المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ‏( 427 )‏ من دين و حكمة - أحكام الزواج 56


adnan
03-29-2013, 11:10 AM
( الحلقة رقم : 427 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 56 }

( أحكــام الـزواج )

أخى المسلم

نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين


و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين


سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال أبن مسعود



لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام


و أعلم أنى أموت فى آخرها


و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

adnan
03-29-2013, 11:11 AM
أخى المسلم



حديثنا اليوم سيكون إن شاء الله عن :-


الشهادة على الرضاع



شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى إثبات الرضاع إذا كانت مرضية



لما رواه عقبة بن الحارث رضى الله تعالى عنه



[ أنه تزوج أم يحيى بنت أبى أهاب فجاءت أُمه سوداء

فقالت : قد أرضعتكما


قال : فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم


قال : فتنحيت فذكرت ذلك له


فقال صلى الله عليه و سلم :


( و كيف و قد زعمت أنها أرضعتكما ؟ فنهاه عنها )



أحتج بهذا الحديث


طاووس و الزهرى و أبن أبى ذئب و الأوزاعى

و في رواية عن أحمد


على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى الرضاع



و ذهب الجمهور


إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها



و قد أخرج أبو عبيد عن عمر و المغيرة بن شعبة و على بن أبى طالب

و أبن عباس رضى الله تعالى عنهم أجمعين


أنهم أمتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك



فقال عمر رضى الله تعالى عنه



[ ففرق بينهما إن جاءت بينة


و إلا فخل بين الرجل و إمرأته إلا أن يتنزها ]



يتنزها : أي يتورعا



و لو فتح هذا الباب لم تشأ أمرأة أن تفرق بين زوجين إلا فعلت



و قال الأحناف



إن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من شهادة رجلين أو رجل و أمرأتين


و لا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن


لقول الله عز و جل



{ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ... }

البقرة282


روى البيهقى



[ إن عمر رضى الله تعالى عنه


أُتيَّ بإمرأة شهدت على رجل و أمرأته أنها أرضعتهما


فقال رضى الله تعالى عنه لا


حتى يشهد رجلان أو رجل و أمرأتان ]



و عن الشافعى يرحمه الله



[ أنه يثبت بهذا و بشهادة أربع من النساء


لأن كل أمرأتين كرجل


و لأن النساء يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة ]



و عند مالك يرحمه الله



[ تقبل فيه شهادة أمراتين بشرط فشو قولهما بذلك قبل الشهادة ]



قال أبن رشد يرحمه الله



[ و حمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث على الندب

جمعا بينه و بين الأصول و هو أشبه و هى رواية عن مالك ]



أخى المسلم



ما هو موقف أبوة زوج المرضع للرضيع ؟؟



إذا أرضعت إمرأة رضيعا صار زوجها أباً للرضيع و أخوه عماً له



لما تقدم من حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه


و لحديث أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها


ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال



( ائذنى لأخى أبى القعيس فإنه عمك )


و كانت إمرأته أرضعت عائشة رضى الله عنها



و سئل أبن عباس رضى الله تعالى عنهما


[ عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية و الأخرى غلاما


أيحل للغلام أن يتزوج الجارية ؟


قال رضى الله تعالى عنهما : لا اللقاح واحد ]



و هذا رأي الإئمه الأربعة و الأوزاعى و الثورى


و ممن قال به من الصحابه : على و أبن عباس رضى الله تعالى عنهما



التساهل فى أمر الرضاع



كثير من النساء يتساهل فى أمر الرضاع فيرضعون الولد

من أمرأة أو من عدة نسوة دون عناية بمعرفة

أولاد المرضعة و أخوانها و لا أولاد زوجها من غيرها و أخوته


ليعرفوا ما يترتب عليهم فى ذلك من الأحكام


كحرمة النكاح و حقوق هذه القرابة الجديدة التى جعلها الشارع كالنسب

فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة

و هو لا يدرى و الواجب الإحتياط فى هذا الأمر

حتى لا يقع الإنسان فى المحظور



أخى المسلم



ما هى حكمة التحريم ؟؟؟



هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة


و ستكون على حلقتين نظراً لطول الحديث


فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات