صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-22-2023, 09:22 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,277
افتراضي فتاوى الحج( 14 – 20 )

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


ماذا يفعل من نسي شوطا من أشواط السعي؟

الأضحية وحكمها



السؤال:

الإخوة لهم جمع من الأسئلة من بينها سؤال عن الأضاحي، فيسألون

عن حكمها، وهل المضحي يأكل من أضحيته، ومم تكون الأضحية؟

جزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي ﷺ في سنواته في المدينة -عليه الصلاة

والسلام-: كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عن محمد وآل

محمد، -يعني: أهله- ويذبح الثاني عمن وحد الله من أمته، وفي رواية:

عمن لم يضح من أمته.



فالضحية سنة مشروعة مع القدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما

تيسر، ويطعم الجيران والفقراء كما قال تعالى:

{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ }

[الحج:28]

ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر، فالضحايا من هذه الأنعام،

من البقر والإبل والغنم خاصة، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة

عن الرجل وأهل بيته عن واحد، يعني: الرجل وأهل بيته، ولو كانوا كثيرين،

يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، تجزئ عن الرجل

وأهل بيته، كما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وإذا ذبحها أكل وأطعم،

أكل هو وأهل بيته، وأطعم الفقراء، وأهدى منها إلى من يشاء من جيرانه

وأحبابه، وإذا دخل شهر ذي الحجة وهو يعزم على الضحية لم يأخذ من

شعره، ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي، خاصة هو، أما أهله فلا حرج

عليهم، لكن هو الذي الدراهم من ماله من الضحية، هو الذي لا يأخذ من

شعره، ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي، لقول النبي ﷺ:

( إذا دخل شهر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره،

ولا من أظفاره شيئًا) وفي لفظ: (ولا من بشرته شيئًا )

يعني: لا من شعره، ولا من الظفر، ولا من الجلد -جلدته- وهي البشرة حتى

يضحي، إلا الحاج والمعتمر في عشر ذي الحجة فلا حرج أن يحلق في

عمرته، أو يقصر، وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد الرمي، هذا

ليس بمنهي عنه، بل مأمور به، لا بد ...... غير داخل في النهي.

فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات