صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-17-2016, 03:30 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,024
افتراضي حديث اليوم 12.09.1437


من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( ممَا جَاءَ فِي: كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ...1 )

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ

( كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ
فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَأَقْصَعَتْهُ
فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ
وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قَالَ أَيُّوبُ يُلَبِّي وَقَالَ عَمْرٌو مُلَبِّيًا )


الشــــــــــــــــــروح

قوله‏:‏ ‏(‏فأقصعته‏)‏
أي هشمته يقال أقصع القملة إذا هشمها، وقيل هو خاص بكسر العظم،
ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة‏.‏

وفي رواية الكشميهني بتقديم العين على الصاد، والقعص القتل
في الحال ومنه قعاص الغنم وهو موتها‏.‏

قال الزين بن المنير‏:‏ تضمنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها
مبينة، لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل، وأن تكون
عامة لكل محرم، آثر المصنف الاستفهام‏.‏

قلت‏:‏ والذي يظهر أن المراد بقوله ‏"‏ كيف يكفن ‏"‏ أي كيفية التكفين ولم
يرد الاستفهام، وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام
في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين‏.‏

قال ابن المنذر‏:‏ في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر
خلافا لمن كرهه له، وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة، وأن
الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه ولم
يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا‏.‏

وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأن إحرامه باق،
وأنه لا يكفن في المخيط‏.‏

وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه، وفيه التكفين في الثياب الملبوسة، وفيه
استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام، وأن الإحرام يتعلق بالرأس
لا بالوجه، وسيأتي الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ ‏"‏ ولا تخمروا وجهه
‏"‏ في كتاب الحج إن شاء الله تعالى‏.‏

وأغرب القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلي عليه
وليس ذلك بمعروف عنه‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏
يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما
وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات