صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-23-2017, 06:50 PM
حور العين حور العين متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,810
افتراضي حديث اليوم 3742

من:إدارة بيت عطاء الخير

حديث اليوم

( باب: بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ )


حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي
إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ

( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ )


الشروح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسحاق بن وهب‏)
‏ أي العلاف الواسطي، وهو ثقة ليس له ولا لشيخه
ولا لشيخ شيخه في البخاري غير هذا الموضع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عمر بن يونس حدثنا أبي‏)‏
هو يونس بن القاسم اليمامي من بني حنيفة،
وثقه يحيى ابن معين وغيره، وهو قليل الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن المحاقلة‏)
‏ قال أبو عبيد‏:‏ هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل‏.‏

وقال الليث‏:‏ الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه، والمنهي عنه
بيع الزرع قبل إدراكه، وقيل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقيل بيع
ما في رءوس النخل بالتمر، وعن مالك هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل
طعام أو إدام، والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت، ‏.‏

وقد تقدم الكلام على الملامسة والمنابذة في بابه وكذلك المزابنة‏.‏

زاد الإسماعيلي في روايته ‏"‏ قال يونس بن القاسم‏.‏

والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع
قبل أن يشتد ويفرك منه‏"‏‏.‏

وللطحاوي قال عمر بن يونس‏:‏ فسر لي أبي في المخاضرة قال
‏"‏ لا يشترى من ثمر النخل حتى يونع‏:‏ يحمر أو يصفر ‏"‏ وبيع الزرع
الأخضر مما يحصد بطنا بعد بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه، وقد أجازه
الحنفية مطلقا ويثبت الخيار إذا اختلف، وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه
وللمشترى ما يتجدد منه بعد ذلك حتى ينقطع، ويغتفر الغرر في ذلك
للحاجة، وشبهه بجواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلف،
وبكراء المرضعة مع أن لبنها يتجدد ولا يدري كم يشرب منه الطفل،
وعند الشافعية يصح بعد بدو الصلاح مطلقا، وقبله يصح بشرط القطع‏.‏

ولا يصح بيع الحب في سنبله كالجوز واللوز‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات