صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-20-2010, 11:06 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي هل يجوز لبس ما يصنع من جلود الحيات ؟

هل يجوز لبس ما يصنع من جلود الحيات ؟

السؤال : هل لبس جلد الحية جائز؟






الجواب :


الحمد لله


أولا :


" الْحَيَوَانَاتُ عَلَى نَوْعَيْنِ : حَيَوَانَاتٌ مَأْكُولَةُ اللَّحْمِ ، وَحَيَوَانَاتٌ
غَيْرُ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ . فَالْحَيَوَانَاتُ مَأْكُولَةُ اللَّحْمِ إِذَا ذُبِحَتِ الذَّبْحَ
الشَّرْعِيَّ كَانَ جِلْدُهَا طَاهِرًا بِالاِتِّفَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُدْبَغْ .


أَمَّا



الْحَيَوَانَاتُ غَيْرُ الْمَأْكُولَةِ اللَّحْمِ فَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ أَيْضًا :
نَجِسَةٌ فِي حَال الْحَيَاةِ ، وَطَاهِرَةٌ .


أَمَّا نَجِسَةُ الْعَيْنِ ، وَهِيَ الْخِنْزِيرُ بِالاِتِّفَاقِ ، وَالْكَلْبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ ، فَإِنَّ الذَّكَاةَ لاَ تُطَهِّرُ جِلْدَهَا .


وَأَمَّا غَيْرُ نَجِسَةِ الْعَيْنِ مِمَّا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي
تَطْهِيرِ إِهَابِهَا بِالذَّكَاةِ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ
بِالذَّبْحِ ، وَحُجَّةُ هَؤُلاَءِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ . وَهُوَ عَامٌّ فِي الْمُذَكَّى
وَغَيْرِهِ ؛ وَلأَِنَّهُ ذَبْحٌ لاَ يُطَهِّرُ اللَّحْمَ فَلَمْ يُطَهِّرِ الْجِلْدَ .


وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ الإْهَابِ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ ،
وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( دِبَاغُ الأْدِيمِ ذَكَاتُهُ ) ؛ وَلأِنَّ الذَّكَاةَ تَعْمَل عَمَل الدِّبَاغِ فِي إِزَالَةِ
الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ ، أَمَّا النَّهْيُ عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَرُكُوبِ
النُّمُورِ فَلأَِنَّ ذَلِكَ مَرَاكِبُ أَهْل الْخُيَلاَءِ ، أَوْ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهَا
مِنْ غَيْرِ أَنْ تُدْبَغَ .


"الموسوعة الفقهية" (7/95-96)



والأظهر أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه غير طاهر ،
سواء دبغ أم لم يدبغ ؛ لأن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ .


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


" الجلود على ثلاثة أقسام :


القسم الأول : طاهر ، دبغ أم لم يدبغ ، وهو جلود الحيوان المذكى

إذا كان يؤكل .


القسم الثاني : جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ فهي
نجسة ، وهي جلود ما لا يؤكل لحمه كالخنزير .


القسم الثالث : جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله ، وهي جلود
ما يؤكل لحمه إذا ماتت بغير ذكاة " انتهى مختصرا .


"لقاء الباب المفتوح" (52/39) .


وسئل علماء اللجنة الدائمة :


إذا دبغ جلد الثعلب فهل يطهر ، وهل يحل استعماله بالملابس
وغيرها ، وهل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة به ؟



فأجاب علماء اللجنة : " جلد الثعلب كلحمه نجس ؛ لأنه سبع
لدخوله في عموم النهي ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كل ذي ناب من
السباع فأكله حرام ) رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ، وحديث
أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه رضي الله عنهما ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع .
رواه الإمام أحمد . وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ،
أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :
" أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود
النمور أن يركب عليها ؟ " قالوا : " اللهم نعم " رواه الإمام
أحمد وأبو داود . وعن أبي هريرة رضي الله عنه ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصحب الملائكة رفقة
فيها جلد نمر ) رواه أبو داود ، هذه النصوص تمنع من استعمال
جلد ما لا يؤكل لحمه ... لما فيها من الزينة والخيلاء "
انتهى من "فتاوى اللجنة (24/29-30) .


وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :


" جلود ما لا يؤكل لحمه ، كجلد حمار أو جلد كلب ،
فهذا لا يصح بيعه ولا يطهر بالدباغ -على الصحيح – " انتهى .


"شرح أخصر المختصرات" (105/3)


وينظر : جواب السؤال رقم (1695) ، ورقم (144270) .


ثانيا :


ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الحيات والأفاعي يحرم أكلها .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16-17) :


" مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ
وَالْجِعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرَةِ وَنَحْوِهَا : مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ ,
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد , وَقَالَ مَالِكٌ : حلاَل " انتهى
.


وجاء في "الموسوعة الفقهية" (11/233) :


" وَبِتَحْرِيمِ لُحُومِ الْحَيَّاتِ يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ "
انتهى .


راجع :


"تأويل مختلف الحديث" (ص 269) – "الشرح الكبير"
(4 / 15) – "الإنصاف" (7 / 241) – "مطالب أولي النهى"
(7 / 310) – "الآداب الشرعية" (4 / 160) "نيل الأوطار"
(9 / 85)


وراجع جواب السؤال رقم (138842) .


وعلى ما تقدم :


فحيث إن الحيات لا يطهر جلدها ، ولو دبغ ؛ لأنها مما لا يؤكل
لحمه ، فلا يجوز لبس ما صنع من جلدها من أحذية أو خفاف
أو غير ذلك .


والله تعالى أعلم




رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات