صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-06-2010, 05:05 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ 17

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ }
( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 )
الحلقة السابعة عشر

بسم الله الرحمن الرحيم


الجمع بين المغرب والعشاء فى المزدلفه


فاذا أتى المزدلفة


صلى المغرب و العشاء ركعتين بأذان و أقامتينمن غير تطوع بينهما


ففى حديث مسلم


أنه صلى الله عليه و سلم


أتى المزدلفة فجمع بين المغرب و العشاء
بأذان واحد ،و أقامتين ، و لم يسبح بينهما شيئا
و هذا الجمع سنه بأجماع العلماء
و أختلفوا فيما لو صلى كل صلاة فى وقتها
فأجأزه أكثر العلماء
و حملوا فعله صلى الله عليه و سلم على الأولوية
و قال الثورى و أصحاب الرأى

إن صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الإعادة





المبيت بالمزدلفة و الوقوف بها

فى حديث جابر رضى الله عنه


أنه صلى الله عليه و سلم لما أتى المزدلفة
صلى المغرب و العشاء
ثم أضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام
و لم يزل واقفا حتى أسفر جداثم دفع قبل طلوع الشمس
و لم يثبت عنه صلى الله عليه و سلم
أنه أحيا هذه الليلة
و هذه هى السنة الثابتة فى المبيت بالمزدلفة ، و الوقوف بها
و قد أوجب أحمد
المبيت بالمزدلفه على غير الرعاة و السقاة
فهولاء لا يجب عليهم المبيت بها
أما سائر أئمة المذاهب
فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات
و المقصود بالوقوفهو الوجود على أى صورة
سواء أكان واقفا أم قاعدا أم سائرا أم نائما
قالت الأحناف
الواجب هو الحضور بالمزدلفه قبل فجر يوم النحر
فلو ترك الحضور لزمه دمإلا إذا كان له عذر

فأنه لا يجب عليه الحضور و لا شئ عليه حينئذ








قالت المالكية

الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجر


بمقدار ما يحط رحله و هو سائر من عرفة غلى منى


ما لم يكن له عذر

فأن كان له عذر فلا يجب عليه النزول





قالت الشافعية

الواجب هو الوجود بالمزدلفة


فى النصف الثانى من ليلة يوم النحر بعد الوقوف بعرفة
و لا يشترط المكوث بها
و لا العلم بأنها المزدلفةبل يكفى المرور بها
سواء أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة أم لم يعلم
و السنة أن يصلى الفجر فى أول الوقت
ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر
و يسفر جدا قبل طلوع الشمسو يكثر من الدعاء و الذكر

قال تعالى






{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ


وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ *ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }


البقرة 198 ، 199

صدق الله العظيم


فأذا كان قبل طلوع الشمسأفاض من المزدلفة إلى منى


فاذا أتى محسرا ( أى وادى محسر ) أسرع قدر رمية بحجر





مكان الوقوف

المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادى محسر


وادى محسر و هو بين المزدلفة و منى
فعن جبير بن مطعم
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
كل مزدلفة موقف ، و أرفعوا عن محسر
رواه أحمد ، و رجاله موثقون
و الوقوف عند قزح أفضل
ففى حديث على رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليهو قال :
هذا قزح و هو الموقف
و جمع كلها موقف

قزح هو موضع فى المزدلفة و هو موقف قريش فى الجاهلية






إذ كانت لا تقف بعرفه

و قال الجوهرى


أسم جبل بالمزدلفة


و يقال
أنه المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء

رواه أبو داود و الترمذى و قال حسن صحيح






أعمال يوم النحر

أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا


يبدأ بالرمىثم الذبحثم الحلقثم الطواف بالبيت


و هذا الترتيب سنة
فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شئ عليه عند أكثر أهل العلم
مذهب الشافعية
لحديث عبد الله بن عمروقال
وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى حجة الوداع للناس بمنى و الناس يسألونه
فجاءه رجلفقاليا رسول الله
إنى لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
أذبح و لا حرج
ثم جاء أخرفقال يا رسول الله
إنى لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
أرو و لا حرج
قالفما سُئل رسول الله صلى الله عليه و سلم
عن شئ قدم و لا أخر إلا قال

أفعل و لا حرج






و ذهب أبو حنيفة

إلى أنه إن لم يراع الترتيبفقدم نسكا على نسك فعليه دم


و تأولة قوله و لا حرجعلى رفع الإثم دون الفدية







التحلل الأول و الثانى

برمى الجمرة يوم النحرو حلق الشعر أو تقصيره


يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالإحرام


فله أن يمس الطيب و يلبس الثياب و غير ذلك ما عدا النساء
و هذا هو التحلل الأول
فاذا طاف طواف الإفاضة و هو طواف الركن

حل له كل شئ حتى النساءو هذا هو التحلل الثانى و الأخير






رمى الجمار

أصل مشروعيته


روى البيهقى


عن سالم بن أبى الجعدعن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال :
لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك
عرض له الشيطان عند جمرة العقبة
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض
ثم عرض له عند الجمرة الثانية
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض
ثم عرض له عند الجمرة الثالثة
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض
قال أبن عباس رضى الله عنهما
الشيطان ترجمون و ملة أبيكم تتبعون

قاله المنذرىورواه أبن خزيمة فى صحيحه





حكمة الرجم

قال أبو حامد الغزالى يرحمه الله فى الإحياء


و أما رمى الجمار فليقصد الرامى به الإنقياد للأمر
و إظهاراً للرق و العبوديةو إنتهاضاً لمجرد الإمتثال
من غير حظ للنفس و العقل فى ذلك
ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام
حيث عرض له أبليس لعنه الله فى ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة
أو يفتنه بمعصية
فأمره الله عز و جل أن يرميه بالحجارة طرداً له و قطعا لأمله

فأن خطر لكأن الشيطان عرض له و شاهده فلذلك رماه






و أما أنا فليس يعرض لى الشيطان

فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان


و أنه هو الذى ألقاه فى قلبك ليفتر عزمك على الرمى


و يخيل إليك أنه لا فائدة فيه
و أنه يضاهى اللعب فلم تشتغل به
فأطرده عن نفسك بالجد و التشمير و الرمى
فبذلك ترغم أنف الشيطان
و اعلم أنك فى الظاهر ترمى الحصى فى العقبة
و فى الحقيقه ترمى به وجه الشيطان و تقصم به ظهره
إذ لا يحصل إرغام انفه

إلا بإمتثالك أمر الله سبحانه و تعالى تعظيماً له بمجرد الأمر






من غير حظ للنفس فيه

معلومه مفيده


الجمار هى الحجارة الصغيرة


و الجمار التى ترمى ثلاث كلها بمنى
1 جمرة العقبة على يسار الداخل إلى منى
2 الوسطى بعدها و بينهما 116 متراً و77 سنتيمتراً

3 و الصغرى و هى التى تلى مسجد الخيف و بين الصغرى و الوسطى 156 متر و4 سنتيمتراً






حكم رمى الجمار

ذهب جمهور العلماء


إلى أن رمى الجمار واجب و ليس بركنو أن تركه يجبر بدم


رواه أحمد و مسلم و النسائى
عن جابر رضى الله عنه قال
رأيت النبى صلى الله عليه و سلم
يرمى الجمرة على راحلته يوم النحر
و يقول

لتأخذوا عنى مناسككم فأنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه






( أو لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا ) أو كما قال عليه الصلاة و السلام




التعديل الأخير تم بواسطة vip_vip ; 11-06-2010 الساعة 05:10 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-06-2010, 05:06 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

و عن عبد الرحمن التيمى قال
أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن نرمى الجمار بمثل حصى الحذف فى حجة الوداع
الحذف المراد هنا الرمى بالحصا الصغار مثل حب الباقلاء و هو الفول
قال الأثرم
يكون أكبر من الحمص و دون البندق
رواه الطبرانى فى الكبير بسند ، و رجاله رجال الصحيح

قدر كم تكون الحصاة ، و ماجنسها
فى الحديث المتقدمأن الحصى الذى يرمى به مثل حصى الحذف
و لهذا ذهب أهل العلم إلى إستحباب ذلك
فأن تجاوزه و رمى بحجر كبيرفقد قال الجمهور يجزئه و يُكره
قال أحمد
لا يجزئه حتى يأتى بالحصىعلى ما فعل النبى صلى الله عليه و سلم
و لنهيه صلى الله عليه و سلم ذلك
فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزرى عن أمه أنها قالت
سمعت النبى صلى الله عليه و سلم
و هو فى بطن الوادى و هو يقول :
يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا
إذا رميتم الجمرة فأرموا بمثل حصى الحذف
رواه أبو داود
و عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال :
قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم :
هات ألقط لى
فلقطت له حصيات هى حصى الحذف
فلما وضعتهن فى يده قال :
بأمثال هؤلاء و إياكم و الغلو فى الدين
فانما أهلك الذين من قبلكم الغلو فى الدين
رواه أحمد ، و النسائى ، و سنده صحيح
و حمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية و الندب
و أتفقواعلى أنه لا يجوز الرمى إلا بالحجر
و أنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص و نحوهما
و خالف فى ذلك الأحناف
فأجأزوا الرمى بكل ما كان من جنس الأرض
حجراً ، او طيناً ، أو آجراً ، أو تراباً ، أو خزفاً
لأن الأحاديث الواردة فى الرمى مطلقة
و فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و صحابته
محمول على الأفضلية لا على التخصيص
و رجح الأول بأن النبى صلى الله عليه و سلم
رمى بالحصى
و أمر بالرمى بمثل حصى الحذف
فلا يتناول غير الحصى و يتناول جميع أنواعه

من اين يؤخذ الحصى
كان أبن عمر رضى الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة
و فعله سعيد بن جبير و قال
كانوا يتزودون الحصى منه و أستحبه الشافعى
قال أحمد
خذ الحصى من حيث شئتو هو قول عطاء و أبن المنذر
لحديث أبن عباس المتقدم و فيه
ألقِط لى

و لم يعين مكان الإلتقاطو يجوز الرمى بحصى أخذ من المرمى
مع الكراهة عند الحنفية و الشافعى ، و أحمد


و ذهب أبن حزم
إلى جواز ذلك بدون كراهةفقال :

و رمى الجمار بحصى قد رمُىّ به فبل ذلك جائز و كذلك رميها راكباً


عدد الحصى

عدد الحصى الذى يرمى به
سبعون حصاة أو تسع و أربعون لمن تعجل فى يومين
سبع يرم بها يوم النحر عند جمرة العقبة
و أحدى و عشرون فى اليوم الحادى عشر
موزعة على الجمرات الثلاث ترمى كل جمرة منها بسبع
و أحدى و عشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثانى عشر
و أحدى وعشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثالث عشر
فيكون عدد الحصى سبعين حصاة

فان أقتصر على الرمى فى الأيام الثلاثة




و لم يرم فى اليوم الثالث عشر جاز ( ذلك إن لم يبِت فى منى )

و يكون الحصى الذى يرميه الحاج تسعاً و أربعين

مذهب أحمد
إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه
و قال عطاء
إن رمى بخمس أجزأه
و قال مجاهد
إن رمى بست فلا شئ عليه
و عن سعيد بن مالك قال
رجعنا فى الحجة مع النبى صلى الله عليه و سلم
و بعضنا يقولرميت ست حصيات
و بعضنا يقولرميت سبع حصيات

فلم يعب بعضنا على بعض




أيام الرمى

أيام الرمى ثلاثة أو أربعة

يوم النحر و يومان أو ثلاثة من أيام الشريق
قال الله تعالى
{ وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } البقرة 203
صدق الله العظيم
الرمى يوم النحر
الوقت المختار للرمى يوم النحر وقت الضحى بعد طلوع الشمس
فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم
إنما رماها ضحى ذلك اليوم
و عن أبن عباس رضى الله عنهما قال
قدم النبى صلى الله عليه و سلم ضعفة أهله و قال
لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس
رواه الترمذى و صححه
فان أخره إلى أخر النهار جاز
قال أبن عبد البر
أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب
فقد رماها فى وقت لهاو أن لم يكن ذلك مستحباً لها
و قال أبن عباس رضى الله عنهما
كان النبى صلى الله عليه و سلم يسأليوم النحر بمنى
فقال رجل : رميت بعدما أمسيت
فقالعليه أفضل الصلاة و السلام لا حرج
رواه البخارى
هل يجوز تأخير الرمى الى الليل
إذا كان فيه عذر يمنعه من الرمى نهاراً
جاز تأخير الرمى ألى الليل
روى مالك عن نافع
أن أبنة لصفية أمرأة أبن عمر نفست بالمزدلفة
فتخلفت هى و صفية
حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر
فأمرهما أبن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا ولم ير عليهما شئ
أما إذا لم يكن فيه عذر فأنه يكره التأخير و يرمى ليلاً و لا دم عليه

عند الأحناف و الشافعية


و أما عند أحمد

إن أخر الرمى حتى أنتهى يوم النحر فلا يرمى ليلا

و إنما يرميها فى الغد بعد زوال الشمس


الترخيص للضعفاء و ذوى الإعذار بالرمى

بعد منتصف ليلة النحر
لا يجوز لأحد أن يرمى قبل نصف الليل الأخير بالإجماع
و يرخص للنساء و الصبيان و الضعفة و ذوى الإعذار و رعاة الأبل

أن يرموا جمرة العقبة من نصف ليلة النحر



التعديل الأخير تم بواسطة vip_vip ; 11-06-2010 الساعة 05:09 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-06-2010, 05:08 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

فعن أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها و عن أبيها أنها قالت :
إن النبى صلى الله عليه و سلم
أرسل أم سلمة ليلة النحر
فرمت قبل الفجر ثم أفاضت
رواه أبو داود ، و البيهقى
و قال إسناده صحيح و لا غبار عليه
و عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه وسلم
رخص لرعاة الأبل أن يرموا بالليل
رواه البزار و فيه مسلم بن خالد الزنجى و هو ضعيف
و عن عروة قال
دار النبى صلى الله عليه و سلم إلى أم سلمة يوم النحر
فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع
حتى تأتى مكة فتصلى بها الصبح
و كان يومها فأحب أن ترافقه
رواه الشافعى و البيهقى
قال الطبرى
أستدل الشافعى بحديث أم سلمة ، و حديث أسماء
على ما ذهب إليه من جواز الإفاضه بعد نصف الليل
و ذكر أبن حزم
إن الأذن فى الرمى بالليل
مخصوص بالنساء دون الرجال
ضعفاؤهم و أقوياؤهم فى عدم الأذن سواء
و الذى دل عليه الحديث
أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا و يرمى ليلا
قال أبن المنذر
السنه إلا يرمى إلا بعد طلوع الشمس
كما فعل النبى صلى الله عليه و سلم
و لا يجوز الرمى قبل طلوع الفجر
لأن فاعله مخالف للسنة
و من رماها حينئذ فلا إعادة عليه
إذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه
رمى الجمرة من فوقها
عن الأسود قال
رأيت عمر رضى الله عنه
رمى جمرة العقبة من فوقها
و سئل عطاء
عن الرمى من فوقها
فقال : لا بأس
رواهما سعيد بن منصور

الرمى فى الأيام الثلاثة
الوقت المختار للرمى فى الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب
فعن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس
رواه أحمد ، و أبن ماجة ، و الترمذى و حسنه
و روى البيهقى عن نافع
إن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما
كان يقول :
لا نرم فى الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس
فان أخر الرمى إلى الليل كره له ذلك
و رمى فى الليل إلى طلوع شمس الغد
و هذا متفق عليه بين أئمة المذاهب
ماعدا أبى حنيفه
فأنه أجاز الرمى فى اليوم الثالث قبل الزوال

الوقوف و الدعاء بعد الرمى فى أيام التشريق
يستحب الوقوف بعد الرمى مستقبلاً القبلة
داعياً الله و حامداً له
مستغفراً لنفسه و لأ خوانه المؤمنين
روى أحمد و البخارى
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
كان إذا رمى الجمرة الأولى التى تلى المسجد
رماها بسبع حصيات
يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى
فيقف و يستقبل القبلة
رافعاً يديه يدعو و كان يطيل الوقوف
ثم يرمى الثانية بسبع حصيات
يكبر مع كل حصاة
ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى
فيقف و يستقبل القبلة
رافعاً يديه
ثم يمضى حتى يأتى الجمرة التى عند العقبة
فيرميها بسبع حصيات
يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف و لا يقف
و فى الحديث
أنه لا يقف بعد رمى جمرة العقبة
و إنما يقف بعد رمى الجمرتين الأخريين
و قد وضع العلماء لذلك أصلاً
أن كل رمى ليس بعده رمى فى ذلك اليوم لا يقف عنده
و كل رمى بعده رمى فى اليوم نفسه يقف عنده
روى أبن ماجة
عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان إذا رمى جمرة العقبة مضى و لم يقف

الترتيب فى الرمى
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أنه بدأ رمى الجمرة الأولى التى تلى منى
ثم الجمرة الوسطى التى تليها
ثم رمى جمرة العقبة
و ثبت عنه أنه قال
خذوا عنى مناسككم
فأستدل بهذا الأئمه الثلاثة
على إشتراط الترتيب بين الجمرات و أنها ترمى هكذا مرتبة
كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم
و المختار عند الأحناف أن الترتيب سنة
إستحباب التكبير و الدعاء مع كل حصاة
و وضعها بين أصابعه
عن عبد الله بن مسعود
و أبن عمر رضى الله عنهما
أنهما كانا يقولان عند رمى جمرة العقبة
اللهم أجعله حجاً مبروراً و ذنباً مغفوراً
و عن إبراهيم أنه قال
كانوا يحبون للرجل إذا رمى جمرة العقبة أن يقول :
اللهم أجعله حجاً مبروراً و ذنباً مغفوراً
فقل له : تقول ذلك عند كل جمرة
قال
:نعم
و عن عطاء قال
: إذا رميت فكبر و أتبع الرمى التكبيرة
روى ذلك سعيد بن منصور
و فى حديث جابر رضى الله عنه عند مسلم
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
كان يكبر مع كل حصاة
قال فى الفتح
و أجمعوا على أن من لم يكبر لا شئ عليه
و عن سلمان بن الاحوص عن أمه أنها قالت
رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
عند مرة العقبة راكبا
و رأيت بين أصابعه حجراً فرمى ،و رمى الناس معه
رواه أبو داود

الإنابة فى الرمى
من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمى
كالمرضى و نحوه
أستناب من يرمى عنه
قال جابر رضى الله عنه
حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
و معنا النساء و الصبيان
فلبينا عن الصبيان و رمينا عنهم
رواه أبن ماجة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات