صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-12-2016, 01:15 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,011
افتراضي حديث اليوم 3641

من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ )


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

( الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ )


الشروح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏العجماء جبار‏)
‏ في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة ‏"‏ العجماء عقلها جبار ‏"‏
، وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والمعدن جبار‏)‏
أي هدر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، إنما المعنى أن من استأجر
رجلا للعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره، ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الركاز الخمس‏)‏
قد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز، وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال
المدفون، لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات، بخلاف ما إذا وجده
في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة، وإذا وجده في أرض مملوكة فإن
كان المالك الذي وجده فهو له، وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له
وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض،
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد‏:‏ من قال من الفقهاء بأن في الركاز
الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث، وخصه
الشافعي أيضا بالذهب والفضة‏.‏

وقال الجمهور‏:‏ لا يختص، واختاره ابن المنذر‏.‏

واختلفوا في مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور‏:‏
مصرفه مصرف خمس الفيء، وهو اختيار المزني‏.‏

وقال الشافعي في أصح قوليه‏:‏ مصرفه مصرف الزكاة‏.‏

وعن أحمد روايتان‏.‏

وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يخرج منه الخمس
وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء، واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول
بل يجب إخراج الخمس في الحال‏.‏

وأغرب ابن العربي في ‏"‏ شرح الترمذي ‏"‏ فحكى عن الشافعي الاشتراط،
ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات