adnan
03-20-2013, 06:51 PM
الأخ الزميل / مالك المالكى
( سـؤال و جـواب )
حكم قراءة المأموم للفاتحة كل ركعة في التراويح
الســــؤال :
سأل سائلاً فقال :
هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أثناء صلاة التراويح مع الإمام ؟
أم يكتفي بالإنصات لقراءة الإمام ؟
مع العلم بأن الإمام يشرع في قراءة القرآن بعد الفاتحة مباشرة .
أفيدونا جزاكم الله خير .
الإجــابــة :
هذه مسألة خلاف بين أهل العلم ،
فمن أهل العلم من قال : يكفي قراءة الإمام .
و لكن الراجح أنه يقرأ ، و الصواب أنه يقرأ ،
يقرأ الفاتحة ثم ينصت ؛
لقول النبي صلى الله عليه و سلم :
( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم )
قلنا : نعم ،
فقال عليه الصلاة و السلام :
( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )
و هذا عام ، يعم الفرض و النفل ، و هو حديث صحيح ،
مع عموم حديثه صلى الله عليه و سلم :
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت ،
سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية ، هذا هو الصواب .
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
( سـؤال و جـواب )
حكم قراءة المأموم للفاتحة كل ركعة في التراويح
الســــؤال :
سأل سائلاً فقال :
هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أثناء صلاة التراويح مع الإمام ؟
أم يكتفي بالإنصات لقراءة الإمام ؟
مع العلم بأن الإمام يشرع في قراءة القرآن بعد الفاتحة مباشرة .
أفيدونا جزاكم الله خير .
الإجــابــة :
هذه مسألة خلاف بين أهل العلم ،
فمن أهل العلم من قال : يكفي قراءة الإمام .
و لكن الراجح أنه يقرأ ، و الصواب أنه يقرأ ،
يقرأ الفاتحة ثم ينصت ؛
لقول النبي صلى الله عليه و سلم :
( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم )
قلنا : نعم ،
فقال عليه الصلاة و السلام :
( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )
و هذا عام ، يعم الفرض و النفل ، و هو حديث صحيح ،
مع عموم حديثه صلى الله عليه و سلم :
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت ،
سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية ، هذا هو الصواب .
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء