adnan
05-20-2013, 12:11 AM
( الحلقة رقم : 442 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 71 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13ebd379d0e2f189&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
هل يحق للمرأه إشتراط عدم التزوج عليها
نعم أخى المسلم
كما إن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل و قصره على أربع
جعل من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها
فلو شرطت الزوجة فى عقد الزواج على زواجها ألا يتزوج عليها
صح الشرط و لزم
و كان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط
و لا يسقط حقها فى الفسخ إلا إذا أسقطته هي و رضيت بمخالفته
ذهب الإمام أحمد و رجحه أبن تيمية و أبن القيم
إذ الشروط فى الزواج أكبر خطراً منها فى البيع و الإجارة و نحوها
فلهذا يكون الوفاء بما ألتزم منها أوجب و أؤكد
روى البخارى و مسلم
ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( إن أحق الشروط أن توفوا ما أستحللتم به الفروج )
روى عن عبد الله بن أبى مليكة
أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر يقول
إن بنى هشام بن المغيرة
أستأذنونى أن ينكحوا أبنتهم من على بن أبى طالب
فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن
إلا أن يريد أبن أبى طالب أن يطلق أبنتى و ينكح أبنتهم
فإنما أبنتى بضعة منى يريبنى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها )
و فى رواية
( إن فاطمة منى و أنا أتخوف أن تفتن فى دينها )
ثم ذكر صهراً له من بنى عبد شمس
فأثنى عليه فى مصاهرته إياه فأحسن
فقال عليه الصلاة و السلام
( حدثنى فصدقنى و وعدنى فوفى لى و إنى لست أحرم حلالاً
و لا أحل حراما و لكن و الله لا تجتمع
بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و بنت عدو الله فى مكان واحد أبداً )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 71 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13ebd379d0e2f189&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
هل يحق للمرأه إشتراط عدم التزوج عليها
نعم أخى المسلم
كما إن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل و قصره على أربع
جعل من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها
فلو شرطت الزوجة فى عقد الزواج على زواجها ألا يتزوج عليها
صح الشرط و لزم
و كان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط
و لا يسقط حقها فى الفسخ إلا إذا أسقطته هي و رضيت بمخالفته
ذهب الإمام أحمد و رجحه أبن تيمية و أبن القيم
إذ الشروط فى الزواج أكبر خطراً منها فى البيع و الإجارة و نحوها
فلهذا يكون الوفاء بما ألتزم منها أوجب و أؤكد
روى البخارى و مسلم
ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( إن أحق الشروط أن توفوا ما أستحللتم به الفروج )
روى عن عبد الله بن أبى مليكة
أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر يقول
إن بنى هشام بن المغيرة
أستأذنونى أن ينكحوا أبنتهم من على بن أبى طالب
فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن
إلا أن يريد أبن أبى طالب أن يطلق أبنتى و ينكح أبنتهم
فإنما أبنتى بضعة منى يريبنى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها )
و فى رواية
( إن فاطمة منى و أنا أتخوف أن تفتن فى دينها )
ثم ذكر صهراً له من بنى عبد شمس
فأثنى عليه فى مصاهرته إياه فأحسن
فقال عليه الصلاة و السلام
( حدثنى فصدقنى و وعدنى فوفى لى و إنى لست أحرم حلالاً
و لا أحل حراما و لكن و الله لا تجتمع
بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و بنت عدو الله فى مكان واحد أبداً )