صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-08-2023, 08:27 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,922
افتراضي زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام


السؤال:
أنا رجل تقي مقيم لحدود الله، ولفرائضه من الصلاة والزكاة والصيام
والحج، وعندي أسرة أعولها ولي أرض، لكن لا أعرف قيمة الزكاة وقيمة
زكاة الغنم والأنواع التي يجب أن أخرج منها الزكاة من أملاكي،
أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: الحمد لله، نسأل الله لك التوفيق، والإنسان لا يمدح نفسه ويقول:
أنا تقي، يقول: أنا والحمد لله أؤدي فرائض الله وأدع محارم الله، أما أن
يزكي نفسه ويقول: أنا تقي وأنا طيب وأنا كذا فالأولى ترك ذلك؛ لأن الله
يقول:
{ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ }
[النجم:32]
لكن يقول: إني بحمد الله أدع المحارم، وأؤدي الفرائض
وأسأل الله أن يتقبلها مني.

أما الزكاة فعليك الزكاة في أموالك التي فيها الزكاة، أما الأرض إن كانت
للزراعة أو للسكن فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يخرج منها من الحبوب
إذا بلغت النصاب، إذا كانت الحبوب تبلغ ثلاثمائة صاع يعني: خمسة أوسق
بصاع النبي ﷺ ثلاثمائة صاع فإنك تزكيها، وهكذا إذا كان فيها نخل .... تمر
خمسة أوسق يعني ثلاثمائة صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام تزكيها،
بنصف العشر، إذا كنت تسقيها بالمكائن، تخرج من كل ألف خمسين، من ألف
كيلو تمر، أو ألف كيلو حنطة، أو غير ذلك من الحبوب تخرج نصف العشر
إذا كنت تسقيها بالمكاين.

أما إن كنت تسقيها بالمطر أو بعيون جارية لا تكلف ففيها العشر في كل ألف
مائة، في كل ألف صاع مائة صاع، ألف كيلو فيه مائة كيلو العشر.

وأما الأغنام والإبل والبقر فلها أنصبة معلومة إذا كانت ترعى، أما إذا كانت
تعلف ولا ترعى ما تخرجها لترعى بل في الأحواش وفي المزرعة تأكل من
المزرعة فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للدر والنسل والحاجة للذبح منها، أما
إن كانت للبيع للتجارة زكها زكاة التجارة، تزكي قيمتها من كل ألف خمسة
وعشرون ربع العشر، وهكذا؛ لأنها زكاة تجارة كالنقود، أما إن كانت ترعى
في البرية الحول كله أو أكثر الحول، فإنك تزكيها زكاة السائمة، زكاة الإبل
والبقر والغنم، وهي متفاوتة.

تستطيع أن تطلب من القاضي عندكم يفصل لك زكاتها، في الخمس من الإبل
شاة واحدة، في العشر شاتان، في الخمسة عشر ثلاث شياه، في العشرين
أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض، أنثى،
تم لها سنة، تسمى: .......... وفيها تفصيل يمكن أن تكتب لنا تفصل لنا ما
عندك حتى نكتب لك الجواب أو تسأل فضيلة القاضي الذي عندكم
بالمحكمة وتعلمه.
هكذا البقر إذا كانت ترعى غالب الحول في الثلاثين تبيع قد تم له سنة
أو تبيعة وفي الأربعين مسنة تم لها سنتان إلى آخره.

وهكذا الغنم فإذا كانت ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها الزكاة إذا كانت
تبلغ أربعين، أما إن كانت تبلغ أقل من أربعين فليس فيها زكاة، لكن إذا بلغت
أربعين من الغنم ففيها شاة واحدة، إلى مائة وعشرين، وإذا زادت على مائة
وعشرين واحدة وصارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى المائتين،
فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه في مائتين وواحدة أو أكثر
ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاة، فإذا بلغت أربعمائة صار فيها أربع شياه،
وإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه، وهكذا في الغنم الراعية، أما إن كانت
تعلف غالب الحول أو كل الحول فإنها لا زكاة فيها زكاة السائمة، ولكن فيها
زكاة التجارة إذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيها زكاة التجارة، في كل ألف
من قيمتها خمس وعشرون ريال، في كل ألف، وإن كانت للأكل والدر والنسل
والأكل للضيوف ونحو ذلك ليست للبيع، فليس فيها زكاة إذا كانت
لا ترعى، والله ولي التوفيق. نعم

فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات