صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-13-2021, 04:27 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,333
افتراضي حكم مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )

حكم مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر

السؤال:
هل يمكن لنقوض الوضوء الصغير مس كتاب الله لقراءته واليد مغطاة؟

الجواب:
الوضوء يجب لقراءة القرآن من المصحف، أما قراءته من غير المصحف
عن ظهر قلب فلا بأس إلا الجنب، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، لكن غير
الجنب وهو الذي عليه الحدث الأصغر يوجب الوضوء هذا يقرأ عن ظهر قلب
ولا يمس المصحف، لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
لما كتب كتاباً إلى أهل اليمن:

( لا يمس القرآن إلا طاهر )
ولعموم قوله سبحانه:

{ لا يَمَسُّهُ إِلَّاا الْمُطَهَّرُونَ ۝ تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ }
[الواقعة:79-80].

فهذا هو الواجب وهو الذي عليه جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة
وغيرهم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن لو جعلت على يديها شيئاً
كالقفازين أو غيرها ومست المصحف للحاجة فقد أجاز هذا جمع من أهل
العلم، وهو قول قوي لا بأس به، ولكن إذا قرأت عن ظهر قلب واحتاطت
يكون حسناً إن شاء الله فإذا توضأت قرأت من المصحف.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات