صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-29-2022, 07:08 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,922
افتراضي حكم الحلف بالطلاق بنية المنع والتخويف

من:إدارة بيت عطاء الخير
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حكم الحلف بالطلاق بنية المنع والتخويف




السؤال:

أنا شاب مصري أعمل بالكويت واسمي محمود ذهبت إلى مصر لقضاء

إجازتي، وفي أثناء وجودي في البلدة حصل حوار بيني وبين زوجتي

وغضبت منها غضباً شديداً فقلت: علي الطلاق تكوني خالصة لو ذهبت

إلى البلدة التي يعيش فيها أهلها، وأقصد بذلك بيت أهلها، فبعد سفري إلى

الكويت مرة ثانية أرسلت لي خطاباً تقول: أريد أن أذهب إلى بيت أهلي،

وتقصد أنها كانت متضايقة مما قلته لها، فوافقت وبعثت إليها بخطاب

بالموافقة وأنا ما زلت في الكويت وذهبت بموافقتي، هل اليمين يكون واقعاً،

علماً أنني حلفت اليمين وأقصد به تخويفها ولم أشعر باليمين، هل علي كفارة

يمين أم اليمين واقعة، وإذا كان علي كفارة يمين هل أدفعها لعشرة أفراد أم

أدفعها لفرد واحد، وإذا كانت تقدر بالدينار كما عندنا في الكويت أدفع كم

دينار أفيدونا أفادكم الله؟



الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك طلقت عليها أن لا تذهب لأهلها بقصد

تخويفها ومنعها لا لقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي ﷺ:

«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»

فما دمت حين منعتها من أهلها أو طلقت على ذلك أردت بذلك منعها

وتخويفها لا إيقاع الطلاق عليها إن ذهبت فإنه عليك كفارة يمين فقط،

وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الرز

أو غيرهما من قوت البلد، عشرة لا يعطاها واحد بل لا بد من عشرة ولا بد

من طعام ولا تجزي النقود لا دينار ولا غيره، الواجب إخراجها من الطعام

تعشيهم في بيتك أو تغديهم ولو متفرقين ولو اثنين اثنين واحد واحد حتى

تكمل العشرة، أو تعطيهم الطعام بأيديهم نصف صاع كيلو ونصف من التمر

من الأرز من الحنطة يعني: من قوت البلد ويكفي ذلك والحمد لله

ولا يقع الطلاق.



وإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك أنها لا تخرج إليهم إلا بإذنك، ناوي هذا

ناوي الإذن ثم أذنت لها فلا شيء عليك لا كفارة ولا غيرها، إذا كنت نويت

بإذنك يعني: ليس لكي الخروج إلى أهلك والذهاب إلى أهلك إلا بإذني هذا

نيتك وأنك متى أذنت فلا شيء فقد أذنت لها ولا يقع شيء الحمد لله، أما إذا

كنت ما نويت الإذن بأن قلت: عليك الطلاق ألا تذهبي لأهلك وإذا ذهبت فأنت

طالق وقصدك منعها وتخويفها فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها

وعليك الكفارة المذكورة وهي كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين

عشرة فقراء


فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات