صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-26-2022, 11:09 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,437
افتراضي حكم الخلوة بالمرأة بعد العقد عليها

من:إدارة بيت عطاء الخير
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حكم الخلوة بالمرأة بعد العقد عليها


السؤال:

متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة؟ وهل يحق أن يخلو بها بعد أن اتفق والدها

ووالده على قبول تزوجيهما وبحضور شاهدين آخرين، أي هل أصبحا

زوجين مع العلم أنه لم يتم تسجيل هذا العقد في المحكمة؟



الجواب:

الخلوة محرمة بالمرأة الأجنبية؛ لقول النبي ﷺ:

( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم )

ولقوله عليه الصلاة والسلام:

( لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما )

لكن إذا تم العقد وتم الزواج من الولي من الخاطب بحضرة الشاهدين صارت

زوجة له، لو خلا بها لا شيء عليه، ولكن ينبغي له أن يمتنع من جماعها

حتى يدخل بها الدخول الشرعي؛ لئلا يظن أنه من غيره، فينبغي في مثل هذه الأحوال أن يكون جماعه لها واتصاله بها الاتصال الجنسي يكون بعد

الخلوة الرسمية التي يعترف بها أهلها.



أما كونه يخلو بها لا حرج عليه في الخلوة بها؛ لأنها زوجة، لكن الجماع لها

ينبغي تأخيره إلى الدخول الرسمي الذي يعرفه الناس، حتى لا يقع تهمة

لو حملت، فيقال: هذا ليس من زوجها، أو يجحده هو أو ما أشبه ذلك.

نسأل الله السلامة. نعم.



فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات