صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-14-2017, 04:24 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي حديث اليوم 3911

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم

باب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ

بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ



حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ

بْنُ أَبِي رَبَاحٍ رضي الله تعالى عنهم أجمعين



عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ



( أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي

فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ )




الشروح‏:‏



قوله‏:‏ ‏(‏باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء،

أو أعطاه حتى ينفق على نفسه‏)‏

ذكر فيه حديث المدبر مختصرا وسيأتي الكلام عليه في العتق‏.‏



قال ابن بطال‏:‏ لا يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة ‏"‏ فقسمه بين

الغرماء ‏"‏ لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام كما سيأتي في الأحكام،

وليس فيه أنه كان عليه دين، وإنما باعه لأن من سنته أن لا يتصدق

المرء بماله كله ويبقى فقيرا‏.‏



ولذلك قال‏:‏ ‏"‏ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ‏"‏ انتهى‏.‏



وأجاب ابن المنير بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح‏.‏



واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مديانا ومال المديان إما أن يقسمه

الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمه، فلهذا ترجم على القديرين‏.‏

مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر، لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه

فلأن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى انتهى‏.‏



والذي يظهر لي أن في الترجمة لفا ونشرا، والتقدير من باع مال المفلس

فقسمه بين الغرماء، ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه‏.‏

و ‏"‏ أو ‏"‏ في الموضعين للتنويع، ويخرج أحدهما من الآخر

كما قال ابن المنير، وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في قصة

المدبر أنه كان عليه دين أخرجه النسائي وغيره‏.‏



وفي الباب حديث في ذلك أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث

أبي سعيد الخدري وفيه ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ خذوا ما

وجدتم وليس لكم إلا ذلك ‏"‏ وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى

الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على

نسبة ديونهم، وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال في دين أبيه

‏"‏ فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم ‏"‏ ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة

ليحضر فتحصل البركة في الثمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين،

وكذلك كان‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات