صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-17-2015, 08:53 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي حديث اليوم 27.04.1436

إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم




( ممَا جَاءَ فِي : وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ )






حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ
رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ
ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ
إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ
أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ
لَشَهِدَ الْعِشَاءَ )
الشــــــــــــــــــروح
قوله‏:‏ ‏(‏عن الأعرج‏)‏
في رواية السراج من طريق شعيب عن أبي الزناد سمع الأعرج‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏والذي نفسي بيده‏)‏
هو قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به، والمعنى أن
أمر نفوس العباد بيد الله، أي بتقديره وتدبيره صلى الله عليه وسلم‏.‏
وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه، وفيه
الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقا‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏لقد هممت‏)‏
اللام جواب القسم، والهم العزم وقيل دونه، وزاد مسلم في أوله ‏"‏ أنه
صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال‏:‏ لقد هممت ‏"
‏ فأفاد ذكر سبب الحديث‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏بحطب ليحطب‏)‏
كذا للحموي والمستملي بلام التعليل، وللكشميهني والباقين ‏"‏ فيحطب ‏"‏
بالفاء، وكذا هو في الموطأ ومعنى يحطب يكسر ليسهل اشتعال النار به‏.‏
ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوزا بمعنى أنه
يتصف به‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ثم أخالف إلى رجال‏)‏
أي آتيهم من خلفهم‏.‏
وقال الجوهري‏:‏ خالف إلى فلان أي أتاه إذا غاب عنه، أو المعنى أخالف
الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم، أو أخالف ظنهم
في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم، أو معنى أخالف أتخلف - أي
عن الصلاة - إلى قصدي المذكورين، والتقييد بالرجال يخرج النساء
والصبيان‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فأحرق‏)‏
بالتشديد، والمراد به التكثير، يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏عليهم‏)
يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال، بل المراد تحريق
المقصودين، والبيوت تبعا للقاطنين بها‏.‏
وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح ‏"‏ فأحرق بيوتا على من فيها‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏والذي نفسي بيده‏)
‏ فيه إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏عرقا‏)
‏ بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الخليل‏:‏ العراق العظم
بلا لحم، وإن كان عليه لحم فهو عرق، وفي الحكم عن الأصمعي‏:‏
العرق بسكون الراء قطعة لحم‏.‏
وقال الأزهري‏:‏ العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر
اللحم، ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من
لحم دقيق ويتشمس العظام، يقال عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا
أخذت اللحم منه نهشا، وفي المحكم‏:‏ جمع العرق على عراق بالضم
عزيز، وقول الأصمعي هو اللائق هنا‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أو مرماتين‏)
‏ تثنية مرماة بكسر الميم وحكى الفتح، قال الخليل‏:‏ هي ما بين ظلفي
الشاة، وحكاه أبو عبيد وقال‏:‏ لا أدري ما وجهه‏.‏
ونقله المستملي في روايته في كتاب الأحكام عن الفربري قال‏:‏ قال يونس
عن محمد بن سليمان عن البخاري‏:‏ المرماة بكسر الميم مثل مسناة
وميضاة ما بين ظلفي الشاة من اللحم، قال عياض فالميم على هذا أصلية‏.‏
وقال الأخفش‏:‏ المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها
في كوم من تراب، فأيهم أثبتها في الكوم غلب، وهي المرماة والمدحاة‏.‏
قلت‏:‏ ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية، وحكى الحربي
عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف، قال‏:‏ ويؤيده ما حدثني‏.‏
ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ ‏"‏ لو أن
أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل
‏"‏ وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي، وهو سهم دقيق مستو غير
محدد، قال الزين ابن المنير‏:‏ ويدل على ذلك التثنية، فإنها مشعرة بتكرار
الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر رميها وقال
الزمخشري‏:‏ تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه، ويدفعه ذكر العرق معه‏.‏
ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه
بالسهمين لأنهما مما يلهي به‏.‏انتهى‏.‏
وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني
على تحصيلهما‏.‏وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم
بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به، مع التفريط فيما
يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة‏.‏
وفي الحديث من الفوائد أيضا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره
أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به عن الأعلى من
العقوبة، نبه عليه ابن دقيق العيد، وفيه جواز العقوبة بالمال‏.‏
كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم، وفيه نظر لما
أسلفناه، ولاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به، إذ الظاهر
أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى
عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم‏.‏
وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك
في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يبغتهم
في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد‏.‏
وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى
استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وفي
كتاب الأحكام ‏"‏ باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة
‏"‏ يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا أخرج
منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج
المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم‏.‏
واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة
متهاونا بها، ونوزع في ذلك‏.‏
ورواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمناه
تعكر عليه‏.‏
نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك
صفة من صفات الصلاة خارجة عنها سواء قلنا واجبة أو مندوبة كان
من تركها أصلا رأسا أحق بذلك، لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول
القتل لا دائما ولا غالبا، لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد له بعد حصول
المقصود منه من الزجر والإرهاب‏.‏
وفي قوله في رواية أبي داود ‏"‏ ليست بهم علة ‏"‏ دلالة على أن الأعذار
تبيح التخلف عن الجماعة ولو قلنا إنها فرض، وكذا الجمعة‏.‏
وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي
في بيته ويتركها، ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة، فقد ذكروا من
الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم
في حق الإمام كالغرماء‏.‏
واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك
مصلحة، قال ابن بزيزة‏:‏ وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون
غائبا، وهذا لا يختلف في جوازه، واستدل به ابن العربي على جواز إعدام
محل المعصية كما هو مذهب مالك، وتعقب بأنه منسوخ
صلى الله عليه وسلم كما قيل في العقوبة بالمال، والله أعلم‏.‏




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات