تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الفتاوى 16.08.1434


بنت الاسلام
06-24-2013, 05:59 PM
الأخ الزميل / مالك المالكى


( سـؤال و جـواب )

حكم كشف الكفين و القدمين في الصلاة للنساء

الســــؤال :

سأل سائلُ يقول :

ما الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة للمرأة ،
هل يجب ستر الكفين أثناء الصلاة ؟
و هل إذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاة بالنسبة للمرأة ؟
أفيدونا جزاكم الله خير .

الإجــابــة :

المرأة كلها عورة
و الواجب عليها التستر في الصلاة في الفرض و النفل إلا الوجه فإنها تكشفه ،
فالسنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة ،
أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب ،
و إن كشفتهما فلا حرج على الصحيح ،
أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ،
و هذا يعم الفرض و النفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم ،
و إذا خرج منها شيء ، أي خرج قدمها أو شيء من قدمها ،
إذا كان كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند جمهور أهل العلم ،
أما إذا كان شيئا يسيرا ثم غطته فيعفى عنه إن شاء الله .


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء


http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f24918327%5fADQbDUwAAA m7UchZRAAAAPdgra0&pid=5&fid=Inbox&inline=1



http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f24918327%5fADQbDUwAAA m7UchZRAAAAPdgra0&pid=6&fid=Inbox&inline=1