صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2016, 02:26 PM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي درس اليوم 14.11.1437



من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ من شروط الحج ...
اشتراط المحرم ]


المطلب الأول: من هو المحرم؟

مَحْرَم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليها بالتأبيد بسبب قرابة،
أو رضاع، أو صهرية، ويكون مسلماً بالغاً عاقلاً ثقة مأموناً؛ فإن
المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها والقيام بشأنها.

المطلب الثاني: اشتراط المحرم في حج الفريضة:
يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة رفقة المحرم، وهذا مذهب الحنفية،
والحنابلة، واختاره ابن باز، وابن عثيمين، وبه صدرت فتوى
اللجنة الدائمة.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى:

{ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }

[آل عمران: 97].

وجه الدلالة:

أن وجود المحرم داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب
الحج؛ فإن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول وحدها عادة، فتحتاج إلى
من يركبها وينزلها من المحارم أو الزوج، فعند عدمهم لا تكون مستطيعة.

ثانياً: من السنة:

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال:

( لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر،
تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم )


رواه مسلم.

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول:

( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة
إلا مع ذي محرم، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي
خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال:
انطلق فحج مع امرأتك )


رواه البخاري، ومسلم.

ثالثاً: أن المرأة يخاف عليها من السفر وحدها الفتنة.

المطلب الثالث: اشتراط إذن الزوج في حج النفل
ليس للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج.

الأدلة:

أولاً: الإجماع:

أجمع أهل العلم على اشتراط إذن الزوج في جواز إحرام المرأة
في النفل، نقله ابن المنذر، وابن قدامة.

ثانياً: أنه تطوع يفوت حق زوجها، فكان لزوجها منعها منه، كالاعتكاف.

ثالثاً: أن طاعة الزوج فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه, وليس
في ترك الحج التطوع معصية.

المطلب الرابع: إذا وجدت المرأة محرماً في الفرض
فهل يشترط إذن زوجها؟

ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا استكملت شروط الحج،
ووجدت محرماً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية،
والحنابلة، وقولٌ للشافعية، وهو قول أكثر أهل العلم.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

( لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف )

رواه البخاري، ومسلم

ثانياً: أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين، كالصلاة المفروضة،
وصوم رمضان، فليس للزوج منع زوجته منه، لأنه فرض عين عليها.

ثالثاً: أن حق الزوج مستمر على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام
لملكه في كل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


و الله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم و أجَلّ

صدق الله العلى العظيم و صدق رسوله الكريم

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )


( و الله الموفق )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية

" إن شـاء الله "

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات