المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 549 ) من دين و حكمة - أحكام الزكاة ( 06 )


بنت الاسلام
07-07-2013, 11:57 PM
( الحلقة رقم : 549)
{ الموضوع الثامن الفقرة 06}


( أحكــام الزكاة و المال )



أخى المسلم
تحدثنا فى الحلقات السابقةعن موضوع الزكاة من عدة نواحى؟؟
و سوف نتكلم فى هذه الحلقه عن : -

زكاة عروض التجارة

أخى المسلم
بحمد الله تعالى
تم الانتهاء من زكاة الذهب و الفضة

و الأن سنتكلم عن الجزء الثانى و هو
زكاة عروض التجارة

ماهى زكاة عروض التجارة ؟؟

عروض التجارة هى السلع المعدة للبيع
فإذا بلغت السلعة المعدة للبيع نصاب الذهب و الفضة
و حال عليها الحول و لم يكن على صاحبها دين يستغرقها
أو ينقص قيمتها عن النصاب
وجبت فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء

و الدليل على وجوبهاما رواه أبو داود و البيهقى

عن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه أنه قال
أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

[ كان يأمرنا ان نخرج الصدقه أى الزكاة مما نعده للبيع]

و مارواه أبو عمر بن حماسى عن أبيه قال
كنت أبيع الأدم أى الجلد و الجعاب يعنى الخفاف

و هو ما يلبس فى القدمين ويصنع من الجلد
فمر بى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال
[ إذ صدقة مالك ]

فقلت يا أمير المؤمنين أنما هو الأدم
فقال

[ قومه ثم أخرج صدقته ]
أخرجه أحمد و الشافعى و غيرهما

فكل سلعة يتاجر فيها الأنسان
سواء كانت صنفا من الأصناف التى تزكى مثل الحبوب و الماشية
أم لم تكن منها كالأقمشة و المنسوجات
و الأدوات المصنوعة على أختلاف أنواعها
و الارض و العقارات و الأسهم و غيرها
تجب فيها الزكاة ما دام قد ملكها و نوى الإتجار فيها
و بلغت نصابا و حال عليها الحول
خاليا من الدين و فاضلا عن حوائجه الأصلية
و النصاب المعتبر هو ما يساوى عشرين مثقالا ذهباً أو مائتى درهم فضة
و لا يضر نقصان النصاب أثناء الحول عند أكثر الفقهاء
بل العبرة بتمامه فى نهاية الحول
فقد يكون عند التاجر من السلع ما يساوى نصابا قبل مرور الحول
ثم ينقص ثم يكمل و هكذا
فاذا حال الحول و وجد عنده ما يساوى النصاب زكى و إلا فلا

كيف تزكى العروض ؟؟
يبدأ الحول من أول يوم نوى المسلم فيه التجارة
فاذا ما أنتهى الحول وجب عليه أن يقوم السلع التى أعدها للتجارة

بالسعر الحالىو بحسب العملة السائدة فى بلده
و يضيف إلى قيمة السلع ما عنده من الذهب و الفضة و العملات الأخرى
و يضم إلى ذلك كله ماله عند الناس من ديون يُرجى سدادها
ثم يزكى عنها جميعاً إذا بلغت النصاب
ربع العشر مثل زكاة الذهب و الفضة أى 2.5 %
و له أن يقدر النصاب بالذهب أو بالفضة أيهما أنفع للفقير

ما هو الفرق بين زكاة المدير و المحتكر ؟؟
فرق المالكية بين تجارة المدير و المحتكر
فقالوا
أن المحتكر لا يزكى السلعة إلا إذا باعها و لو بلغت عنده خمس سنين
و يزكيها لعام واحد مستدلين بعمل أهل المدينه
بخلاف المدير فأنه يزكى السلعة فى كل عام
و التاجر المدير هو الذى لا ينتظر بالسلعة أرتفاع الأسعار
و لكن يبيع بحسب الحال الحاضرة
بخلاف المحتكر فأنه ينتظر بالسلعة أرتفاع الأسواق
و هناك سلع يجوز الأحتكار فيها
و سلع لا يجوز الأحتكار فيها
أما السلع التى يجوز أحتكارها فهى كل سلعة لا تعد من الأقوات الضرورية
و سوف نتكلم عنها فى موضعها

أخى المسلم
نكتفى بهذا الجزء من زكاة عروض التجارة
و نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله

ما تبقى من زكاة عروض التجارة

و هو الجزء الثانى
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات


http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f25457696%5fAEoaDUwAAA vzUdl7kQAAAGDdGO4&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail (http://www.ataaalkhayer.com/)



حـكـمـة الـيـوم

أخى المسلم

كفى بك جهلا أن تحسد أهل الدنيا على ما أعُطوا
و تشغل قلبك بما عندهم
فتكون أجهل منهم لأنهم أشتغلوا بما أعُطوا
و أشتغلت أنت بما لم تُعط

http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f25457696%5fAEoaDUwAAA vzUdl7kQAAAGDdGO4&pid=7&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail





و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود

http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f25457696%5fAEoaDUwAAA vzUdl7kQAAAGDdGO4&pid=8&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail