والله أعلم‏.‏

واستدل الطحاوي بحديث أبي سعيد ‏"‏ أصيب رجل في ثمار ابتاعها
فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه‏.‏

فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال‏:‏ خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ‏"‏ أخرجه
مسلم وأصحاب السنن، قال‏:‏ فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار
وفيهم باعتها ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح
ليس على عمومه والله أعلم‏.‏

وقوله ‏"‏بم يستحل أحدكم مال أخيه‏؟‏ ‏"‏ أي لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته
العوض فكيف يأكله بغير عوض‏؟‏ وفيه إجراء الحكم على الغالب، لأن
تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه
ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الليث حدثني يونس الخ‏)‏
هذا التعليق وصله الذهلي في ‏"‏ الزهريات ‏"‏ وقد تقدم الحديث عن يحيى
بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا وأتم منه، والغرض منه هنا ذكر
استنباط الزهري للحكم المترجم به من الحديث‏.‏


اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات