المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 27.07.1434


بنت الاسلام
06-05-2013, 07:26 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم

مع الشكر للأخ مالك المالكى


رقم 3227 / 93 27.07

( ممَا جَاءَ فِي : الْعَرَايَا وَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ )


حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَاعَبْدَةُعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَرضى الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضى الله تعالى عنه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

( نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ إِلَّا أَنَّهُ

قَدْ أَذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا)

قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ رضى الله تعالى عنهم

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ هَذَا الْحَدِيثَ

وَرَوَىأَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَوَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ابْنِ عُمَرَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ

الشـــــــــروح

الْعَرَايَا: تعريف بيع العرايا : جَمْعُ الْعَرِيَّةِ ،

وَهِيَ عَطِيَّةُ ثَمَرِ النَّخْلِ دُونَ الرَّقَبَةِ ،

كَانَ الْعَرَبُ فِي الْجَدْبِ يَتَطَوَّعُ أَهْلُ النَّخْلِ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا ثَمَرَ لَهُ

كَمَا يَتَطَوَّعُ صَاحِبُ الشَّاةِ ، أَوْ الْإِبِلِ بِالْمَنِيحَةِ ،

وَهِيَ عَطِيَّةُ اللَّبَنِ دُونَ الرَّقَبَةِ ، والْعَرِيَّةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَعُولَةٍ ، أَوْ فَاعِلَةٍ ،

يُقَالُ عَرَى النَّخْلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ بِالتَّعَدِّيَةِ يَعْرُوهَا إِذَا أَفْرَدَهَا عَنْ غَيْرِهَا

بِأَنْ أَعْطَاهَا لِآخَرَ عَلَى سَبِيلِ الْمَنْحَةِ لِيَأْكُلَ ثَمَرَهَا ، وَتَبْقَى رَقَبَتُهَا لِمُعْطِيهَا ،

وَيُقَالُ عَرِيَتِ النَّخْلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ ، وَكَسْرِ الرَّاءِ تَعْرَى عَلَى أَنَّهُ قَاصِرٌ

فَكَأَنَّهَا عَرِيَتْ عَنْ حُكْمِ أَخَوَاتِهَا وَاسْتُثْبِتَتْ بِالْعَطِيَّةِ ،

وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهَا شَرْعًا .

فَقَالَ مَالِكٌ : وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ النَّخْلَةَ أَيْ : يَهَبَهَا لَهُ ، أَوْ يَهَبَ لَهُ ثَمَرَهَا ،

ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا أَيْ : يَشْتَرِيَ رُطَبَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ،

كَذَا نَقَلَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْهُ ،

وقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : الْعَرَايَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَنَ النَّخْلَةِ فَأَكْثَرَ

بِخَرْصِهِ مِنَ التَّمْرِ بِأَنْ يَخْرِصَ الرُّطَبَ ، ثُمَّ يُقَدِّرَ كَمْ يَنْقُصُ إِذَا يَبَسَ ،

ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِخَرَصِهِ تَمْرًا فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا فَسَدَ الْبَيْعُ . انْتَهَى ،

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : مُحَصَّلُهُ أَنْ لَا يَكُونَ جُزَافًا ، وَلَا نَسِيئَةً . انْتَهَى ،

وقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :

كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ ، كَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

قَالَ الْحَافِظُ : أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ فَوَصَلَهُ التِّرْمِذِيُّ دُونَ تَفْسِيرِابْنِ إِسْحَاقَ،

وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ فَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَعَنْهُ بِلَفْظِ : النَّخَلَاتِ ،

وزَادَ فِيهِ : فَيَشُقُّ عَلَيْهِ فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا ،

وهَذَا قَرِيبٌ مِنَ الصُّورَةِ الَّتِي قَصَرَ مَالِكٌ الْعَرِيَّةَ عَلَيْهَا . انْتَهَى ،

وقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ :

الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَايَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا ،

رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَاشَاءُوا مِنَ التَّمْرِ ، كَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ،

قَالَ الْحَافِظُ : هَذَا وَصَلَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعًا فِي الْعَرَايَا ،

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فَذَكَرَهُ ،

قَالَ الْحَافِظُ : وَصُوَرُ الْعَرِيَّةِ كَثِيرَةٌ ، وَهَذِهِ إِحْدَاهَا ، قَالَ مِنْهَا :

أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِ حَائِطٍ بِعْنِي ثَمَرَ نَخَلَاتٍ بِأَعْيَانِهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فَيَخْرُصُهَا ،

أَوْ يَبِيعُهُ وَيَقْبِضُ مِنْهُ التَّمْرَ وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِ النَّخَلَاتِ بِالنَّخْلِيَّةِ فَيَنْتَفِعُ بِرُطَبِهَا .

مِنْهَا أَنْ يَهَبَهُ إِيَّاهَا فَيَتَضَرَّرَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِانْتِظَارِ صَيْرُورَةِ الرُّطَبِ تَمْرًا ،

وَلَا يُحِبُّ أَكْلَهَا رُطَبًا لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّمْرِ فَيَبِيعُ ذَلِكَ الرُّطَبَ بِخَرْصِهِ مِنَ الْوَاهِبِ ،

أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِتَمْرٍ يَأْخُذُ مُعَجَّلًا وَمِنْهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ،

وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ نَخَلَاتٍ مَعْلُومَةً يُبْقِيهَا لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِعِيَالِهِ ،

وَهِيَ الَّتِي عُفِيَ لَهُ عَنْ خَرْصِهَا فِي الصَّدَقَةِ وَسُمِّيَتْ عَرَايَا ؛

لِأَنَّهَا أُعْرِيَتْ مِنْ أَنْ تُخْرَصَ فِي الصَّدَقَةِ فَرُخِّصَ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ

الَّذِينَ لَا نَقْدَ لَهُمْ وَعِنْدَهُمْ فُضُولٌ مِنْ تَمْرِ قُوتِهِمْ أَنْ يَبْتَاعُوا

بِذَلِكَ التَّمْرِ مِنْ رُطَبِ تِلْكَ النَّخَلَاتِ بِخَرَصِهَا ،

وَمِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ عَرِيَّةٍ أَنْ :

يُعْرِي رَجُلًا ثَمَرَ نَخَلَاتٍ يُبِيحُ لَهُ أَكْلَهَا وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا ،

وَهَذِهِ هِبَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَمِنْهَا أَنْ يُعْرِيَ عَامِلُ الصَّدَقَةِ لِصَاحِبِ الْحَاجَةِ

مِنْ حَائِطِهِ نَخَلَاتٍ مَعْلُومَةً لَا يَخْرُصُهَا فِي الصَّدَقَةِ ،

بنت الاسلام
06-05-2013, 07:28 PM
وَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ مِنَ الْعَرَايَا لَا بَيْعَ فِيهِمَا ،

وجَمِيعُ هَذِهِ الصُّوَرِ صَحِيحَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ ،

وقَصَرَ مَالِكٌ الْعَرِيَّةَ فِي الْبَيْعِ عَلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ،

وقَصَرَهَا أَبُو عُبَيْدٍعَلَى الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صُوَرِ الْبَيْعِ ،

وَزَادَ أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا الرُّطَبَ ، وَلَا يَشْتَرُوهُ لِتِجَارَةٍ ، وَلَا ادِّخَارٍ ،

وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ صُوَرَ الْبَيْعِ كُلَّهَا وَقَصَرَ الْعَرِيَّةَ عَلَى الْهِبَةِ ،

وَهُوَ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ نَخْلَةٍ مِنْ نَخْلِهِ ، وَلَا يُسَلِّمَ ذَلِكَ لَهُ ،

ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي ارْتِجَاعِ تِلْكَ الْهِبَةِ ،

فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَحْتَبِسَ ذَلِكَ وَيُعْطِيَهُ بِقَدْرِ مَا وَهَبَهُ لَهُ مِنَ الرُّطَبِ بِخَرْصِهِ تَمْرًا،

وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ أَخْذُهُ بِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ،

وتُعُقِّبَ بِالتَّصْرِيحِ بِاسْتِثْنَاءِ الْعَرَايَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَكَمَا تَقَدَّمَ ،

وفِي حَدِيثِ غَيْرِهِ ،

وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ مِنْ أَصْحَابِهِمْ

أَنَّ مَعْنَى الرُّخْصَةِ أَنَّ الَّذِي وُهِبَتِ لَهُ الْعَرِيَّةُ لَمْ يَمْلِكْهَا ؛

لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تُمْلَكُ إِلَّا بِالْقَبْضِ فَلَمَّا جَازَ لَهُ أَنْ يُعْطَى بَدَلَهَا تَمْرًا ،

وَهُوَ لَمْ يَمْلِكِ الْبَدَلَ مِنْهُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْبَدَلَ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى ، وَكَانَ رُخْصَةً،

وَ قَالَ الطَّحَاوِيُّ، بَلْ مَعْنَى الرُّخْصَةِ فِيهِ أَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ بِإِمْضَاءِ مَا وَعَدَ بِهِ ،

وَيُعْطِي بَدَلَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ مَا وَعَدَ بِهِ وَيُعْطِيَ بَدَلَهُ ،

وَلَا يَكُونُ فِي حُكْمِ مَنْ أَخْلَفَ وَعْدَهُ ، ظَهَرَ بِذَلِكَ مَعْنَى الرُّخْصَةِ ،

واحْتَجَّ لِمَذْهَبِهِ بِأَشْيَاءَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَرِيَّةَ الْعَطِيَّةُ ، وَلَا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ؛

لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ أَصْلِ الْعَرِيَّةِ الْعَطِيَّةَ أَنْ لَا تُطْلَقَ الْعَرِيَّةُ شَرْعًا عَلَى صُوَرٍ أُخْرَى ،

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : الَّذِي رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ : وَنَظِيرُ ذَلِكَ الْإِذْنُ فِي السَّلَمِ

مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :

( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ قَالَ فَمَنْ أَجَازَ السَّلَمَ

مَعَ كَوْنِهِ مُسْتَثْنًى مِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) ،

وَمَنَعَ الْعَرِيَّةَ مَعَ كَوْنِهَا مُسْتَثْنَاةً مِنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، فَقَدْ تَنَاقَضَ ،

وأَمَّا حَمْلُهُمْ الرُّخْصَةَ عَلَى الْهِبَةِ فَبَعِيدٌ مَعَ تَصْرِيحِ الْحَدِيثِ بِالْبَيْعِ

وَاسْتِثْنَاءِ الْعَرَايَا مِنْهُ ، فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْهِبَةَ لَمَا اسْتُثْنِيَتِ الْعَرِيَّةُ مِنَ الْبَيْعِ ،

وَ لِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالرُّخْصَةِ ، وَالرُّخْصَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ مَمْنُوعٍ ،

وَالْمَنْعُ إِنَّمَا كَانَ فِي الْبَيْعِ لَا الْهِبَةِ ، وَبِأَنَّ الرُّخْصَةَ قُيِّدَتْ بِخَمْسَةِ أَوْسُقٍ ،

أَوْ مَا دُونَهَا ، وَالْهِبَةُ لَا تَتَقَيَّدُ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ ، وَغَيْرِهِ ،

وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الرُّجُوعُ جَائِزًا فَلَيْسَ إِعْطَاؤُهُ بِالتَّمْرِ بَدَلَ الرُّطَبِ ،

بَلْ هُوَ تَجْدِيدُ هِبَةٍ أُخْرَى ، فَإِنَّ الرُّجُوعَ لَا يَجُوزُ فَلَا يَصِحُّ تَأْوِيلُهُمْ . انْتَهَى .

بنت الاسلام
06-05-2013, 07:29 PM
قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ )

قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُمَا أَيْضًا ، وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ

( إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا )

الْخَرْصُ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ : الْحَزْرُ ، وَالِاسْمُ بِالْكَسْرِ ،

قَالَ فِي النِّهَايَةِ : خَرْصَ النَّخْلَةَ وَالْكَرْمَةَ يَخْرُصُهَا خَرْصًا إِذَا حَزَرَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الرُّطَبِ تَمْرًا ،

وَمِنَ الْعِنَبِ زَبِيبًا .

فَهُوَ مِنَ الْخِرْصِ الظَّنِّ ؛ لِأَنَّ الْحَزْرَ إِنَّمَا هُوَ تَقْدِيرٌ بِظَنٍّ ،

وَالِاسْمُ الْخِرْصُ بِالْكَسْرِ .

يُقَالُ كَمْ خِرْصُ أَرْضِكَ ؟ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ)

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَيْضًا

(وَجَابِرٌ)أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ،وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

قَوْلُهُ : ( هَكَذَا رَوَىمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ وَ رَوَى أَيُّوبُ إِلَخْ )

يَعْنِي : رَوَىمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالرُّخْصَةِ

فِي الْعَرَايَا كِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،

ورَوَى أَيُّوبُ، وَغَيْرُهُ النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،

وَالرُّخْصَةُ فِي الْعَرَايَا عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،

ورِوَايَةُأَيُّوبَ وَغَيْرِهِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ،

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ :

مُرَادُ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ التَّصْرِيحَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،

وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَبِغَيْرِ وَاسِطَةٍ ،

وَرَوَى ابْنُ عُمَرَاسْتِثْنَاءَ الْعَرَايَا بِوَاسِطَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .

فَإِنْ كَانَتْ رِوَايَةُ ابْنِ إِسْحَاقَ مَحْفُوظَةً احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ

حَمَلَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ عِنْدَهُ بَعْضُهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ ،

قَالَ وَأَشَارَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ وَهِمَ فِيهِ ، والصَّوَابُ التَّفْصِيلُ .

انْتَهَى .

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

بنت الاسلام
06-05-2013, 07:30 PM
دعاء من أخينا مالك لأخته و والدته يرحمهما الله و إيانا

و لموتانا و جميع موتى المسلمين يرحمهم الله

اللـهـم إنهن فى ذمتك و حبل جوارك فقهن فتنة القبر و عذاب النار ,

و أنت أهل الوفاء و الحق فأغفر لها و أرحمها أنك أنت الغفور الرحيم.

اللـهـم إنهن إماتك و بنتى عبديك خرجتا من الدنيا و سعتها و محبوبيها و أحبائها

إلي ظلمة القبر اللهم أرحمهن و لا تعذبهن .

اللـهـم إنهن نَزَلن بك و أنت خير منزول به و هن فقيرات الي رحمتك

و أنت غني عن عذابهن .

اللـهـم اّتهن رحمتك و رضاك و قِهن فتنه القبر و عذابه

و أّتهن برحمتك الأمن من عذابك حتي تبعثهن إلي جنتك يا أرحم الراحمين .

اللـهـم أنقلهن من مواطن الدود و ضيق اللحود إلي جنات الخلود .

أنْتَهَى .



وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ. و أجل

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية



" إن شـاء الله "