صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-03-2013, 09:00 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي من دين و حكمة - أحكام الزواج 101

( الحلقة رقم : 472 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 101 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أخى المسلم
حديثنا اليوم عن
النفقه وكيفية العمل بها فى المحاكم
ما ذهب إليه الشافعية وبعض الأحناف
من رعاية حال الزوج المالية حين فرض النفقه
هو ما جرى به العمل الآن فى المحاكم ونصها :
تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج سواء يسراً أو عسراً
وذلك مهما كانت حالة الزوجة وهذا هو العدل لأنه يتفق مع الآيتين السابقتين
تقدير النفقة عيناً أو نقداً
يصح أن يكون ما يفرض من النفقة
من الخبز، والأدام والكسوة أصنافاً معينة
كما يصح أن تفرض قيمتها نقداً لتشترى به ما تحتاج إليه
ويصح أن تفرض النفقة سنوية ، أو شهرية ، أو أسبوعياً ، أو يومياً
حسب ما هو ميسور للزوج والذى يسرى عليه الآن فى المحاكم
هو فرض بدل الطعام للزوجة شهرياً وبدل كسوتها عن ستة شهور
بإعتبار إنها تحتاج فى السنة الى كسوة للصيف وأخرى للشتاء
وبعض القضاه يفرض مبلغاً شهرياً للنفقة بأنواعها الثلاث بدون تفصيل
مراعياً أن يكون فيما يفرضه لها كفاية
لطعامها وكسوتها وسكناها حسب حالة الزوج يسراً أو عسراً
أخى المسلم
ماذا لو تغيرت الأسعار أو تغيرت حالة الزوج ؟
إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض أو تغيرت حالة الزوج المالية
فإما أن يكون هذا التغيير فى الأسعار إلى الزيادة أو إلى النقص
او يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما هو أحسن أو أسوأ
ولابد من رعاية كل حالة من هذه الحالات
فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض الى الزيادة
كان للزوجة أن تطالب بزيادة نفقتها
وإن تغيرت إلى نقص كان للزوج أن يطلب تخفيض النفقة
وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه حين تقدير النفقة
كان للزوجة أن تطلب زيادة نفقتها
وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى الاسوأ
كان للزوج الحق فى طلب تخفيض النفقة
هل دين النفقة يعتبر ديناً صحيحاً فى ذمة الزوج ؟
أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها
ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته لوجود سببها وتوفر شروطها
ثم امتنع عن أدائها تصير ديناً فى ذمته شأنها فى هذا شأن الديون الثابتة
التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
وإلى هذا ذهبت الشافعية وجرى العمل به
وتعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ديناً فى ذمته
من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه
بلا توقف على قضاء قاض أو تراض بينهما
ولا يسقط دينها إلا بالآداء أو الإبراء
وأن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً
وأن نفقة الزوجة أو المطلقة لا يشترط لإعتبارها ديناً
فى ذمة الزوج- القضاء - أو الرضا بل تعتبر ديناً
من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه
وأن دين النفقة من الديون الصحيحة وهى التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
ولذا أن الزوجة أو المطلقة أن تطلب لها الحكم بالنفقة على زوجها
عن مدة سابقة على الترافع ولو كانت أكثر من شهر
إذا ادعت أن الزوج تركها من غير نفقة
مع وجوب الإنفاق عليها فى هذه المدة طالت أم قصرت
ولذا أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق ولو خلعا
فللمطلقه مطلق الحق فيما تجمد لها من النفقة
حال قيام الزوجية، ما لم يكن عوضاً لها عن الطلاق أو الخلع
وأن النشوز الطارئ لا يسقط متجمد النفقة
وإنما يمنع النشوز مطلقاً من وجوبها ما دامت الزوجة أو المعتده ناشزاً
وقد إستغلت بعض الزوجات فى ترك المطالبة بالنفقة
حتى يتجمع منها مبلغ باهظ ثم يطالبن الزوج بالمتجمد كله
مما يزهق الزوج ويثقل كاهله
وقد تدارك هذا الأمر بما يرفع الضرر عن الأزواج
وقد تقرر لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لأكثر
من ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى
وأن ليس فى ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق فى النفقة
إذ يمكنه المطالبة بها قبل مضى ثلاث سنوات
ولقد تغير هذا القانون فى مشروع قانون الاحوال الشخصية
من إنه لا تسمع دعوى النفقة عن مده تزيد عن سنة سابقة من الدعوى
أخى المسلم
هل يجوز الإبراء من دين النفقة والمقاصة به ؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حكمة وعظة اليوم
إستكمال
فضل إستماع القرآن من الغير
وفريضة الإستماع فى الصلاة
واستحبابه فى غيرها
كان عمر رضى الله عنه يقول لأبى موسى الأشعرى :
ذكرنا ربنا
فيقرأ حتى يكاد وقت الصلاة يتوسط فيقول :
يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة
فيقول :
أنا فى الصلاة
وقال النبى صلى الله عليه وسلم :
( من استمع إلى آيةٍ من كتابِ اللهِ ، كُتِبت له حسنةٌ مضاعفةٌ ،
ومن تلاها كانت له نورًا يومَ القيامةِ )
خلاصة حكم المحدث: [ أشار في المقدمة إلى صحته ]
عن ابن عباس رضى الله عنهما :
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
( الداعي والمؤمِّنُ في الأجرِ شريكانِ )
خلاصة حكم المحدث: [ ضعيف ]
فظهر إن إستماع القرآن من الغير فى بعض الأحيان من السنن
وأما أنه هل يفرض إستماعه كلما قرئ
قال تعالى :
{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }
ففى الصلاة نعيم وأما خارجها فعامة العلماء على إستحبابه .
ولنا بقية


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة



و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات