صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-23-2022, 10:12 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,188
افتراضي حرمان الأب لأبنائه من الميراث

من:إدارة بيت عطاء الخير
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حرمان الأب لأبنائه من الميراث


السؤال:

هل يجوز لوالدي حرماني أنا وشقيقي من الميراث الشرعي وكتابة

ميراثه لزوجته وذلكم الميراث ممثل في أرض ومنزلين؟



الجواب:

إذا كان في صحته فإنه له أن يتصرف في ماله إذا أعطى زوجته أو أعطى

شخصاً آخر من أقاربه أو غيرهم أو أوقف ذلك فله الحق في ذلك مادام

صحيحًا، ولكن كونه يترك له شيئاً للورثة أفضل، النبي ﷺ قال لـكعب لما

أراد أن يتصدق بماله كله قال:

( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك )

، فالأفضل يمسك بعض ماله، لكن لو أعطاه زوجته وهو صحيح أو أعطاه

بعض أقاربه، أو أنفقه في سبيل الله، أو في تعمير مسجد، أو في غير هذا

من وجوه البر فلا حرج عليه لا أحد يتحجر عليه ماله يتصرف فيه

التصرف الشرعي.



لكن لا يخص به بعض الأولاد، يعطي بعض أولاده دون غيرهم لا، لابد يسوي

بينهم لقول النبي ﷺ:

( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )

أما إذا أعطاه الزوجة أو أعطاه أمه أو أعطاه بعض إخوانه

فلا حرج إذا كان رشيدًا وكان صحيحًا.


فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات