بنت الاسلام
06-05-2013, 07:26 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3227 / 93 27.07
( ممَا جَاءَ فِي : الْعَرَايَا وَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ )
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَاعَبْدَةُعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَرضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضى الله تعالى عنه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
( نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ إِلَّا أَنَّهُ
قَدْ أَذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا)
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ رضى الله تعالى عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ هَذَا الْحَدِيثَ
وَرَوَىأَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَوَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ابْنِ عُمَرَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ
الشـــــــــروح
الْعَرَايَا: تعريف بيع العرايا : جَمْعُ الْعَرِيَّةِ ،
وَهِيَ عَطِيَّةُ ثَمَرِ النَّخْلِ دُونَ الرَّقَبَةِ ،
كَانَ الْعَرَبُ فِي الْجَدْبِ يَتَطَوَّعُ أَهْلُ النَّخْلِ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا ثَمَرَ لَهُ
كَمَا يَتَطَوَّعُ صَاحِبُ الشَّاةِ ، أَوْ الْإِبِلِ بِالْمَنِيحَةِ ،
وَهِيَ عَطِيَّةُ اللَّبَنِ دُونَ الرَّقَبَةِ ، والْعَرِيَّةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَعُولَةٍ ، أَوْ فَاعِلَةٍ ،
يُقَالُ عَرَى النَّخْلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ بِالتَّعَدِّيَةِ يَعْرُوهَا إِذَا أَفْرَدَهَا عَنْ غَيْرِهَا
بِأَنْ أَعْطَاهَا لِآخَرَ عَلَى سَبِيلِ الْمَنْحَةِ لِيَأْكُلَ ثَمَرَهَا ، وَتَبْقَى رَقَبَتُهَا لِمُعْطِيهَا ،
وَيُقَالُ عَرِيَتِ النَّخْلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ ، وَكَسْرِ الرَّاءِ تَعْرَى عَلَى أَنَّهُ قَاصِرٌ
فَكَأَنَّهَا عَرِيَتْ عَنْ حُكْمِ أَخَوَاتِهَا وَاسْتُثْبِتَتْ بِالْعَطِيَّةِ ،
وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهَا شَرْعًا .
فَقَالَ مَالِكٌ : وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ النَّخْلَةَ أَيْ : يَهَبَهَا لَهُ ، أَوْ يَهَبَ لَهُ ثَمَرَهَا ،
ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا أَيْ : يَشْتَرِيَ رُطَبَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ،
كَذَا نَقَلَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْهُ ،
وقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : الْعَرَايَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَنَ النَّخْلَةِ فَأَكْثَرَ
بِخَرْصِهِ مِنَ التَّمْرِ بِأَنْ يَخْرِصَ الرُّطَبَ ، ثُمَّ يُقَدِّرَ كَمْ يَنْقُصُ إِذَا يَبَسَ ،
ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِخَرَصِهِ تَمْرًا فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا فَسَدَ الْبَيْعُ . انْتَهَى ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : مُحَصَّلُهُ أَنْ لَا يَكُونَ جُزَافًا ، وَلَا نَسِيئَةً . انْتَهَى ،
وقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ ، كَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
قَالَ الْحَافِظُ : أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ فَوَصَلَهُ التِّرْمِذِيُّ دُونَ تَفْسِيرِابْنِ إِسْحَاقَ،
وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ فَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَعَنْهُ بِلَفْظِ : النَّخَلَاتِ ،
وزَادَ فِيهِ : فَيَشُقُّ عَلَيْهِ فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا ،
وهَذَا قَرِيبٌ مِنَ الصُّورَةِ الَّتِي قَصَرَ مَالِكٌ الْعَرِيَّةَ عَلَيْهَا . انْتَهَى ،
وقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ :
الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَايَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا ،
رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَاشَاءُوا مِنَ التَّمْرِ ، كَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ،
قَالَ الْحَافِظُ : هَذَا وَصَلَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعًا فِي الْعَرَايَا ،
قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فَذَكَرَهُ ،
قَالَ الْحَافِظُ : وَصُوَرُ الْعَرِيَّةِ كَثِيرَةٌ ، وَهَذِهِ إِحْدَاهَا ، قَالَ مِنْهَا :
أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِ حَائِطٍ بِعْنِي ثَمَرَ نَخَلَاتٍ بِأَعْيَانِهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فَيَخْرُصُهَا ،
أَوْ يَبِيعُهُ وَيَقْبِضُ مِنْهُ التَّمْرَ وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِ النَّخَلَاتِ بِالنَّخْلِيَّةِ فَيَنْتَفِعُ بِرُطَبِهَا .
مِنْهَا أَنْ يَهَبَهُ إِيَّاهَا فَيَتَضَرَّرَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِانْتِظَارِ صَيْرُورَةِ الرُّطَبِ تَمْرًا ،
وَلَا يُحِبُّ أَكْلَهَا رُطَبًا لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّمْرِ فَيَبِيعُ ذَلِكَ الرُّطَبَ بِخَرْصِهِ مِنَ الْوَاهِبِ ،
أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِتَمْرٍ يَأْخُذُ مُعَجَّلًا وَمِنْهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ،
وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ نَخَلَاتٍ مَعْلُومَةً يُبْقِيهَا لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِعِيَالِهِ ،
وَهِيَ الَّتِي عُفِيَ لَهُ عَنْ خَرْصِهَا فِي الصَّدَقَةِ وَسُمِّيَتْ عَرَايَا ؛
لِأَنَّهَا أُعْرِيَتْ مِنْ أَنْ تُخْرَصَ فِي الصَّدَقَةِ فَرُخِّصَ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ
الَّذِينَ لَا نَقْدَ لَهُمْ وَعِنْدَهُمْ فُضُولٌ مِنْ تَمْرِ قُوتِهِمْ أَنْ يَبْتَاعُوا
بِذَلِكَ التَّمْرِ مِنْ رُطَبِ تِلْكَ النَّخَلَاتِ بِخَرَصِهَا ،
وَمِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ عَرِيَّةٍ أَنْ :
يُعْرِي رَجُلًا ثَمَرَ نَخَلَاتٍ يُبِيحُ لَهُ أَكْلَهَا وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا ،
وَهَذِهِ هِبَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَمِنْهَا أَنْ يُعْرِيَ عَامِلُ الصَّدَقَةِ لِصَاحِبِ الْحَاجَةِ
مِنْ حَائِطِهِ نَخَلَاتٍ مَعْلُومَةً لَا يَخْرُصُهَا فِي الصَّدَقَةِ ،
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3227 / 93 27.07
( ممَا جَاءَ فِي : الْعَرَايَا وَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ )
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَاعَبْدَةُعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَرضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضى الله تعالى عنه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
( نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ إِلَّا أَنَّهُ
قَدْ أَذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا)
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ رضى الله تعالى عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ هَذَا الْحَدِيثَ
وَرَوَىأَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَوَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ابْنِ عُمَرَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ
الشـــــــــروح
الْعَرَايَا: تعريف بيع العرايا : جَمْعُ الْعَرِيَّةِ ،
وَهِيَ عَطِيَّةُ ثَمَرِ النَّخْلِ دُونَ الرَّقَبَةِ ،
كَانَ الْعَرَبُ فِي الْجَدْبِ يَتَطَوَّعُ أَهْلُ النَّخْلِ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا ثَمَرَ لَهُ
كَمَا يَتَطَوَّعُ صَاحِبُ الشَّاةِ ، أَوْ الْإِبِلِ بِالْمَنِيحَةِ ،
وَهِيَ عَطِيَّةُ اللَّبَنِ دُونَ الرَّقَبَةِ ، والْعَرِيَّةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَعُولَةٍ ، أَوْ فَاعِلَةٍ ،
يُقَالُ عَرَى النَّخْلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ بِالتَّعَدِّيَةِ يَعْرُوهَا إِذَا أَفْرَدَهَا عَنْ غَيْرِهَا
بِأَنْ أَعْطَاهَا لِآخَرَ عَلَى سَبِيلِ الْمَنْحَةِ لِيَأْكُلَ ثَمَرَهَا ، وَتَبْقَى رَقَبَتُهَا لِمُعْطِيهَا ،
وَيُقَالُ عَرِيَتِ النَّخْلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ ، وَكَسْرِ الرَّاءِ تَعْرَى عَلَى أَنَّهُ قَاصِرٌ
فَكَأَنَّهَا عَرِيَتْ عَنْ حُكْمِ أَخَوَاتِهَا وَاسْتُثْبِتَتْ بِالْعَطِيَّةِ ،
وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهَا شَرْعًا .
فَقَالَ مَالِكٌ : وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ النَّخْلَةَ أَيْ : يَهَبَهَا لَهُ ، أَوْ يَهَبَ لَهُ ثَمَرَهَا ،
ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا أَيْ : يَشْتَرِيَ رُطَبَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ،
كَذَا نَقَلَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْهُ ،
وقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : الْعَرَايَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَنَ النَّخْلَةِ فَأَكْثَرَ
بِخَرْصِهِ مِنَ التَّمْرِ بِأَنْ يَخْرِصَ الرُّطَبَ ، ثُمَّ يُقَدِّرَ كَمْ يَنْقُصُ إِذَا يَبَسَ ،
ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِخَرَصِهِ تَمْرًا فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا فَسَدَ الْبَيْعُ . انْتَهَى ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : مُحَصَّلُهُ أَنْ لَا يَكُونَ جُزَافًا ، وَلَا نَسِيئَةً . انْتَهَى ،
وقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ ، كَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
قَالَ الْحَافِظُ : أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ فَوَصَلَهُ التِّرْمِذِيُّ دُونَ تَفْسِيرِابْنِ إِسْحَاقَ،
وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ فَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَعَنْهُ بِلَفْظِ : النَّخَلَاتِ ،
وزَادَ فِيهِ : فَيَشُقُّ عَلَيْهِ فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا ،
وهَذَا قَرِيبٌ مِنَ الصُّورَةِ الَّتِي قَصَرَ مَالِكٌ الْعَرِيَّةَ عَلَيْهَا . انْتَهَى ،
وقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ :
الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَايَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا ،
رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَاشَاءُوا مِنَ التَّمْرِ ، كَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ،
قَالَ الْحَافِظُ : هَذَا وَصَلَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعًا فِي الْعَرَايَا ،
قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فَذَكَرَهُ ،
قَالَ الْحَافِظُ : وَصُوَرُ الْعَرِيَّةِ كَثِيرَةٌ ، وَهَذِهِ إِحْدَاهَا ، قَالَ مِنْهَا :
أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِ حَائِطٍ بِعْنِي ثَمَرَ نَخَلَاتٍ بِأَعْيَانِهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فَيَخْرُصُهَا ،
أَوْ يَبِيعُهُ وَيَقْبِضُ مِنْهُ التَّمْرَ وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِ النَّخَلَاتِ بِالنَّخْلِيَّةِ فَيَنْتَفِعُ بِرُطَبِهَا .
مِنْهَا أَنْ يَهَبَهُ إِيَّاهَا فَيَتَضَرَّرَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِانْتِظَارِ صَيْرُورَةِ الرُّطَبِ تَمْرًا ،
وَلَا يُحِبُّ أَكْلَهَا رُطَبًا لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّمْرِ فَيَبِيعُ ذَلِكَ الرُّطَبَ بِخَرْصِهِ مِنَ الْوَاهِبِ ،
أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِتَمْرٍ يَأْخُذُ مُعَجَّلًا وَمِنْهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ،
وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ نَخَلَاتٍ مَعْلُومَةً يُبْقِيهَا لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِعِيَالِهِ ،
وَهِيَ الَّتِي عُفِيَ لَهُ عَنْ خَرْصِهَا فِي الصَّدَقَةِ وَسُمِّيَتْ عَرَايَا ؛
لِأَنَّهَا أُعْرِيَتْ مِنْ أَنْ تُخْرَصَ فِي الصَّدَقَةِ فَرُخِّصَ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ
الَّذِينَ لَا نَقْدَ لَهُمْ وَعِنْدَهُمْ فُضُولٌ مِنْ تَمْرِ قُوتِهِمْ أَنْ يَبْتَاعُوا
بِذَلِكَ التَّمْرِ مِنْ رُطَبِ تِلْكَ النَّخَلَاتِ بِخَرَصِهَا ،
وَمِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ عَرِيَّةٍ أَنْ :
يُعْرِي رَجُلًا ثَمَرَ نَخَلَاتٍ يُبِيحُ لَهُ أَكْلَهَا وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا ،
وَهَذِهِ هِبَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَمِنْهَا أَنْ يُعْرِيَ عَامِلُ الصَّدَقَةِ لِصَاحِبِ الْحَاجَةِ
مِنْ حَائِطِهِ نَخَلَاتٍ مَعْلُومَةً لَا يَخْرُصُهَا فِي الصَّدَقَةِ ،