adnan
05-20-2013, 12:04 AM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3210 / 77 10.07
( ممَا جَاءَ فِي : كَرَاهِيَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ
أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَ وَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ )
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب
قَالَ أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ
رضى الله تعالى عنهم
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضى الله تعالى عنه
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ
( مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَ وَلَدِهَا
فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
الشـــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( مَنْ فَرَّقَ )
بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ
( بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَ وَلَدِهَا ) أَيْ : بِبَيْعٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ خَدِيعَةٍ بِقَطِيعَةٍ وَ أَمْثَالِهَا ،
وفِي مَعْنَى الْوَالِدَةِ الْوَالِدُ ، بَلْ وَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ،
قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَرَادَ بِهِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ ،
وَغَيْرِهِمَا ، و فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ،
وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْجَدَّةِ وَحُكْمُ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ الْبَيْعَ مَعَ الْكَرَاهَةِ ،
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبَهَائِمِ - بالبيع ونحوه - ،
وقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا كُرِهَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ السَّبَايَا فِي الْبَيْعِ ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَلَا بَأْسَ ،
ورَخَّصَ أَكْثَرُهُمْ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ - بالبيع ونحوه - ،
وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ أَيْ : الْآتِي ،
وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْكِبَرِ الْمُبِيحِ لِلتَّفْرِيقِ قَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ ، أَوْ غَايَتَهُ ،
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْ أَبِيهِ ،
وَقَالَ مَالِكٌ : حَتَّى يُثْغِرَ ،
وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ ،
وقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَبُرَ وَاحْتَلَمَ ،
وَجَوَّزَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ
- بالبيع ونحوه - فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا لَا يَجُوزُ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ
( فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ ) أَيْ : مِنْ أَوْلَادِهِ وَوَالِدَيهِ ، وَغَيْرِهِمَا
( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) أَيْ : فِي مَوْقِفٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْأَحْبَابُ
وَيَشْفَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عِنْدَ رَبِّ الْأَرْبَابِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ تَعَالَى
} يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ }
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ )
وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ ، وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ .
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3210 / 77 10.07
( ممَا جَاءَ فِي : كَرَاهِيَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ
أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَ وَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ )
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب
قَالَ أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ
رضى الله تعالى عنهم
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضى الله تعالى عنه
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ
( مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَ وَلَدِهَا
فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
الشـــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( مَنْ فَرَّقَ )
بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ
( بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَ وَلَدِهَا ) أَيْ : بِبَيْعٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ خَدِيعَةٍ بِقَطِيعَةٍ وَ أَمْثَالِهَا ،
وفِي مَعْنَى الْوَالِدَةِ الْوَالِدُ ، بَلْ وَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ،
قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَرَادَ بِهِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ ،
وَغَيْرِهِمَا ، و فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ،
وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْجَدَّةِ وَحُكْمُ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ الْبَيْعَ مَعَ الْكَرَاهَةِ ،
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبَهَائِمِ - بالبيع ونحوه - ،
وقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا كُرِهَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ السَّبَايَا فِي الْبَيْعِ ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَلَا بَأْسَ ،
ورَخَّصَ أَكْثَرُهُمْ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ - بالبيع ونحوه - ،
وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ أَيْ : الْآتِي ،
وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْكِبَرِ الْمُبِيحِ لِلتَّفْرِيقِ قَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ ، أَوْ غَايَتَهُ ،
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْ أَبِيهِ ،
وَقَالَ مَالِكٌ : حَتَّى يُثْغِرَ ،
وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ ،
وقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَبُرَ وَاحْتَلَمَ ،
وَجَوَّزَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ
- بالبيع ونحوه - فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا لَا يَجُوزُ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ
( فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ ) أَيْ : مِنْ أَوْلَادِهِ وَوَالِدَيهِ ، وَغَيْرِهِمَا
( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) أَيْ : فِي مَوْقِفٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْأَحْبَابُ
وَيَشْفَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عِنْدَ رَبِّ الْأَرْبَابِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ تَعَالَى
} يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ }
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ )
وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ ، وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ .