صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-15-2017, 11:08 AM
راجية الجنة راجية الجنة غير متواجد حالياً
..
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 4,035
افتراضي حديث اليوم 3734

من:إدارة بيت عطاء الخير
2- حديث اليوم
( باب: بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا )


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا


( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ )


الشروح‏:‏

حديث نافع عن ابن عمر بلفظ ‏"‏ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ‏"‏
نهى البائع والمشتري‏.‏

أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري
فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل‏.‏

وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم، ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح
مطلقا سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط، لأن ما بعد الغاية مخالف لما
قبلها، وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح، والمعنى فيه أن تؤمن
فيها الغاية وتغلب السلامة فيثق المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بدو
الصلاح فإنه بصدد الغرر‏.‏

وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أيوب عن نافع فزاد في الحديث ‏"‏ حتى
يأمن العاهة ‏"‏ وفي رواية يحيى ابن سعيد عن نافع بلفظ ‏"‏ وتذهب عنه
الآفة ببدو صلاحه حمرته وصفرته ‏"‏ وهذا التفسير من قول ابن عمر بينه
مسلم في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ‏"‏
فقيل لابن عمر ما صلاحه‏؟‏ قال‏:‏ تذهب عاهته ‏"‏ وإلى الفرق بين ما قبل
ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور، وعن أبي حنيفة إنما يصح بيعها
في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاء، فإن شرطه لم يصح البيع‏.‏

وحكى النووي في ‏"‏ شرح مسلم ‏"‏ عنه أنه أوجب شرط القطع في هذه
الصورة، وتعقب بأن الذي صرح به أصحاب أبي حنيفة أنه صحح البيع
حالة الإطلاق قبل بدو صلاح وبعده، وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده،
وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم‏.‏

واختلف السلف في قوله ‏"‏ حتى يبدو صلاحها ‏"‏ هل المراد به جنس
الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع
البساتين وإن لم يبدا الصلاح فيها، أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان
على حدة، أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة أو في كل
شجرة على حدة‏؟‏ على أقوال‏:‏ والأول قول الليث، وهو عند المالكية
بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا‏.‏

والثاني قول أحمد، وعنه رواية كالرابع، والثالث قول الشافعية‏.‏

ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح لأنه دال على الاكتفاء
بمسمى الإزهار من غير اشتراط تكامله فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض
الثمرة وبزهو الشجرة مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة، ولولا
حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بأزهاء بعضها قد لا يكتفي به لكونه
على خلاف الحقيقة، وأيضا فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط
أو أكثره، وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة
ليطول زمن التفكه بها‏.‏


اللهم صل و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات