صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-29-2014, 10:08 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي إعطاء أبن الإبن عطية دون الأبناء / 29.07.1435 / الفتاوى

إدارة بيت عطاء الخير


(سـؤالوجـواب)
إعطاء أبن الإبن عطية دون الأبناء
السؤال
لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عامًا، ولا زال على
قيد الحياة، له بيت مبني من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب،
وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي
أنا، وقد قمت بتأجير البيت ولا زلت أقسط من إيجاره بعض
الأشخاص الذين يطلبون مني دينًا، علمًا أنني لم أقرض عليه
من بنك التنمية العقاري، والدي يرغب أن يتنازل عن هذا البيت
لأحد أولادي، والذي يناهز من العمر سبع سنوات على الأقل،
علمًا أن والدي عليه أنا وخمس بنات، إحدى البنات أكبر مني
والباقيات أصغر، وأنا الذي أعول والدي ووالدتي من مدة لا تقل
عن خمس عشرة سنة، وإن والدي أصيب بمرض، ذهبت به إلى
خارج المملكة للعلاج، وإنه الوحيد في العائلة من الرجال، فسؤالي
عنه: هل هو جائز أن يقوم والدي بإعطاء ابني هذا البيت، ويخصه
دون غيره ويصبح حقًّا من حقوقه؟ علمًا بأن أخواتي الخمس
متزوجات، وأن والدي قام بتزويج اثنتين، ووالدي وأمي لدي في
منزلي، لذلك باقي أهلي لا يعارضون في تسليم الابن هذا البيت،
وله حق التصرف في ماله، وقد وعدت والدي أنه في حالة إفراغ
البيت لابني أنني سوف أقوم ببناء بيت على حسابي وفي أحد
أملاكي، وأتركه للبنات براءة لذمة والدي وغيره، فآمل الاطلاع
والإفادة على ذلك، وهل على والدي إثم بذلك أو على الغير؟
الإجابة
بتأمل ما ذكرت من أن ابنك الذي سيفرغ له البيت من قبل والدك
لم يكن في حاجة له في الوقت الحاضر، وأنك وعدت والدك إذا
أفرغ البيت لابنك أن تبني لإخوانك بيتًا بدلاً منه من ملكك، وأن لك
خمس أخوات متزوجات، وأنك سبق أن بنيت بيت والدك الذي
ينوي إعطاءه لابنك على نفقتك، وهذا يدل على أن المقصود
إعطاؤك أنت البيت وتخصيصك به دون أخواتك، وإنما سمى ابنك
في العطية حيلة على الحيف؛ ولذلك فإنه لا يجوز أن يفرغ والدك
البيت لابنك؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )
أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك، فإن كنت متبرعًا بذلك
في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك، وليس لك الرجوع به
على والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك، والأولى بك
ألا تحاسب والدك، وألا تستكثر ما أنفقته عليه، فأجرك عند الله
سبحانه وتعالى أكثر مما تتوقع إذا صدقت معه سبحانه وتعالى
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات