adnan
04-21-2013, 08:23 PM
قَوْلُهُ : ( مَعْنَى لَا سَمْرَاءَ لَا بُرَّ )
بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ ، وَهِيَ الْحِنْطَةُ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ،وَمُسْلِمٌ.
قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا
مِنْهُمْالشَّافِعِيُّ،وَ أَحْمَدُوَ إِسْحَاقُ)
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي :
حَدِيثَأَبِيهُرَيْرَةَالْمَذْكُورَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ،
وَأَفْتَى بِهِابْنُ مَسْعُودٍوَأَبُوهُرَيْرَةَ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ ،
وَقَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَدُهُ ،
وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ الَّذِي احْتُلِبَ قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا ،
ولَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ قُوتَ تِلْكَ الْبَلَدِ أَمْ لَا ،
وخَالَفَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ ، وفِي فُرُوعِهَا أَكْثَرُونَ ،
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا لَا يَرُدُّ بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ- البيع - ، وَلَا يَجِبُ رَدُّ صَاعٍ مِنَ التَّمْرِ ،
وَخَالَفَهُمْزُفَرُفَقَالَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَاعِ تَمْرٍ ،
أَوْ نِصْفِ صَاعِ بُرٍّ ، وَكَذَا قَالَابْنُ أَبِي لَيْلَىوَأَبُويُوسُفَفِي رِوَايَةٍ
إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا لَا يَتَعَيَّنُ صَاعُ التَّمْرِ ،
بَلْ قِيمَتُهُ وَاعْتَذَرَ الْحَنَفِيَّةُ عَنِ الْأَخْذِ بِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ بِأَعْذَارٍ شَتَّى ؛
فَمِنْهُمْ مَنْ طَعَنَ فِي الْحَدِيثِ بِكَوْنِهِ مِنْ رِوَايَةِأَبِيهُرَيْرَةَوَلَمْ يَكُنْ كَابْنِ مَسْعُودٍ،
وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِمَا رَوَاهُ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ الْجَلِيِّ ،
وَهُوَ كَلَامٌ آذَى قَائِلُهُ بِهِ نَفْسَهُ ، وفِي حِكَايَتِهِ غِنًى عَنْ تَكَلُّفِ الرَّدِّ عَلَيْهِ ،
وَقَدْ تَرَكَأَبُو حَنِيفَةَالْقِيَاسَ الْجَلِيَّ لِرِوَايَةِأَبِي هُرَيْرَةَوَأَمْثَالِهِ
كَمَا فِي الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ ، وَمِنَ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ،
وأَظُنُّ أَنَّ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ أَوْرَدَالْبُخَارِيُّحَدِيثَابْنِمَسْعُودٍعَقِبَ حَدِيثِأَبِيهُرَيْرَةَ
إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى أَنَّابْنَ مَسْعُودٍقَدْ أَفْتَى بِوَفْقِ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَة
فَلَوْلَا أَنَّ خَبَرَأَبِي هُرَيْرَةَفِي ذَلِكَ ثَابِتٌ لَمَا خَالَفَابْنُ مَسْعُودٍالْقِيَاسَ الْجَلِيَّ فِي ذَلِكَ ،
وَقَدْ اخْتُصَّأَبُو هُرَيْرَةَبِمَزِيدِ الْحِفْظِ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ،
ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَرِدْأَبُو هُرَيْرَةَبِرِوَايَةِ هَذَا الْأَصْلِ
فَقَدْ أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَمِنْ حَدِيثِابْنِعُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
وَأَخْرَجَهُالطَّبَرَانِيُّمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُوَأَبُو يَعْلَىمِنْ حَدِيثِأَنَسٍ،
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّفِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِعَمْرِو بْنِ عَوْفٍالْمُزَنِيِّ،
وَأَخْرَجَهُأَحْمَدُمِنْ رِوَايَةِ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يُسَمَّ ،
وَقَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَثُبُوتِهِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ
وَ اعْتَلَّ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ بِأَشْيَاءَ لَا حَقِيقَةَ لَهَا ،
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ لِذِكْرِ التَّمْرِ فِيهِ تَارَةً وَالْقَمْحِ أُخْرَى
وَ اللَّبَنِ أُخْرَى وَاعْتِبَارِهِ بِالصَّاعِ تَارَةً وَبِالْمِثْلِ ،
أَوْ الْمِثْلَيْنِ تَارَةً وَبِالْإِنَاءِ أُخْرَى ،
وَالْجَوَابُ أَنَّ الطُّرُقَ الصَّحِيحَةَ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا ،
وَالضَّعِيفُ لَا يُعَلُّ بِهِ الصَّحِيحُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ :
وَهُوَ مُعَارِضٌ لِعُمُومِ الْقُرْآنِ
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3182 / 49 12.06
( ممَا جَاءَ فِي : الْمُصَرَّاةِ .. 1 منه )
حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍحَدَّثَنَاأَبُو عَامِرٍحَدَّثَنَاقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ
عَنْمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَرضى الله تعالى عنهم
عَنْأَبِي هُرَيْرَةَرضى الله تعالى عنه
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه و سلم قالّ
( مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا
مِنْهُمْالشَّافِعِيُّوَأَحْمَدُوَإِسْحَقُوَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا سَمْرَاءَ يَعْنِي لَا بُرَّ .
الشــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ )
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى امْتِدَادِ الْخِيَارِ- في البيع - هَذَا الْمِقْدَارِ ،
فَتُقَيَّدُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ الرِّوَايَاتُ الْقَاضِيَةُ بِأَنَّ الْخِيَارَ بَعْدَ الْحَلْبِ عَلَى الْفَوْرِ
كَمَا فِي قَوْلِهِ : بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ( فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ )
قَالَ الْحَافِظُ : تُحْمَلُ الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا الطَّعَامُ عَلَى التَّمْرِ ،
وقَدْ رَوَىالطَّحَاوِيُّمِنْ طَرِيقِأَيُّوبَعَنِابْنِ سِيرِينَ
أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّمْرَاءِ : الْحِنْطَةُ الشَّامِيَّةُ ،
ورَوَىابْنُ أَبِي شَيْبَةَوَأَبُو عَوَانَةَمِنْ طَرِيقِهِشَامِ بْنِ حَسَّانٍعَنِابْنِ سِيرِينَ :
لَا سَمْرَاءَ يَعْنِي : الْحِنْطَةَ ،
وَرَوَىابْنُ الْمُنْذِرِمِنْ طَرِيقِابْنِ عَوْنٍعَنِابْنِ سِيرِينَأَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَا سَمْرَاءَ تَمْرٌ لَيْسَ بِبُرٍّ .
فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ تُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ التَّمْرُ ،
ولَمَّا كَانَ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الذِّهْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ الْقَمْحُ نَفَاهُ بِقَوْلِهِ لَا سَمْرَاءَ . انْتَهَى .
بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ ، وَهِيَ الْحِنْطَةُ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ،وَمُسْلِمٌ.
قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا
مِنْهُمْالشَّافِعِيُّ،وَ أَحْمَدُوَ إِسْحَاقُ)
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي :
حَدِيثَأَبِيهُرَيْرَةَالْمَذْكُورَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ،
وَأَفْتَى بِهِابْنُ مَسْعُودٍوَأَبُوهُرَيْرَةَ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ ،
وَقَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَدُهُ ،
وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ الَّذِي احْتُلِبَ قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا ،
ولَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ قُوتَ تِلْكَ الْبَلَدِ أَمْ لَا ،
وخَالَفَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ ، وفِي فُرُوعِهَا أَكْثَرُونَ ،
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا لَا يَرُدُّ بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ- البيع - ، وَلَا يَجِبُ رَدُّ صَاعٍ مِنَ التَّمْرِ ،
وَخَالَفَهُمْزُفَرُفَقَالَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَاعِ تَمْرٍ ،
أَوْ نِصْفِ صَاعِ بُرٍّ ، وَكَذَا قَالَابْنُ أَبِي لَيْلَىوَأَبُويُوسُفَفِي رِوَايَةٍ
إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا لَا يَتَعَيَّنُ صَاعُ التَّمْرِ ،
بَلْ قِيمَتُهُ وَاعْتَذَرَ الْحَنَفِيَّةُ عَنِ الْأَخْذِ بِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ بِأَعْذَارٍ شَتَّى ؛
فَمِنْهُمْ مَنْ طَعَنَ فِي الْحَدِيثِ بِكَوْنِهِ مِنْ رِوَايَةِأَبِيهُرَيْرَةَوَلَمْ يَكُنْ كَابْنِ مَسْعُودٍ،
وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِمَا رَوَاهُ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ الْجَلِيِّ ،
وَهُوَ كَلَامٌ آذَى قَائِلُهُ بِهِ نَفْسَهُ ، وفِي حِكَايَتِهِ غِنًى عَنْ تَكَلُّفِ الرَّدِّ عَلَيْهِ ،
وَقَدْ تَرَكَأَبُو حَنِيفَةَالْقِيَاسَ الْجَلِيَّ لِرِوَايَةِأَبِي هُرَيْرَةَوَأَمْثَالِهِ
كَمَا فِي الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ ، وَمِنَ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ،
وأَظُنُّ أَنَّ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ أَوْرَدَالْبُخَارِيُّحَدِيثَابْنِمَسْعُودٍعَقِبَ حَدِيثِأَبِيهُرَيْرَةَ
إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى أَنَّابْنَ مَسْعُودٍقَدْ أَفْتَى بِوَفْقِ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَة
فَلَوْلَا أَنَّ خَبَرَأَبِي هُرَيْرَةَفِي ذَلِكَ ثَابِتٌ لَمَا خَالَفَابْنُ مَسْعُودٍالْقِيَاسَ الْجَلِيَّ فِي ذَلِكَ ،
وَقَدْ اخْتُصَّأَبُو هُرَيْرَةَبِمَزِيدِ الْحِفْظِ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ،
ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَرِدْأَبُو هُرَيْرَةَبِرِوَايَةِ هَذَا الْأَصْلِ
فَقَدْ أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَمِنْ حَدِيثِابْنِعُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
وَأَخْرَجَهُالطَّبَرَانِيُّمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُوَأَبُو يَعْلَىمِنْ حَدِيثِأَنَسٍ،
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّفِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِعَمْرِو بْنِ عَوْفٍالْمُزَنِيِّ،
وَأَخْرَجَهُأَحْمَدُمِنْ رِوَايَةِ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يُسَمَّ ،
وَقَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَثُبُوتِهِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ
وَ اعْتَلَّ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ بِأَشْيَاءَ لَا حَقِيقَةَ لَهَا ،
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ لِذِكْرِ التَّمْرِ فِيهِ تَارَةً وَالْقَمْحِ أُخْرَى
وَ اللَّبَنِ أُخْرَى وَاعْتِبَارِهِ بِالصَّاعِ تَارَةً وَبِالْمِثْلِ ،
أَوْ الْمِثْلَيْنِ تَارَةً وَبِالْإِنَاءِ أُخْرَى ،
وَالْجَوَابُ أَنَّ الطُّرُقَ الصَّحِيحَةَ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا ،
وَالضَّعِيفُ لَا يُعَلُّ بِهِ الصَّحِيحُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ :
وَهُوَ مُعَارِضٌ لِعُمُومِ الْقُرْآنِ
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3182 / 49 12.06
( ممَا جَاءَ فِي : الْمُصَرَّاةِ .. 1 منه )
حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍحَدَّثَنَاأَبُو عَامِرٍحَدَّثَنَاقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ
عَنْمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَرضى الله تعالى عنهم
عَنْأَبِي هُرَيْرَةَرضى الله تعالى عنه
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه و سلم قالّ
( مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا
مِنْهُمْالشَّافِعِيُّوَأَحْمَدُوَإِسْحَقُوَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا سَمْرَاءَ يَعْنِي لَا بُرَّ .
الشــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ )
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى امْتِدَادِ الْخِيَارِ- في البيع - هَذَا الْمِقْدَارِ ،
فَتُقَيَّدُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ الرِّوَايَاتُ الْقَاضِيَةُ بِأَنَّ الْخِيَارَ بَعْدَ الْحَلْبِ عَلَى الْفَوْرِ
كَمَا فِي قَوْلِهِ : بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ( فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ )
قَالَ الْحَافِظُ : تُحْمَلُ الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا الطَّعَامُ عَلَى التَّمْرِ ،
وقَدْ رَوَىالطَّحَاوِيُّمِنْ طَرِيقِأَيُّوبَعَنِابْنِ سِيرِينَ
أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّمْرَاءِ : الْحِنْطَةُ الشَّامِيَّةُ ،
ورَوَىابْنُ أَبِي شَيْبَةَوَأَبُو عَوَانَةَمِنْ طَرِيقِهِشَامِ بْنِ حَسَّانٍعَنِابْنِ سِيرِينَ :
لَا سَمْرَاءَ يَعْنِي : الْحِنْطَةَ ،
وَرَوَىابْنُ الْمُنْذِرِمِنْ طَرِيقِابْنِ عَوْنٍعَنِابْنِ سِيرِينَأَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَا سَمْرَاءَ تَمْرٌ لَيْسَ بِبُرٍّ .
فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ تُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ التَّمْرُ ،
ولَمَّا كَانَ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الذِّهْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ الْقَمْحُ نَفَاهُ بِقَوْلِهِ لَا سَمْرَاءَ . انْتَهَى .