adnan
03-24-2013, 10:07 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3154 / 21 13.05
( ممَا جَاءَ فِي : النَّهْيِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ .. 1 منه )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ
سَأَلَ سَعْدًا رضى الله تعالى عنهم عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ
فَقَالَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
وَ قَالَ سَعْدٌ بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه
[ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
فَقَالَ صلى الله عليه و سلم لِمَنْ حَوْلَهُ
( أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ) ]
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ
قَالَ سَأَلْنَا سَعْدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ أَصْحَابِنَا .
الشــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : زَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ أَبُو عَيَّاشٍ الْمَدَنِيُّ صَدُوقٌ مِنَ الثَّالِثَةِ
( سَأَلَ سَعْدًا ) هُوَ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
( عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ) وفِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّإِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ اشْتَرَى الْبَيْضَاءَ بِالسُّلْتِ ،
والْبَيْضَاءُ : هُوَ الشَّعِيرُ كَمَا فِي رِوَايَةٍ ، وَ وَهِمَ وَكِيعٌ فَقَالَ عَنْ مَالِكٍ :
الذُّرَةَ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ ،
والْعَرَبُ تُطْلِقُ الْبَيْضَاءَ عَلَى الشَّعِيرِ وَالسَّمْرَاءَ عَلَى الْبُرِّ ،
كَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالسُّلْتُ : بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ اللَّامِ
ضَرْبٌ مِنَ الشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ يَكُونُ فِي الْحِجَازِ ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ ،
كَذَا فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ ،
قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : الْبَيْضَاءُ : الْحِنْطَةُ ، وَهِيَ السَّمْرَاءُ أَيْضًا ،
وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْبَيْعِ وَالزَّكَاةِ ، وَغَيْرِهِمَا ،
وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمَا عِنْدَهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ . انْتَهَى ،
وقَالَ : السُّلْتُ ضَرْبٌ مِنَ الشَّعِيرِ أَبْيَضُ لَا قِشْرَ لَهُ ، وقِيلَ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ ،
والْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْبَيْضَاءَ الْحِنْطَةُ . انْتَهَى ،
وقَالَ فِي حَاشِيَةِ مُوَطَّإِ الْإِمَامِ مَالِكٍ : الْبَيْضَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْبُرِّ أَبْيَضُ ،
وفِيهِ رَخَاوَةٌ تَكُونُ بِبِلَادِ مِصْرَ ،
وَالسُّلْتُ : نَوْعٌ مِنَ الشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ تَكُونُ فِي الْحِجَازِ ،
وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ : الْبَيْضَاءُ هُوَ الرَّطْبُ مِنَ السُّلْتِ ،
والْأَوَّلُ أَعْرَفُ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَلْيَقُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ ،
وَعَلَيْهِ يَدُلُّ مَوْضِعُ التَّشْبِيهِ مِنَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، ولَوِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ لَمْ يَصِحَّ التَّشْبِيهُ ،
وفِي الْغَرِيبَيْنِ . السُّلْتُ : هُوَ حَبُّ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ لَا قِشْرَ لَهُ . انْتَهَى ،
وفِي الْقَامُوسِ : الْبَيْضَاءُ هُوَ الْحِنْطَةُ وَالرَّطْبُ مِنَ السُّلْتِ . انْتَهَى .
( فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ، فَتَأَمَّلْ وَتَفَكَّرْ
( أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ،
قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ :
وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ قَفِيزَ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ ؛
لِأَنَّ الرُّطَبَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ فَيَصِيرُ أَقَلَّ مِنْ قَفِيزٍ فَلِذَلِكَ فَسَدَ الْبَيْعُ فِيهِ . انْتَهَى ،
و بِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَغَيْرُهُمْ وَقَالُوا :
لَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ لَا مُتَفَاضِلًا ، وَلَا مُتَمَاثِلًا يَدًا بِيَدٍ كَانَ ، أَوْ نَسِيئَةً ،
و أَمَّا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبُ بِالرُّطَبِ
فَيَجُوزُ ذَلِكَ مُتَمَاثِلًا لَا مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ لَا نَسِيئَةً ،
وفِيهِ خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ جَوَّزَ بَيْعَ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ مُتَمَاثِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ؛
لِأَنَّ الرُّطَبَ تَمْرٌ ، وَبَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ جَائِزٌ مُتَمَاثِلًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ ،
وقَدْ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ بَغْدَادَ سَأَلُوهُ عَنْ هَذَا ،
وَكَانُوا أَشِدَّاءَ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْخَبَرَ . فَقَالَ :
الرُّطَبُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَمْرًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ تَمْرًا ، فَإِنْ كَانَ تَمْرًا جَازَ
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3154 / 21 13.05
( ممَا جَاءَ فِي : النَّهْيِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ .. 1 منه )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ
سَأَلَ سَعْدًا رضى الله تعالى عنهم عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ
فَقَالَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
وَ قَالَ سَعْدٌ بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه
[ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
فَقَالَ صلى الله عليه و سلم لِمَنْ حَوْلَهُ
( أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ) ]
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ
قَالَ سَأَلْنَا سَعْدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ أَصْحَابِنَا .
الشــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : زَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ أَبُو عَيَّاشٍ الْمَدَنِيُّ صَدُوقٌ مِنَ الثَّالِثَةِ
( سَأَلَ سَعْدًا ) هُوَ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
( عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ) وفِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّإِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ اشْتَرَى الْبَيْضَاءَ بِالسُّلْتِ ،
والْبَيْضَاءُ : هُوَ الشَّعِيرُ كَمَا فِي رِوَايَةٍ ، وَ وَهِمَ وَكِيعٌ فَقَالَ عَنْ مَالِكٍ :
الذُّرَةَ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ ،
والْعَرَبُ تُطْلِقُ الْبَيْضَاءَ عَلَى الشَّعِيرِ وَالسَّمْرَاءَ عَلَى الْبُرِّ ،
كَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالسُّلْتُ : بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ اللَّامِ
ضَرْبٌ مِنَ الشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ يَكُونُ فِي الْحِجَازِ ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ ،
كَذَا فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ ،
قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : الْبَيْضَاءُ : الْحِنْطَةُ ، وَهِيَ السَّمْرَاءُ أَيْضًا ،
وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْبَيْعِ وَالزَّكَاةِ ، وَغَيْرِهِمَا ،
وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمَا عِنْدَهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ . انْتَهَى ،
وقَالَ : السُّلْتُ ضَرْبٌ مِنَ الشَّعِيرِ أَبْيَضُ لَا قِشْرَ لَهُ ، وقِيلَ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ ،
والْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْبَيْضَاءَ الْحِنْطَةُ . انْتَهَى ،
وقَالَ فِي حَاشِيَةِ مُوَطَّإِ الْإِمَامِ مَالِكٍ : الْبَيْضَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْبُرِّ أَبْيَضُ ،
وفِيهِ رَخَاوَةٌ تَكُونُ بِبِلَادِ مِصْرَ ،
وَالسُّلْتُ : نَوْعٌ مِنَ الشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ تَكُونُ فِي الْحِجَازِ ،
وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ : الْبَيْضَاءُ هُوَ الرَّطْبُ مِنَ السُّلْتِ ،
والْأَوَّلُ أَعْرَفُ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَلْيَقُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ ،
وَعَلَيْهِ يَدُلُّ مَوْضِعُ التَّشْبِيهِ مِنَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، ولَوِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ لَمْ يَصِحَّ التَّشْبِيهُ ،
وفِي الْغَرِيبَيْنِ . السُّلْتُ : هُوَ حَبُّ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ لَا قِشْرَ لَهُ . انْتَهَى ،
وفِي الْقَامُوسِ : الْبَيْضَاءُ هُوَ الْحِنْطَةُ وَالرَّطْبُ مِنَ السُّلْتِ . انْتَهَى .
( فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ، فَتَأَمَّلْ وَتَفَكَّرْ
( أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ،
قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ :
وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ قَفِيزَ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ ؛
لِأَنَّ الرُّطَبَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ فَيَصِيرُ أَقَلَّ مِنْ قَفِيزٍ فَلِذَلِكَ فَسَدَ الْبَيْعُ فِيهِ . انْتَهَى ،
و بِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَغَيْرُهُمْ وَقَالُوا :
لَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ لَا مُتَفَاضِلًا ، وَلَا مُتَمَاثِلًا يَدًا بِيَدٍ كَانَ ، أَوْ نَسِيئَةً ،
و أَمَّا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبُ بِالرُّطَبِ
فَيَجُوزُ ذَلِكَ مُتَمَاثِلًا لَا مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ لَا نَسِيئَةً ،
وفِيهِ خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ جَوَّزَ بَيْعَ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ مُتَمَاثِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ؛
لِأَنَّ الرُّطَبَ تَمْرٌ ، وَبَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ جَائِزٌ مُتَمَاثِلًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ ،
وقَدْ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ بَغْدَادَ سَأَلُوهُ عَنْ هَذَا ،
وَكَانُوا أَشِدَّاءَ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْخَبَرَ . فَقَالَ :
الرُّطَبُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَمْرًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ تَمْرًا ، فَإِنْ كَانَ تَمْرًا جَازَ