صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-31-2017, 06:40 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي حديث اليوم 4019

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حديث اليوم

( باب الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ )


حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أم المؤمنين السيدة /عَائِشَةَ/ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وعن أبيها قَالَتْ

( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا )


لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ وَمُحَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ



الشرح‏:‏



قوله‏:‏ ‏(‏عن هشام‏)‏

في رواية الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى الفراء

عن عيسى بن يونس ‏"‏ حدثنا هشام‏"‏‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏يقبل الهدية ويثيب عليها‏)‏

أي يعطي الذي يهدي له بدلها، والمراد بالثواب المجازاة

وأقله ما يساوي قيمة الهدية‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏لم يذكر وكيع ومحاضر‏:‏ عن هشام عن أبيه عن عائشة‏)‏

فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام، وقد قال

الترمذي والبزار‏:‏ لا نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس‏.‏



وقال الآجري سألت أبا داود عنه فقال‏:‏ تفرد بوصله عيسى بن يونس،

وهو عند الناس مرسل‏.‏



ورواية وكيع وصلها ابن أبي شيبة عنه بلفظ ‏"‏ ويثيب ما هو خير منها ‏"‏

ورواية محاضر لم أقف عليها بعد‏.‏



واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا

أطلق الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني، بخلاف ما يهبه

الأعلى للأدنى، ووجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه وسلم،

ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطي أكثر مما أهدى

فلا أقل أن يعوض بنظير هديته، وبه قال الشافعي في القديم‏.‏



وقال في الجديد كالحنفية‏:‏ الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن

مجهول، ولأن موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه لكان في معنى

المعاوضة، وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة، فما استحق

العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة‏.‏



وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلا لكانت بمعنى

الصدقة، وليس كذلك فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب الثواب

ولا سيما إذا كان فقيرا، والله أعلم‏.‏




اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات