adnan
04-26-2013, 11:48 PM
( الحلقة رقم : 435 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 64 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13e3cdba3d6c5205&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون إستكمالاً عن المحرمات مؤقتا
أخى المسلم
التوبةَ تجب ما قبلها
سأل رجل أبن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال
[ إنى كنت ألم بإمرأة آتى منها ما حرم الله على
فرزقني الله عز و جل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها
فقال اناس إن الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة
فقال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
[ ليس هذا فى هذا أنكحها فما كان من إثم فعلى ]
رواه أبن أبى حاتم
و سئل أبن عمر عن رجل فجر بإمرأة أيتزوجها ؟
فقال رضى الله تعالى عنهما
[ إن تابا و أصلحا ]
و أجاب بمثل هذا جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما
و روى أبن جرير
أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة
فأمرت الشفرة على أوداجها
فأدركت فداووها حتى برأت
ثم إن عمها أنتقل بأهله حتى قدم المدينة
فقرأت القرآن و نسكت حتى كانت من أنسك نسائهم
فخطبت إلى عمها و كان يكره أن يدلسها
و يكره أن يغش على أبنة أخيه
فأتى عمرا فذكر له ذلك
فقال عمر رضى الله تعالى عنه
[ لو أفشيت عليها لعاقبتك
إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه ]
و فى روايه أخرى
قال عمر رضى الله تعالى عنه
[ أتخبر بشأنها ؟ أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه
و الله لئن أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار
بل إنكحها بنكاح العفيفة المسلمة ]
كما قال عمر رضى الله تعالى عنه
[ لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة فى الإسلام أن يتزوج محصنة
فقال لى أبُى بن كعب رضى الله تعالى عنه
يا أمير المؤمنين
الشرك أعظم من ذلك و قد يُقبل منه إذا تاب ]
و يرى أحمد يرحمه الله
أن توبة المرأة تعرف بأن تراود عن نفسها
فإن أجابت فتوبتها غير صحيحة
و إن أمتنعت فتوبتها صحيحة
و لكن أصحابه يرحمهم الله قالوا
لا ينبغى لمسلم أن يدعو أمرأة إلى الزنا و يطلبه منها
لأن طلبه ذلك منها يكون فى خلوة
و لا تحل الخلوة بأجنبية و لو كان فى تعليمها القرآن
فكيف يحل فى مراودتها على الزنا ؟
ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية
فلا يحل التعرض لمثل هذا
لأن التوبة من سائر الذنوب و فى حق سائر الناس
و بالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه
فكذلك يكون هذا و إلى هذا ذهب أحمد
و أبن حزم و رجحه أبن تيمية و أبن القيم يرحمهم الله
أى إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزانى قبل التوبة
إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخر و هو إنقضاء العدة
فمتى تزوجها قبل التوبة أو إنقضاء عدتها
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 64 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13e3cdba3d6c5205&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون إستكمالاً عن المحرمات مؤقتا
أخى المسلم
التوبةَ تجب ما قبلها
سأل رجل أبن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال
[ إنى كنت ألم بإمرأة آتى منها ما حرم الله على
فرزقني الله عز و جل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها
فقال اناس إن الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة
فقال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
[ ليس هذا فى هذا أنكحها فما كان من إثم فعلى ]
رواه أبن أبى حاتم
و سئل أبن عمر عن رجل فجر بإمرأة أيتزوجها ؟
فقال رضى الله تعالى عنهما
[ إن تابا و أصلحا ]
و أجاب بمثل هذا جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما
و روى أبن جرير
أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة
فأمرت الشفرة على أوداجها
فأدركت فداووها حتى برأت
ثم إن عمها أنتقل بأهله حتى قدم المدينة
فقرأت القرآن و نسكت حتى كانت من أنسك نسائهم
فخطبت إلى عمها و كان يكره أن يدلسها
و يكره أن يغش على أبنة أخيه
فأتى عمرا فذكر له ذلك
فقال عمر رضى الله تعالى عنه
[ لو أفشيت عليها لعاقبتك
إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه ]
و فى روايه أخرى
قال عمر رضى الله تعالى عنه
[ أتخبر بشأنها ؟ أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه
و الله لئن أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار
بل إنكحها بنكاح العفيفة المسلمة ]
كما قال عمر رضى الله تعالى عنه
[ لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة فى الإسلام أن يتزوج محصنة
فقال لى أبُى بن كعب رضى الله تعالى عنه
يا أمير المؤمنين
الشرك أعظم من ذلك و قد يُقبل منه إذا تاب ]
و يرى أحمد يرحمه الله
أن توبة المرأة تعرف بأن تراود عن نفسها
فإن أجابت فتوبتها غير صحيحة
و إن أمتنعت فتوبتها صحيحة
و لكن أصحابه يرحمهم الله قالوا
لا ينبغى لمسلم أن يدعو أمرأة إلى الزنا و يطلبه منها
لأن طلبه ذلك منها يكون فى خلوة
و لا تحل الخلوة بأجنبية و لو كان فى تعليمها القرآن
فكيف يحل فى مراودتها على الزنا ؟
ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية
فلا يحل التعرض لمثل هذا
لأن التوبة من سائر الذنوب و فى حق سائر الناس
و بالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه
فكذلك يكون هذا و إلى هذا ذهب أحمد
و أبن حزم و رجحه أبن تيمية و أبن القيم يرحمهم الله
أى إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزانى قبل التوبة
إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخر و هو إنقضاء العدة
فمتى تزوجها قبل التوبة أو إنقضاء عدتها