المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفتاوى 01.09.1434


بنت الاسلام
07-09-2013, 01:19 AM
الأخ الزميل / مالك المالكى

( سـؤال و جـواب )

تأجير مآذن المساجد لشركات الاتصالات

الســــؤال :

سأل سائلُ يقول :

هل يجوز تأجير مآذن المساجد على شركات الاتصالات
لتوضع عليها مقويات شبكات الإرسال ويكون الريع لمصلحة الوقف
علما بأن الريع ليس مخصصا لمصلحة المسجد
بل يعود إلى مصلحة الأوقاف عموما ؟
وما حكم تأجير ساحة المسجد للبنوك لتوضع بها آلات السحب النقدي
والإيداع علما بأن الساحة التي يراد تأجيرها
والاستفادة من غلتها لمصلحة الوقف غير محوطة؟

الإجــابــة :

لا يجوز أن تتخذ المساجد أو ساحاتها التابعة لها
ميدانا للبيع و الشراء أو التأجير ،
سواء كان ذلك للشركات أو المصانع أو البنوك أو غيرها ؛
لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى ،
من صلاة و ذكر و تعلم العلم و تعليمه و قراءة القرآن و نحو ذلك ،

قال الله تعالى :

{ وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا }

و إستغلال المساجد أو ساحاتها التابعة لها يناقض ذلك ،
و عليه فيجب تنزيهها عما ذكر ،
و مراعاة حرمتها
و الحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى ،
و تعلقهم بالآخرة ،

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال عن المساجد :

( إنما هي لذكر الله عز و جل و الصلاة و قراءة القرآن )

أخرجه مسلم .

و قال النبي صلى الله عليه و سلم :

( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا :
لا أربح الله تجارتك )

أخرجه النسائي و الترمذي و حسنه ،

و تأجير ساحات المسجد لهذا الغرض من التجارة .

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء



http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f25488867%5fAE4aDUwAAA sqUdrKFAAAAL9jDKs&pid=5&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail



http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f25488867%5fAE4aDUwAAA sqUdrKFAAAAL9jDKs&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail