adnan
05-02-2013, 08:57 PM
( الحلقة رقم : 437 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 66 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13e606883c0acf25&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
هل يحل للمسلم زواج نساء أهل الكتاب ؟؟
نعم أخى المسلم
يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب
قال تعالى
{ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }
المائدة 5
قال أبن المنذر
و لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك
و عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
أنه إذا سئل عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية قال
[ حرم الله المشركات على المؤمنين
و لا أعرف شيئا من الاشراك أعظم من أن تقول المرأة
ربها عيسى أو عبد من عباد الله ]
قال القرطبى أن النحاس قال
و هذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة
لأنه قد قال بتحليل نكاح أهل الكتاب
من الصحابة و التابعين جماعة منهم
عثمان و طلحة و أبن عباس و جابر و حذيفة رضى الله تعالى عنهم
و من التابعين
سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الحسن و مجاهد و طاووس
و عكرمة و الشعبى و الضحاك و فقهاء الأمصار
و لا تعارض بين الآيتين
فإن لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب
قال تعالى
{ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ }
البينة 1
ففرق بينهم فى اللفظ و ظاهر العطف يقتضى المغايرة
و تزوج عثمان رضى الله تعالى عنه
نائلة بنت القراقصة الكلبية النصرانية و أسلمت عنده رضى الله عنها
و تزوج حذيفة رضى الله تعالى عنه يهودية من أهل المدائن
و سئل جابر رضى الله تعالى عنهما عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال
تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه
أخى المسلم
هل يوجد كراهة من الزواج منهن ؟؟
و الزواج بهن و إن كان جائزاً إلا أنه مكروه
لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين
أو يتولى أهل دينها
فإن كانت حربية فالكراهية أشد
الحربية : أي المقيمة فى غير ديار الإسلام
لأنه يكثر سواد أهل الحرب
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 66 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13e606883c0acf25&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
هل يحل للمسلم زواج نساء أهل الكتاب ؟؟
نعم أخى المسلم
يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب
قال تعالى
{ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }
المائدة 5
قال أبن المنذر
و لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك
و عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
أنه إذا سئل عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية قال
[ حرم الله المشركات على المؤمنين
و لا أعرف شيئا من الاشراك أعظم من أن تقول المرأة
ربها عيسى أو عبد من عباد الله ]
قال القرطبى أن النحاس قال
و هذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة
لأنه قد قال بتحليل نكاح أهل الكتاب
من الصحابة و التابعين جماعة منهم
عثمان و طلحة و أبن عباس و جابر و حذيفة رضى الله تعالى عنهم
و من التابعين
سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الحسن و مجاهد و طاووس
و عكرمة و الشعبى و الضحاك و فقهاء الأمصار
و لا تعارض بين الآيتين
فإن لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب
قال تعالى
{ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ }
البينة 1
ففرق بينهم فى اللفظ و ظاهر العطف يقتضى المغايرة
و تزوج عثمان رضى الله تعالى عنه
نائلة بنت القراقصة الكلبية النصرانية و أسلمت عنده رضى الله عنها
و تزوج حذيفة رضى الله تعالى عنه يهودية من أهل المدائن
و سئل جابر رضى الله تعالى عنهما عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال
تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه
أخى المسلم
هل يوجد كراهة من الزواج منهن ؟؟
و الزواج بهن و إن كان جائزاً إلا أنه مكروه
لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين
أو يتولى أهل دينها
فإن كانت حربية فالكراهية أشد
الحربية : أي المقيمة فى غير ديار الإسلام
لأنه يكثر سواد أهل الحرب