صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-02-2019, 01:16 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,922
افتراضي أخذ الأب مهر ابنته أو مالها

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )

أخذ الأب مهر ابنته أو مالها

السؤال: هذه الرسالة من إحدى السائلات تقول في رسالتها: أختكم
في الإسلام (ع. م. ز)، أشكر العاملين على هذا البرنامج والمجيبين على
أسئلة المستمعين، وأحيطكم علماً بأني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجي
وأعطاني مهري جنيهات ذهب، فأخذه أبوي عندي، وبعد ذلك طلبته فيه،
فيقول لي: لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه، وأخيراً قال لي: لا أعطيك
إياه حتى الموت، والسؤال عن هذا هو: هل تجب عليه زكاة علماً
هو ليس عني؟

الجواب:
ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه إذا كانت بالمستغني عنه، أو كان يقوم
بنفقتها، فالمال الذي أخذه والدها لا حرج فيه، والمال ماله حينئذ؛ لأن
الرسول عليه السلام قال

( أنت ومالك لأبيك )

وقال عليه الصلاة والسلام:

( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم )

وإن أولادكم من كسبكم فللوالد أن يأخذ من البنت أو من الذكر الذي هو
ولده، له أن يأخذ من ماله ما لا يضره، فإذا أخذ من مال بنته ما لا يضرها،
أو من مال ابنه ما لا يضره فلا حرج في ذلك على الصحيح، وإذا كانت هذه
البنت يضرها هذا الذهب وهي في ضرورة إليه، ففي إمكانها أن ترفع الأمر
للمحكمة، والمحكمة تنظر في ذلك، أما إن كانت لا يضرها ذلك؛ لأنها غنية
عنه أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها، أو لأن زوجها يقوم بحالها،
ولا تحتاج لهذا المال فإن والدها لا حرج عليه في ذلك، والأولى بها
ألا تخاصم، إن تيسر ذلك من دون مخاصمة فهذا هو الأولى بالسائلة، وإن
كانت هناك حاجة للخصومة فالأولى ترك ذلك؛ لأن والدها له حق عظيم، وبره
واجب، وقد يكون محتاجاً لهذا المال، وهي إذا كانت مستغنية عنه أو يمكن
أن تستغني عنه فهذا أولى لها وخير لها ألا تخاصم.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات