بنت الاسلام
06-03-2013, 01:15 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3223 / 90 23.07
( ممَا جَاءَ فِي : إحْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَرْبَابِ )
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَاعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ قَتَادَةَعَنْ الْحَسَنِ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضى الله تعالى عنه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَ لْيَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ
فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَ لْيَشْرَبْ وَ لَا يَحْمِلْ)
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُسَمُرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ
وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ
وَقَالُوا إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ سَمُرَةَ .
الشـــــــــروح
أَيْ : بِغَيْرِ إِذْنِ أَرْبَابِ الْمَوَاشِي ، وهِيَ جَمْعُ الْمَاشِيَةِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْمَاشِيَةُ : الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ . انْتَهَى ،
وقَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْمَاشِيَةُ جَمْعُهَا الْمَوَاشِي ، وَهِيَ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ،
وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَنَمِ . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ )
قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَتَى مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ ، وَعَدَّاهُ بِعَلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى نَزَلَ ،
وَجَعَلَ الْمَاشِيَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُضِيفِ ، وفِيهِ مَعْنَى حُسْنِ التَّعْلِيلِ
وَهَذَا إِذَا كَانَ الضَّيْفُ النَّازِلُ مُضْطَرًّا . انْتَهَى .
( فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ) بِسُكُونِ اللَّامِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا
( فَلْيُصَوِّتْ ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيْ : فَلْيَصِحْ وَلِيُنَادِ
( وَلَا يَحْمِلْ ) أَيْ : مِنْهُ شَيْئًا .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما)
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :
(لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ،
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مُشْرَبَتُهُ ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ ، فَيُنْتَقَلُ طَعَامُهُ ؟
فَإِنَّمَا تُخَزِّنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أُطْعُمَاتِهِمْ ،
فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ )
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ
(وَ أَبِي سَعِيدٍ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :
(إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَ إِلَّا فَاشْرَبْ
مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ) . الْحَدِيثَ ،
وذَكَرَ الْحَافِظُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْفَتْحِ ،
وَقَالَ : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّحَاوِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ .
قَوْلُهُ : (حَدِيثُ سَمُرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَى الْحَسَنِ فَمَنْ صَحَّحَ سَمَاعَهُ مِنْ سَمُرَةَ صَحَّحَهُ ،
وَمَنْ لَا أَعَلَّهُ بِالِانْقِطَاعِ ، لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْ أَقْوَاهَا
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا .
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3223 / 90 23.07
( ممَا جَاءَ فِي : إحْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَرْبَابِ )
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَاعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ قَتَادَةَعَنْ الْحَسَنِ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضى الله تعالى عنه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَ لْيَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ
فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَ لْيَشْرَبْ وَ لَا يَحْمِلْ)
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُسَمُرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ
وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ
وَقَالُوا إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ سَمُرَةَ .
الشـــــــــروح
أَيْ : بِغَيْرِ إِذْنِ أَرْبَابِ الْمَوَاشِي ، وهِيَ جَمْعُ الْمَاشِيَةِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْمَاشِيَةُ : الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ . انْتَهَى ،
وقَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْمَاشِيَةُ جَمْعُهَا الْمَوَاشِي ، وَهِيَ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ،
وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَنَمِ . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ )
قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَتَى مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ ، وَعَدَّاهُ بِعَلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى نَزَلَ ،
وَجَعَلَ الْمَاشِيَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُضِيفِ ، وفِيهِ مَعْنَى حُسْنِ التَّعْلِيلِ
وَهَذَا إِذَا كَانَ الضَّيْفُ النَّازِلُ مُضْطَرًّا . انْتَهَى .
( فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ) بِسُكُونِ اللَّامِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا
( فَلْيُصَوِّتْ ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيْ : فَلْيَصِحْ وَلِيُنَادِ
( وَلَا يَحْمِلْ ) أَيْ : مِنْهُ شَيْئًا .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما)
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :
(لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ،
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مُشْرَبَتُهُ ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ ، فَيُنْتَقَلُ طَعَامُهُ ؟
فَإِنَّمَا تُخَزِّنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أُطْعُمَاتِهِمْ ،
فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ )
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ
(وَ أَبِي سَعِيدٍ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :
(إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَ إِلَّا فَاشْرَبْ
مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ) . الْحَدِيثَ ،
وذَكَرَ الْحَافِظُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْفَتْحِ ،
وَقَالَ : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّحَاوِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ .
قَوْلُهُ : (حَدِيثُ سَمُرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَى الْحَسَنِ فَمَنْ صَحَّحَ سَمَاعَهُ مِنْ سَمُرَةَ صَحَّحَهُ ،
وَمَنْ لَا أَعَلَّهُ بِالِانْقِطَاعِ ، لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْ أَقْوَاهَا
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا .