صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-27-2010, 11:03 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي ( الحلقة السابعة ) دين وحكمه


( الحلقة السابعة )
( الموضوع الثالث ( النجاسة ) - الفقرة ب )
النجاسة

أخى المسلم
نستكمل مابدأناه فى الحلقة السابقة

- 7 - الودي
ماهو الودى ؟؟؟
الودي هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول
و هو نجس من غير خلاف

و قالت أمنا أم المؤمنين السيدة / عائشه / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
و أما الودي فانه يكون بعد البول
فيغسل ذكره و أنثييه و يتوضأ و لا يغتسل
رواه أبن المنذر

و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال :
المني و الودى و المذى
أما المنى ففيه الغسل
و أما الودي و المذى فيهما أسباغ الوضوء
رواه الأثرم و البيهقى

و أما الودي و المذي فقال
أغسل ذكرك أو مذاكيرك و توضأ و ضوءك فى الصلاه

- 8 - المذي
ماهو المذي ؟؟
هو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير فى الجماع أو عند الملاعبة
و قد لا يشعر الأنسان بخروجه
و يكون من الرجل و المرأة إلا أنه من المرأة أكثر
و هو نجس بأتفاق العلماء
إلا أنه إذا أصاب البدن و جب غسله
و إذا أصاب الثوب أكتفى فيه بالرش بالماء
لأن هذه نجاسة يشق الأحتراز عنها
لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العُزب ( أى الغير متزوجون )
و لذا فهى أولى بالتخفيف من بول الغلام

وعن على رضى الله عنه قال :
كنت رجلا مزاء
فأمرت رجلا أن يسأل النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
لمكانة أبنته رضى الله تعالى عنها فسأل
فقال :
( توضأ و أغسل ذكرك )
رواه البخارى

و عن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال :
كنت ألقى من المذي شدة و عناء و كنت أكثر من الأغتسال
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم فقال :
( إنما يجزيك من ذلك الوضوء )
فقلت
يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبى منه فقال :
( يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك
حيث أنه قد أصاب منه )
رواه أبو داود و أبن ماجة و الترمذى

- 9 - المني

ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته و الظاهر أنه طاهر
و لكن يستحب غسله إذا كان رطباً
و فركه إذا كان يابساً

قالت أمنا السيدة عائشه رضى الله تعالى عنها و عن أبيها

كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
إذا كان يابساًو أغسله إذا كان رطباً
رواه الدارقطنى و أبو عوانة و البزار

و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال :
سئل النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
عن المنى يصيب الثوب
فقال
( أنما هو بمنزلة المخاط و البصاق
و أنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأُدخرة )
رواه الدارقطنى و البيهقى و الطحاوى
و الحديث قد أختلف فى رفعه و وقفه

- 10 - بول و روث ما لايؤكل لحمه
و هما نجسان

عن أبن مسعود رضى الله عنه أنه قال :
أتى النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم الغائط
فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار
فوجدت حجرين
و التمست الثالث فلم أجده
فأخذت روثه فأتيته بها
فأخذ الحجرين و ألقى الروثة
و قال
( هذا رجس )
رواه البخارى و أبن ماجة و أبن خزيمة
و يعفى عن اليسير منه لمشقة الأحتراز منه

قال الوليد بن مسلم :
قلت للأوزاعى :
فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه مثل البغل و الحمار و الفرس
فقال :
قد كانوا يبتلون بذلك فى مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب
و أما بول و روث ما يؤكل لحمه
فقد ذهب إلى القول بطهارته
مالك و أحمد و جماعة من الشافعية

قال أبن تيميه يرحمه الله :

لم يذهب أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم إلى القول بنجاسته
بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة

قال أنس رضى الله تعالى عنه :

قدم أناس من عكل أو عرينة فأجتووا
عكل و عرينه ( قبيلتان )
أجتووا أى أصابهم مرض داء البطن
فأمرهم النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
بلقاح و أن يشربوا من أبوالها و ألبانها
رواه أحمد و الشيخان
و قد دل هذا الحديث على طهارة بول الأبل و غيرها من مأكول اللحم يقاس عليه

قال أبن المنذر

و من زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب
إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل و قال
فى ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم فى أسواقهم
و أستعمال أبوال الأبل فى أدويتهم قديما و حديثا من غير نكير
دل ذلك على طهارتها

قال الشوكانى :

الظاهر طهارة الأبوال و الأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه
و ذلك تمسكا بالأصل
و أستصحابا للبراءة الأصلية
و النجاسة حكم شرعى ناقل عن الحكم الذى يقتضيه الأصل و البراءة
فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما
و لم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا شرعياً

- 11 - الجلالة

ورد النهى عن ركوب الجلالة و أكل لحمها و شرب لبنها

عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
عن شرب لبن الجلالة
رواه الخمسة إلا أبن ماجة

و عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنهم أنه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
عن لحوم الحمر الأهلية و عن الجلالة
عن ركوبها و أكل لحومهما
رواه أحمد و النسائى و أبو داود

ماهى الجلالة ؟؟

الجلالة هى التى تأكل العذرة
من الأبل و البقر و الغنم و الدجاج و الآوز و غيرها حتى يتغير ريحها
فأن حبست بعيدة عن العذرة زمناً
و علفت طاهراً فطاب لحمها و ذهب أسم الجلالة عنها حلت
لأن علة النهى و التغيير قد زالت

- 12 - الخمر

و هى نجسة عند جمهور العلماء

قال الحق سبحانه تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
المائدة90

و ذهبت طائفة إلى القول بطهارتها
و قد حملوا الرجس فى الآية الكريمة على الرجس المعنوى
لأن لفظ الرجس خبر عن الخمر و ما عطف عليها
و هو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا

و قال الحق سبحانه و تعالى
{ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ }
الحج30
فالأوثان رجس معنوىلا تنجس من مسها
و تفسيره فى الآية الكريمة
بأنه من عمل الشيطان
كونه يوقع العداوة و البغضاء و يصد عن ذكر الله و عن الصلاة

و فى سبل السلام
و الحق أن الأصل فى الأعيان الطهارة
و أن التحريم لا يلازم النجاسة
فان الحشيش محرم و هو طاهر
و أما النجاسة فيلازمها التحريم
فكل نجس محرم و العكس غير صحيح ( أى لا بالعكس )
و ذلك لأن الحكم فى النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال
فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها
بخلاف الحكم بالتحريم
فأنه يحرم لبس الحرير و الذهب و هما طاهران ضرورةً و أجماعاً
إذا عرفت هذا فتحريم الخمر
و الخمر الذى دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها
بل لا بد من دليل أخر عليه
و إلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة
فمن أدعى خلافه فالدليل عليه و مطلوب منه

- 13 - الكلب

و هو نجس و يجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب

عن أبى هريره رضى الله تعالى عنه أنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و صحبه و سلم :
( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب
أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب )
وإذا ولغ فى أناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه و ما حوله
و أنتفع بالباقى على طهارته السابقة
أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر و لم تثبت نجاسته
معنى الغسل بالتراب
أى يخلط فى الماء حتى يتكدر

أخى المسلم

نكتفى بهذ القدر عن موضوع النجاسة
و نستكمل إن شاء الله فى الحلقة القادمة

حكمــة اليـــوم

السعادة أن ترى الأبتسامة على ثغر غيرك
و الألم أن ترى غيرك متألما
********
المستحيل صخرة صلبه تنكسر تحت ضربات العزيمة
**************************

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات