adnan
04-09-2013, 11:12 PM
( الحلقة رقم : 430 ) { الموضوع الـعاشر الفقرة 59 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13de4db20fd42f17&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
نستكمل اليوم حديثنا عن حكمة التحريم
حكمة التحريم بالرضاع
و أما حكمة التحريم بالرضاعة
فمن رحمته تعالى بنا أن وسع لنا دائرة القرابة بإلحاق الرضاع بها
و أن بعض بدن الرضيع يتكون من لبن المرضع
و أنه بذلك يرث منها كما يرث ولدها الذى ولدته
أى يرث من طباعها و أخلاقها
أخى المسلم
ما هى حكمة التحريم بالمصاهرة
و حكمة تحريم المحرمات بالمصاهرة
أن بنت الزوجة و أمها أولى بالتحريم
لأن زوجة الرجل شقيقة روحه
بل مقومه ماهيته الإنسانية و متممتها
فينبغى أن تكون أمها بمنزلة أمه فى الإحترام
و يقبح جدا إن تكون ضرة لها فإن لحمة المصاهرة كلحمة النسب
فإذا تزوج الرجل من عشيرة ما صار كأحد أفرادها
و تجددت فى نفسه عاطفة مودة جديدة لهم
فهل يجوز أن يكون سببا للتغاير و الضرار بين الأم و أبنتها ؟
..... كلا ....
إن ذلك ينافى حكمة المصاهرة و القرابة و يكون سبب فساد العشيرة
فالموافق للفطرة الذى تقوم به المصلحة
هو أن تكون أم الزوجة كأم الزوج
و أبنتها التى فى حجره كبنته من صلبه
و كذلك ينبغى أن تكون زوجة أبنه بمنزل أبنته
و يوجه إليها العاطفة التى يجدها لبنته
كما ينزل الأبن إمرأة أبيه كمنزلة أُمه
و إذا كان من رحمة الله و حكمته
أن حرم الجمع بين الأختين
و ما فى معناهما لتكون المصاهرة لحمة مودة
غير مشوبة بسبب من أسباب الضرار و النفرة
فكيف يعقل أن يبيح نكاح من هى أقرب إلى الزوجة
كأمها أو أبنتها أو زوجة الوالد للولد أ و زوجة الولد للوالد ؟
و قد بين لنا أن حكمة الزواج هى سكون نفس كل من الزوجين الآخرة
و المودة و الرحمة بينهما و بين من يلتحم معهما بلحمة النسب
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13de4db20fd42f17&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
نستكمل اليوم حديثنا عن حكمة التحريم
حكمة التحريم بالرضاع
و أما حكمة التحريم بالرضاعة
فمن رحمته تعالى بنا أن وسع لنا دائرة القرابة بإلحاق الرضاع بها
و أن بعض بدن الرضيع يتكون من لبن المرضع
و أنه بذلك يرث منها كما يرث ولدها الذى ولدته
أى يرث من طباعها و أخلاقها
أخى المسلم
ما هى حكمة التحريم بالمصاهرة
و حكمة تحريم المحرمات بالمصاهرة
أن بنت الزوجة و أمها أولى بالتحريم
لأن زوجة الرجل شقيقة روحه
بل مقومه ماهيته الإنسانية و متممتها
فينبغى أن تكون أمها بمنزلة أمه فى الإحترام
و يقبح جدا إن تكون ضرة لها فإن لحمة المصاهرة كلحمة النسب
فإذا تزوج الرجل من عشيرة ما صار كأحد أفرادها
و تجددت فى نفسه عاطفة مودة جديدة لهم
فهل يجوز أن يكون سببا للتغاير و الضرار بين الأم و أبنتها ؟
..... كلا ....
إن ذلك ينافى حكمة المصاهرة و القرابة و يكون سبب فساد العشيرة
فالموافق للفطرة الذى تقوم به المصلحة
هو أن تكون أم الزوجة كأم الزوج
و أبنتها التى فى حجره كبنته من صلبه
و كذلك ينبغى أن تكون زوجة أبنه بمنزل أبنته
و يوجه إليها العاطفة التى يجدها لبنته
كما ينزل الأبن إمرأة أبيه كمنزلة أُمه
و إذا كان من رحمة الله و حكمته
أن حرم الجمع بين الأختين
و ما فى معناهما لتكون المصاهرة لحمة مودة
غير مشوبة بسبب من أسباب الضرار و النفرة
فكيف يعقل أن يبيح نكاح من هى أقرب إلى الزوجة
كأمها أو أبنتها أو زوجة الوالد للولد أ و زوجة الولد للوالد ؟
و قد بين لنا أن حكمة الزواج هى سكون نفس كل من الزوجين الآخرة
و المودة و الرحمة بينهما و بين من يلتحم معهما بلحمة النسب